[ ص: 291 ] ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط ، والقول قول المشتري في مقداره ; لأنه في يده ، وكذا في الباذنجان والبطيخ ، والمخلص أن يشتري الأصول لتحصل الزيادة على ملكه .
( ولو اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع ; لأنه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التمييز ) فأشبه هلاكه [ ص: 291 ] قبل التسليم ( ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط ، والقول قول المشتري في مقداره ) مع يمينه ( لأنه في يده وكذا في ) بيع ( الباذنجان والبطيخ ) إذا حدث بعد القبض خروج بعضها اشتركا لما ذكرنا . وكان الحلواني يفتي بجوازه في الكل ، وزعم أنه مروي عن أصحابنا ، وكذا حكي عن الإمام الفضلي وكان يقول : الموجود وقت العقد أصل وما يحدث تبع نقله شمس الأئمة عنه ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد يكون أكثر بل قال عنه : اجعل الموجود أصلا في العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا وقال : استحسن فيه لتعامل الناس ، فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة ، ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفي نزع الناس من عادتهم حرج ، وقد رأيت رواية في نحو هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله وهو بيع الورد على الأشجار فإن الورد متلاحق ، ثم جوز البيع في الكل بهذا الطريق وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله ( والمخلص ) من هذه اللوازم الصعبة ( أن يشتري ) أصول الباذنجان والبطيخ والرطبة ليكون ما يحدث ( على ملكه ) وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة يعلم غاية الإدراك وانقضاء الغرض فيها بباقي الثمن . وفي الأشجار يشتري الموجود ويحل له البائع ما يوجد ، فإن خاف أن يرجع يفعل كما قال الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث في الإذن في ترك الثمر على الشجر وهو أن يأذن المشتري على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذونا في الترك بإذن جديد فيحله على مثل هذا الشرط .