الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز لمن أتى من أوربا إلى جدة أن يتجاوز الميقات دون إحرام إذا كان يريد زيارة المدينة أولاً

السؤال

1- سؤالي عاجل رجاءا. أريد أداء فريضة الحج سنة2002 ولكن المجوعة التي أريد أن أنضم إليها هم في اوروبا ويريدون أن يأتوا بالطائرة من اوروبا إلى جدة بدون إحرام، ومن ثم من جدة إلى المدينة المنورة بالباص وذلك بنية الإحرام من المدينة وزيارة المسجد النبوي، ومن ثم الحج والعودة إلى البلاد من مكة مباشرة دون زيارة المدينة مرة أخرى.السؤال: هل جائز شرعا هذا النوع من الإحرام؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أراد الحج أو العمرة، ومر على أي ميقات من المواقيت الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حاذاه جواً أو براً، أو بحراً، فيجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له أن يتجاوزه دون إحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" والمواقيت قد حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها" رواه البخاري ومسلم.
قال في عون المعبود شرح أبي داود ( هن لهن ) أي لأهل البلاد المذكورة ( ولمن أتى عليهن) أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة، فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور، وادعى النووي الإجماع على ذلك، وتعقب بأن المالكية يقولون: يجوز له ذلك، وإن كان الأفضل خلافه، وبه قالت الحنفية، وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية)
وبناء على ما تقدم فليس لهؤلاء الناس المريدين للحج أن يتجاوزا الميقات دون إحرام، ويجب أن يحرموا عند أول ميقات يمرون به جواً قاصدين إلى مكة، وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بمثل هذا في عدة أجوبة، ومنها: ما جاء جواباً لسؤال عن أناس من استراليا يريدون الحج، ويسألون عن الميقات الذي يحرمون منه؟ فأجابت: ( ليست سدني ولا أبو ظبي و لا البحرين ميقاتاً لحج ولا عمرة، وليست جدة ميقاتاً لمثلكم، وإنما هي ميقات لأهلها، ويجب أن تحرموا إذا كنتم مررتم جواً فوق أول ميقات تمرون عليه قاصدين إلى مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: " هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة" وبإمكانكم تسألون مضيف الطائرة قبل المرور عليه، وإن نويتم الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبيتم بذلك قبل الميقات الذي ستمرون عليه خشية أن تتجاوزوه غير محرمين فلا بأس، أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة