كتاب العارية
قال الله جل ذكره (
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ) .
وقد اختلف أهل العلم في
معنى قوله ( ويمنعون الماعون ) فكان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يقول : الماعون : العواري : الدلو ، والقدر ، والميزان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : العارية .
8618 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال :
الماعون : العواري : الدلو ، والقدر ، والميزان .
8619 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال حدثنا
المقرئ ، قال حدثنا
المسعودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
أبي العبيدين وكان
عبد الله يعرف له حقه . قال : يا
أبا عبد الرحمن ،
ما الماعون ؟ قال : ما يتعاطى الناس بينهم من الفأس ، والقدر ، والدلو ، وأشباه ذلك .
[ ص: 350 ] 8620 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد العدني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
قول الله عز وجل ( ويمنعون الماعون ) قال : العارية .
وقال
عكرمة : إذا جمع ثلاثتها ، فله الويل ، إذا سها عن الصلاة وراءى ومنع الماعون فله الويل .
وفيه قول ثان : وهو أنها الزكاة . روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم .
8621 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد في
قول الله عز وجل ( ويمنعون الماعون ) قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : الزكاة .
8622 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
[سعيد] بن عبيد الطائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16619علي بن ربيعة ، قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الماعون . فقال : هي الزكاة . قال : قلت : إن أناسا يقولون [غير] ذلك . قال : ذاك ما أقول .
وقال
أبو عبيدة معمر بن المثنى : الماعون في الجاهلية كل منفعة
[ ص: 351 ] وعطية . قال
الأعشى :
بأجود منهم بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغم
والماعون في الإسلام : الطاعة والزكاة . قال الراعي :
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال :
الماعون : هو الرجل يمنع حق ماله .
8623 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، قال : حدثنا
يعلى ، قال : حدثنا
إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، قال :
سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الماعون ، فقال : هو الرجل يمنع حق ماله أو يسأل حق ماله فيمنعه .
وروينا عن
عكرمة أنه قال : الماعون الزكاة وما يتعاطاه الناس بينهم من العارية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فاحتمل أن يكون أريد بقوله : الماعون : العارية واحتمل أن يكون أريد بذلك الزكاة ، فدلت الأخبار أن
الفرض في مال المسلم الزكاة .
[ ص: 352 ] 8624 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16275عاصم بن علي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، قال : أخبرني
أبو سهيل نافع بن مالك ، عن أبيه ، عن
طلحة بن عبيد الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668324أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس .
فقال : يا رسول الله ، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ قال : "الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا" . قال : أخبرني (ماذا) فرض الله علي من الصيام ؟ قال : "صيام رمضان إلا أن تطوع شيئا" . قال : أخبرني (ما) فرض الله علي من الزكاة ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام . قال : والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أفلح وأبيه إن صدق - أو دخل الجنة وأبيه إن صدق" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد أجمع أهل العلم على
وجوب الزكاة في مال المسلم .
واختلفوا في العواري . فالذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من وجوب الزكاة يجب ، وما اختلفوا فيه من العواري غير جائز إيجابه بتأويل مختلف فيه .
8625 - حدثنا
يوسف بن موسى ، قال : حدثنا
عمر بن حفص الشيباني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال أخبرني
عمرو بن [ ص: 353 ] الحارث ، عن
دراج أبي السمح ، عن
ابن حجيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662931 "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك" .