باب قسمة الغنائم.
2722 - أخبرنا
أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=685061أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أسهم للرجل، ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
عبيد بن إسماعيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير، عن أبيه، كل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي رحمه الله : قوله : " سهما له " اللام في هذه الإضافة لام التمليك ، وقوله : " سهمين لفرسه " اللام فيه ، لام التسبيب ، وتحرير الكلام فيه : أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم : سهما له ، وسهمين لأجل فرسه ، أي : لغنائه في الحرب ، ولما يلزمه من مؤونته ، إذ كان معلوما أن مؤونة الفرس متضاعفة على مؤونة صاحبه ، فضوعف له العوض من أجله .
قال رحمه الله : وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، [ ص: 102 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ، قالوا : للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة أسهم ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أن للفارس سهمين ، وروي هذا الحديث من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال فيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=32980 " للفارس سهمان ، وللراجل سهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم .
روي عن
مجمع بن جارية الأنصاري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674543قسمت خيبر على أهل الحديبية ، " فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما ، فكان الجيش ألفا وخمسمائة ، فيهم ثلاثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين ، والراجل سهما " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية أصح ، وأتى الوهم في حديث
مجمع ، أنه قال : ثلاثمائة فارس ، وإنما كانوا مائتي فارس .
قال الإمام : ويسهم للبراذين ، كما يسهم للخيل ، ولا يسهم إلا لفرس واحد ، ولا يسهم لغيرها من الدواب ، كالفيلة ، والإبل ، والبغال ، والحمير ، إنما لها الرضخ .
[ ص: 103 ] .