[ ص: 305 ] الشرط الثالث الحول
821 - ( 2 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول }.
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية
الحارث وعاصم بن ضمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وفيه
حسان بن سياه ، وهو ضعيف ، وقد تفرد به عن
ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي في الضعفاء من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وفيه
حارثة بن أبي الرجال ، وهو ضعيف ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، وحديثه عن غير أهل
الشام ضعيف ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ،
ومعتمر ، وغيرهما ، عن شيخه فيه ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر الراوي له عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فوقفه ، وصحح
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل الموقوف ، وله طريق أخرى تذكر بعد . حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " اعتد عليهم بالسخلة " . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : " اعتد عليهم بالكبار والصغار " . أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; فتقدم ، وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ; فلم أره ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في غريبه
[ ص: 306 ] من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا بعث إلى
عثمان بصحيفة فيها : " لا تأخذوا من الزخة ولا النخة شيئا " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الزخة أولاد الغنم والنخة أولاد الإبل ، قلت : وهذا معارض لما ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، لكن إسناده ضعيف .
822 - ( 3 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73899ليس في مال المستفيد زكاة ، حتى يحول عليه الحول }.
الترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ولفظ
الترمذي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=53993من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول }.
وعبد الرحمن ضعيف ، قال
الترمذي : والصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوف ، وكذا قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ،
وابن الجوزي وغيرهما .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غرائب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من طريق
إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني :
الحنيني ضعيف ، والصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك موقوف ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : والاعتماد في هذا وفي الذي قبله على الآثار عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، وغيره ، قلت : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لا بأس بإسناده ، والآثار تعضده فيصلح للحجة ، والله أعلم .