السؤال
ما الحكم إذا قرأت فتوى عن صراصير الكنف أنها نجسة ولم أقتنع بذلك، لعدم ورود دليل على ذلك؟ وما حكم صلواتي؟.
ما الحكم إذا قرأت فتوى عن صراصير الكنف أنها نجسة ولم أقتنع بذلك، لعدم ورود دليل على ذلك؟ وما حكم صلواتي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم صراصير الكنف من حيث الطهارة والنجاسة في الفتويين رقم: 41446، ورقم: 136313، فراجعيها.
وبها تعلمين أن المسألة موضع خلاف، وأما بخصوص عدم اقتناعك بنجاستها، لعدم الأدلة، فقد بينا في الفتوى رقم: 203266، أن على المسلم الذي يمكنه النظر في الأدلة ومعرفة الراجح أن يتبع ما دل عليه الكتاب أو السنة، لقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون {الأعراف:3}.
وأما العامي الذي لا قدرة له على فهم الأدلة والموازنة بينها: ففرضه سؤال من يثق في علمه ودينه من العلماء، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {النحل:43}.
وعليه، فعدم اقتناعك بالنجاسة إن كان مبنيا على الدليل، لكونك طالبة علم تعملين بما يترجح عندك، فلا بأس، أو حتى لو قلدت من أفتى بذلك من العلماء، لا إن كان الأمر لمجرد التشهي، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 163111.
وأما الصلوات مع عدم الاقتناع فطالما أتيت بشروطها، وأركانها فهي صحيحة، وقد مر عليك في الفتوى المحال عليها أن مرور هذه الصراصير على الأرض أو البسط ونحو ذلك لا ينجسها، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لمشقة الاحتراز.
والله أعلم.