ما يلزم من قال في نفسه سأعطي فلانا كذا

0 193

السؤال

كنت عزمت على إعانة أحدهم على الزواج لأنه فقير وأنا والحمد لله أشتغل في أروبا, فى الأول وعدته بأني سأتكفل بشراء غرفة النوم وبعد ذالك تحدثت مع نفسي بصوت مسموع وقلت سأعطيه كل مال سأتحصل عليه من نسبة على المبيعات (ليس الأرباح) فأنا أحصل على راتب يكفيني تماما ومع ذالك أحصل على نسبة بسيطة على كل ما أبيعه, وذلك مع العزم على إعطائه المبلغ الأول فى حالة لم تكن النسبة التي سأحصل عليها كافية لشراء غرفة النوم, تبين الآن أن النسبة أكبر مما كنت أنتظر فهل يجب إعطاؤه كل المبلغ مع العلم أنه لا أحد يعلم بما حدثت به نفسي أم أنه يكفيني دفع المبلغ المقرر في الأول مع بعض الإحسان.
ملحوظة بسيطة : أنا أستطيع أن أؤجل طلبي للنسبة إلى الشهر المقبل أو أطلب جزءا منها فقط وبذالك لا أدفع كل المبلغ له ولكني أريد حكم الشرع من فضلكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قول الأخ السائل لنفسه سأعطي فلانا كذا وكذا قول لا يترتب عليه شيء إلا ثواب النية الصالحة.

وفي الحديث: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فإرادة الخير خير.

وإذا قال الشخص لنفسه وبصوت مسموع إني سأعطي فلانا كذا وكذا ولم يك هذا منه على سبيل النذر فإنه لا يلزمه شيء، وإنما هو عزم على فعل الطاعة فيثاب على عزمه كما مر في الحديث السابق
وأما عن الوعد الذي صدر منه للشخص المذكور بأن يتكفل بشراء غرفة نوم له فإن المطلوب منه الوفاء بالوعد إما وجوبا وإما ندبا، بحسب حال الموعود قبل الوعد وبعده. وراجع تفصيلا أكثر في مسألة إلزامية الوعد في الفتوى رقم: 17057.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة