3924 - (د س) : عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي الحمصي ، قاضيها .
روى عن :
جبير بن نفير الحضرمي ،
وعبد الله بن مخمر الشرعبي ،
وعبد الرحمن بن مسعود المرادي ،
وعتبة بن عبد السلمي ،
وعثمان بن عثمان الثقفي وله صحبة ،
وعمرو بن العاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان ،
والمقدام بن معدي كرب (د) ،
وأبي عامر الهوزني ،
وأبي هند البجلي (د س) .
[ ص: 330 ] روى عنه :
ثور بن يزيد ،
وحريز بن عثمان (د س) ،
وصفوان بن عمرو ،
ومحمد بن الوليد الزبيدي ،
ومروان بن رؤبة التغلبي (د) .
قال
أبو عبيد الآجري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : شيوخ حريز كلهم ثقات .
وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في كتاب " الثقات " .
روى له أبو داود والنسائي .
أخبرنا أبو الفرج بن قدامة ، وأبو الحسن ابن البخاري ، وأبو الغنائم بن علان ، وأحمد بن شيبان ، قالوا : أخبرنا حنبل ، قال : أخبرنا ابن الحصين ، قال : أخبرنا ابن المذهب ، قال : أخبرنا القطيعي ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا حريز بن عثمان ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي ، عن أبي هند البجلي ، قال : كنا عند معاوية وهو على سريره وقد غمض عينيه فتذاكرنا الهجرة ، والقائل منا يقول : قد انقطعت ، والقائل منا يقول : لم تنقطع ، فاستنبه
معاوية . فقال : ما كنتم فيه ؟ ، فأخبرناه وكان قليل الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
[ ص: 331 ] فقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=674043لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها " .
رواه أبو داود ، عن إبراهيم بن موسى الرازي ، عن عيسى بن يونس . ورواه النسائي عن عيسى بن مساور ، عن الوليد بن مسلم ، جميعا عن حريز بن عثمان ، بالحديث دون القصة ، فوقع لنا عاليا .
وبه ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا حريز بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي ، عن
المقدام بن معديكرب الكندي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=697391ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل يمسي شبعان على أريكته ، يقول : عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ، ألا ولا لقطة من مال معاهد ، إلا أن يستغني عنها ، صاحبها ، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهم فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم " .
رواه أبو داود ، عن محمد بن مصفى ، عن محمد بن حرب ، عن الزبيدي ، عن مروان بن رؤبة ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف ، عن
[ ص: 332 ] المقدام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=675233ألا لا يحل ذو ناب من السباع ، ولا الحمار الأهلي ، ولا اللقطة من مال معاهد ، إلا أن يستغني عنها ، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه " ، فوقع لنا عاليا بدرجتين ، وهذا جميع ما له عندهما ، والله أعلم .