18750 - أخبرنا
أبو إسحاق الفقيه، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=653363عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، أنه [ ص: 432 ] قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟"، فقالوا: نفضحهم ويجلدون قال nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. 18751 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=656336قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. 18752 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=685114عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية، ورأيته يجانئ عليها يقيها الحجارة" أخرجاه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأيوب في الصحيح.
18753 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع: وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد الله، وعليه أن يقيمه.
18754 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن جاءنا محتسب من المسلمين أو غيرهم فذكر أن الذميين يعملون فيما بينهم أعمالا من ربا، أو غيرهم، لم نكشفهم
[ ص: 433 ] عنها؛ لأن ما أقررناهم عليه من الشرك أعظم ما لم يكن لها طالب يستحقها، وكذلك لا يكشفون عما استحلوا من نكاح المحارم.
18755 - فإن قال قائل: قد كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: "يفرق بين كل ذي محرم من المجوس، فقد يحتمل أن يفرق إذا طلبت ذلك المرأة أو وليها، أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها".
18756 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد في كتاب تحريم الجمع: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، حدثنا
الفضل بن عيسى الرقاشي قال: كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى
عدي، أن سل
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: لم أقر المسلمون بيوت النيران، وعبادة الأوثان، ونكاح الأمهات والأخوات؟ " فسأله، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: "لأن
nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي لما قدم
البحرين أقرهم على ذلك".
18757 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فهذا لا أعلم فيه خلافا بين أحد لقيته.
18758 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم في كتاب القضاء: وقد زعم بعض المحدثين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف الأعرابي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، وانقطع الحديث وإنما عنى والله أعلم.
18759 - ما: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي، حدثنا
سعد بن نصر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف الأعرابي قال: كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى
عدي بن أرطأة: أما بعد فاسأل
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن: ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم؟
[ ص: 434 ] .
18760 - قال: فسأل
عدي nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، فأخبره
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية، وأقرهم على مجوسيتهم، وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على
البحرين nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي، وأمرهم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه، وأقرهم
عثمان رضي الله عنه".
18761 - أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم في روايته عن بعض المحدثين في جملة من الأحاديث التي ذكرها في رواية. . . .
عبد العزيز البغدادي عنه، إنما هو بلاغ. . . . سماع، فقد ذكر سماعه، وهو كالأحاديث التي ذكرها، فما كان له منها سماع عن شيوخه، فقد ذكر فيه سماعه، فهو فيما بلغه عمن سماه.
18762 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، وغيره، قالوا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين، عن
الحكم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: آيتان نسختا من هذه السورة - يعني المائدة - : آية القلائد، وقوله: (
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى حكامهم قال ثم نزلت: (
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا.
18763 - ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية العوفي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الحكم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة. 18764 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
السدي، عن
[ ص: 435 ] nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، (
فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) قال نسختها هذه الآية: (
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) .
18765 - لا يحكم بينهم أبدا. . . .، ويحكم عليهم، وإن لم يتحاكموا في التعدي. . . . إذا تعدوا.
[ ص: 436 ] [ ص: 437 ]