فذهب الجمهور ، ومنهم
الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=12604والقاضي أبو بكر الباقلاني ، ومن
المعتزلة أبو [ ص: 744 ] الهذيل ، وأبو هاشم ، وأتباعهم إلى أنها تنقسم إلى قسمين :
( الأول ) :
ما كان منها قطعيا معلوما بالضرورة أنه من الدين ، كوجوب الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، وتحريم الزنا ، والخمر ، فليس كل مجتهد فيها بمصيب ، بل الحق فيها واحد فالموافق له مصيب والمخطئ غير معذور وكفره جماعة منهم لمخالفته للضروري ، وإن كان فيها دليل قاطع وليست من الضروريات الشرعية ; فقيل : إن قصر فهو مخطئ آثم ، وإن لم يقصر فهو مخطئ غير آثم .
قال
ابن السمعاني : ويشبه أن يكون سبب غموضها امتحانا من الله لعباده ، ليفاضل بينهم في درجات العلم ، ومراتب الكرامة ، كما قال تعالى :
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال
وفوق كل ذي علم عليم .