السؤال
أريد أن أسأل، كيف تخرج زكاة الأموال؟ حيث إنه كان معي مبلغ من المال منذ عام فوق النصاب وأصبح يزداد شهريا حتى وصل إلى قيمة أخرى منذ شهر، كيف أخرج الزكاة؟ هل على المبلغ كله؟ أم على القيمة التي حال عليها الحول؟ وإذا كان كذلك، كيف أخرج الزكاة على القيمة المتبقية من المبلغ؟ وإذا قمت بشراء شقة بغرض أن تكون لولدي في المستقبل، هل عليها زكاة؟ مع العلم بأنني قمت بتأجيرها لأنها كانت مغلقة لكن هذا الإيجار مؤقت وليس ثابتا، وإذا كان أخي الأصغر يريد الزواج وعليه دين بسبب ذلك، هل أخرج عليه الزكاة؟ مع العلم أنه بدون عمل حتى الآن.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسألة الأولى التي سألت عنها هي المعروفة عند العلماء بالمال المستفاد، وقد فصلنا القول فيها في فتاوى كثيرة، وخلاصة القول أن هذا المال الذي تكتسبه شهريا إن كان نماء الأصل كربح التجارة، فإنه تابع للأصل يزكى بزكاته عند حولان حوله، وإن لم يكن تابعا للأصل كرواتب الموظفين مثلا، فإن مذهب الجمهور أنك تزكي كل قسط منه عند حولان حوله ولا تضمه إلى الأصل، فإن شق ذلك عليك جازلك أن تخرج زكاة الجميع مع حول الأصل، لأن تعجيل الزكاة في أثناء الحول جائز في قول الجمهور، وانظر للمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 119844، 104394، 110839.
وعليه، فإن كان المال الذي استفدته بعد المال الأول ليس من نمائه فإنه لا يلزمك إلا أن تزكي المال الذي حال عليه الحول، أما الذي لم يحل عليه الحول فتنتظر حولان حول كل زيادة ازداد بها ثم تزكيها.
وأما الشقة التي اشتريتها لا بقصد التجارة فلا زكاة عليك فيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وأما أجرة الشقة فحكمها حكم المال المستفاد، وقد تقدم ذكره، وأما أخوك، فإن كان ممن يجوز صرف الزكاة فيهم، وهذه المصارف مبينة في الفتوى رقم: 27006، ومنهم الغارم وهو من ركبه الدين بسبب مباح ولا يجد سدادا له مما يزيد على حاجاته الأساسية، فإن كان أخوك كذلك جاز لك أن تدفع زكاة مالك إليه ليسدد دينه، بل هو أولى بها من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.
وأما دفع الزكاة إليه بوصف الفقر أو المسكنة فينظر إن كان قادرا على الاكتساب لما تندفع به حاجته لم يجز لك دفع الزكاة إليه بذلك السبب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود. وإلا جاز على أن من العلماء من يمنع دفع الزكاة إلى شخص واحد بوصفين، فينبغي تجنب ذلك.
والله أعلم.