ذكر
المسح على الجبائر، والعصائب
اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر، والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح:
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير. وكان
إبراهيم، والحسن، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، والمزني يرون المسح على الجبائر.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن إبهام رجله جرحت فألقمها مرارة، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: امسح على الجروح.
522 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، نا
الوليد بن مسلم، عن
ابن الغاز، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: إذا كان عليه عصاب مسحه، [ ص: 143 ] وإن لم يكن عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء.
523 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، نا
سماغ، نا
الوليد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى، عن
نافع قال:
جرحت إبهام رجل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها. 524 - وحدثونا عن
الحنظلي إسحاق، أنا
حميد بن عبد الرحمن، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسين بن صالح، عن
ليث، عن
ابن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: امسح على الجرح إذا خشيت على نفسك في الوضوء.
قال
ليث: وقال
مجاهد: إذا خشي على نفسه إذا توضأ، مسح عليها.
ومسح
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية على قدمه من ورم كان بها، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول في
رجل ضمد صدغيه من وجع: يمسح على الضماد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الظفر يسقط: لا بأس أن يكسوه مصطكا ثم يمسح عليه، وهذا على مذهب أصحاب الرأي.
[ ص: 144 ]
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذ هو
بالعراق يقول: من كانت عليه جبائر، توضأ ومسح عليها، ثم قال
بمصر: فيها قولان، هذا أحدهما، والثاني: أن يمسح بالماء على الجبائر، ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأكثر أهل العلم يجيزون
المسح على الجبائر، ولست أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائر، إلا ما ذكرت من أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وشيء روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه سئل عن دواء وضع على جرح، فكأنه لم يعرف إلا الوضوء، وقال: ما نرى إلا الوضوء.
وقال غير واحد من أهل العلم منهم الحسن وغيره: إن الجبائر لا توضع إلا على طهارة؛ قال تعالى: (
فاتقوا الله ما استطعتم ) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=63237إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فدل الكتاب والسنة على أن الناس لم يكلفوا غير طاقتهم، وهذه كالإجماع من أهل العلم في باب المسح على الجبائر، إلا ما ذكرته من أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، فالمسح على الجبائر جائز
[ ص: 145 ]