2061 - مسألة : حدثنا
أحمد بن محمد بن الجسور نا
أحمد بن سعيد بن حزم نا
عبيد الله بن يحيى نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
مسلم بن جندب عن
أسلم مولى عمر بن الخطاب قال : قضى في الضرس بجمل ، وفي الترقوة بجمل ، وفي الضلع بجمل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
مسلم بن جندب عن
أسلم مولى عمر بن الخطاب قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول على المنبر : في الضلع جمل ، وفي الضرس جمل ، وفي الترقوة جمل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : في الضلع إذا كسر بعير
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قضى في الضلع ببعير .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
داود بن أبي عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : في الترقوة بعير ، وفي الضلع بعير -
[ ص: 83 ] قال
حماد : وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان قضى في الضلع ببعير ، فإن كان فيها أجور فبعيران .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في
الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا ، فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا - وفي
ضلع المرأة إذا كسرت عشرة دنانير .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : في الضلع حكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في أحد قوليه -
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : في الضلع بعير ، وفي الترقوة بعير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في أحد قوليه ليس في ذلك إلا حكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا إسناد في غاية الصحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يخطب به على المنبر بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - لا يوجد له منهم مخالف بأن الواجب في الضلع جمل ، وفي الضرس جمل قال به كل من عرف له قول في ذلك من التابعين حاش
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أضعف فيه الدية ، فزاد على قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم يخالفه في إيجاب دية في ذلك ، فاستسهل المالكيون والحنفيون خلاف كل ذلك بآرائهم .
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومثل هذه الرواية ليست إجماعا ، لأنه قد يسكت الصاحب لبعض المعاني ، وقد يغيب النفر منهم - ولا إجماع إلا ما تيقن أن كل واحد منهم علمه ، ودان به ، كالصلاة ، والزكاة ، والحج ، وصوم رمضان ، وسائر الشرائع التي قد تيقنا إجماعهم عليها .
فإذ لا نص ، ولا إجماع هاهنا فلا شيء في الضلع إذا كان خطأ لأن الخطأ
[ ص: 84 ] مرفوع بنص القرآن والسنة ، والأموال محرمة بنص القرآن والسنة فإن كان عمدا ففيه القود فقط ، إلا أن يكون بجرح ففيه القود ، أو المفاداة على ما ذكرنا قبل - وبالله تعالى التوفيق .