صفحة جزء
18750 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه، أخبرنا أبو النضر، أخبرنا أبو جعفر، حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه [ ص: 432 ] قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟"، فقالوا: نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما.

18751 - قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.

18752 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية، ورأيته يجانئ عليها يقيها الحجارة" أخرجاه من حديث مالك، وأيوب في الصحيح.

18753 - قال الشافعي في رواية الربيع: وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد الله، وعليه أن يقيمه.

18754 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن جاءنا محتسب من المسلمين أو غيرهم فذكر أن الذميين يعملون فيما بينهم أعمالا من ربا، أو غيرهم، لم نكشفهم [ ص: 433 ] عنها؛ لأن ما أقررناهم عليه من الشرك أعظم ما لم يكن لها طالب يستحقها، وكذلك لا يكشفون عما استحلوا من نكاح المحارم.

18755 - فإن قال قائل: قد كتب عمر رضي الله عنه: "يفرق بين كل ذي محرم من المجوس، فقد يحتمل أن يفرق إذا طلبت ذلك المرأة أو وليها، أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها".

18756 - وأخبرنا أبو سعيد في كتاب تحريم الجمع: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي، أن سل الحسن: لم أقر المسلمون بيوت النيران، وعبادة الأوثان، ونكاح الأمهات والأخوات؟ " فسأله، فقال الحسن: "لأن العلاء بن الحضرمي لما قدم البحرين أقرهم على ذلك".

18757 - قال الشافعي: فهذا لا أعلم فيه خلافا بين أحد لقيته.

18758 - وقال الشافعي في القديم في كتاب القضاء: وقد زعم بعض المحدثين عن عوف الأعرابي، عن الحسن، وانقطع الحديث وإنما عنى والله أعلم.

18759 - ما: أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، حدثنا سعد بن نصر، حدثنا إسحاق الأزرق، عن عوف الأعرابي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: أما بعد فاسأل الحسن بن أبي الحسن: ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم؟ [ ص: 434 ] .

18760 - قال: فسأل عدي الحسن، فأخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية، وأقرهم على مجوسيتهم، وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي، وأمرهم أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرهم عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه، وأقرهم عثمان رضي الله عنه".

18761 - أشار إليه الشافعي في القديم في روايته عن بعض المحدثين في جملة من الأحاديث التي ذكرها في رواية. . . . عبد العزيز البغدادي عنه، إنما هو بلاغ. . . . سماع، فقد ذكر سماعه، وهو كالأحاديث التي ذكرها، فما كان له منها سماع عن شيوخه، فقد ذكر فيه سماعه، فهو فيما بلغه عمن سماه.

18762 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وغيره، قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: آيتان نسختا من هذه السورة - يعني المائدة - : آية القلائد، وقوله: ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى حكامهم قال ثم نزلت: ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا.

18763 - ورواه أيضا عطية العوفي، عن ابن عباس في الحكم وهو قول عكرمة.

18764 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو حذيفة، عن سفيان، عن السدي، عن [ ص: 435 ] عكرمة، ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) قال نسختها هذه الآية: ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) .

18765 - لا يحكم بينهم أبدا. . . .، ويحكم عليهم، وإن لم يتحاكموا في التعدي. . . . إذا تعدوا.

[ ص: 436 ] [ ص: 437 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية