وإذا صار ظل العود مثليه من رأس الخط خرج وقت الظهر ودخل
وقت العصر عندهم .
( وجه ) قولهم حديث إمامة
جبريل عليه السلام فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2264أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس ، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، وصلى بي المغرب حين غربت الشمس ، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق ، وصلى بي الفجر حين طلع الفجر الثاني ، وصلى بي الظهر [ ص: 123 ] في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله ، وصلى بي العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه ، وصلى بي المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى بي اليوم الأول ، وصلى بي العشاء في اليوم الثاني حين مضى ثلث الليل ، وصلى بي الفجر في اليوم الثاني حين أسفر النهار ، ثم قال : الوقت ما بين الوقتين } ، فالاستدلال بالحديث من وجهين : أحدهما - أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله فدل أن أول وقت العصر هذا فكان هو آخر وقت الظهر ضرورة والثاني - أن الإمامة في اليوم الثاني كانت لبيان آخر الوقت ، ولم يؤخر الظهر في اليوم الثاني إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه فدل أن آخر وقت الظهر ما ذكرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34964مثلكم ومثل من قبلكم من الأمم مثل رجل استأجر أجيرا فقال : من يعمل لي من الفجر إلى الظهر بقيراط ؟ فعملت اليهود ، ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر بقيراط ؟ فعملت النصارى ، ثم قال : من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقيراطين ؟ فعملتم أنتم فكنتم أقل عملا وأكثر أجرا } .
فدل الحديث على أن مدة العصر أقصر من مدة الظهر ، وإنما يكون أقصر أن لو كان الأمر على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=69أبردوا بالظهر ، فإن شدة الحر من فيح جهنم } ، والإبراد يحصل بصيرورة ظل كل شيء مثليه ، فإن الحر لا يفتر خصوصا في بلادهم ، على أن عند تعارض الأدلة لا يمكن إثبات وقت العصر ; لأن موضع التعارض موضع الشك ، وغير الثابت لا يثبت بالشك ، فإن قيل : لا يبقى وقت الظهر بالشك أيضا فالجواب أنه كذلك يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في رواية
أسد بن عمرو أخذا بالمتيقن فيهما ، والثاني أن ما ثبت لا يبطل بالشك ، وغير الثابت لا يثبت بالشك ، وخبر إمامة
جبريل عليه السلام منسوخ في المتنازع فيه ، فإن المروي أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول ، والإجماع منعقد على تغاير وقتي الظهر والعصر ، فكان الحديث منسوخا في الفرع ، ولا يقال : معنى ما ورد أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله أي بعد ما صار ، ومعنى ما ورد أنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه أي قرب من ذلك فلا يكون منسوخا ; لأنا نقول : هذا نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغفلة وعدم التمييز بين الوقتين ، أو إلى التساهل في أمر تبليغ الشرائع ، والتسوية بين أمرين مختلفين ، وترك ذلك مبهما من غير بيان منه أو دليل يمكن الوصول به إلى الافتراق بين الأمرين ، ومثله لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم .
( وأما ) أول وقت العصر فعلى الاختلاف الذي ذكرنا في آخر وقت الظهر ، حتى روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال : خالفت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة في وقت العصر فقلت : أوله إذا دار الظل على قامة اعتمادا على الآثار التي جاءت ، وآخره حين تغرب الشمس عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان في قول : إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت العصر ولا يدخل وقت المغرب حتى تغرب الشمس فيكون بينهما وقت مهمل ، وفي قول إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقته المستحب ويبقى أصل الوقت إلى غروب الشمس ، والصحيح قولنا لما روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه في وقت العصر ، وآخرها حين تغرب الشمس .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35395من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ، } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36867من فاته العصر حتى غربت الشمس فكأنما وتر أهله وماله } .