آ . (79) قوله :
منها ،
ومنها : " من " الأولى يجوز أن تكون للتبعيض ، إذ ليس كلها تركب ، ويجوز أن تكون لابتداء الغاية إذ المراد
[ ص: 501 ] بالأنعام شيء خاص ، وهي الإبل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : " لأنه لم يعهد للركوب غيرها " . وأما الثانية فكالأولى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية : " هي لبيان الجنس " قال : " لأن الخيل منها ولا تؤكل " .