الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تدخل على الميت أثناء تغسيله وتشارك في تغسيله ؟
هل يجوز وضع الحناء على رأس الميت ووضع الكحل في عين الميت أم هي من البدع ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة للشق الأول من السؤال يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 55546 ، للإجابة عليه.

أما عن الثاني فقد ذكر فقهاء المذهب الحنبلي أنه يسن خضاب رأس المرأة المتوفاة، ولحية الرجل المتوفى أيضا ولو كانا غير شائبين، قال في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: وَيُسْتَحَبُّ خَضْبُ لِحْيَةِ رَجُلٍ وَرَأْسِ امْرَأَةٍ وَلَوْ غَيْرَ شَائِبَيْنِ بِحِنَّاءٍ؛ لِقَوْلِ أَنَسٍ: اصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ مَا تَصْنَعُونَ بِعَرَائِسِكُمْ. انتهى.

وفي المذهب الشافعي ما يدل على عدم مشروعية ذلك ولو كان جائزا في الحياة، ففي حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي، ما نصه: وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَنْ حُكْمِ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي مِصْرِنَا وَقُرَاهَا مِنْ جَعْلِ الْحِنَّاءِ فِي يَدِ الْمَيِّتِ وَرِجْلَيْهِ، وَأَجَبْنَا عَنْهُ بِأَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ ذَلِكَ فِي الرِّجَالِ لِحُرْمَتِهِ عَلَيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ، وَيُكْرَهُ فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. انتهى. فدل كلامه هذا على أن وضع الحناء على الميت غير مشروع في الجملة.

أما وضع الكحل في عين الميت فلم نجد من من أهل العلم من نص على مشروعيته من عدمها، والظاهر أنه غير مشروع لأن الثابت في السنة أن الميت يغسل بماء وسدر، ويوضع في كفنه حنوط وهو الطيب، أما الكحل فلا ذكر له هنا، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 14964.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة