صفحة جزء
[ ص: 218 ] وسقطتا بالإسلام : كأرزاق المسلمين : وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم


[ ص: 218 ] وسقطتا ) أي الجزيتان العنوية والصلحية ( بالإسلام ) وبالموت والترهب الطارئ عند ابن القاسم ولو متجمدة عن سنين ولو موسرا في الأول ولو ظهر منه التحيل على إسقاطها في السنين المنكسرة وهو كذلك ترغيبا له في الإسلام ، وأما في الموت والترهب فانظر هل تسقط المتجمدة مع اليسر أو لا وسقطتا أيضا بالفقر والجنون ، وانظر هل حتى المتجمدة فلا يطالب بها إن عقل أو استغنى أو يطالب وهو الظاهر إذ لم يعدوهما فيما يسقط ما وجب منها وسقوطها بالترهب مقيد بكونه لا جزية معه بأن ينعزل بدير أو صومعة ، وبأن لا يقصد به إسقاطها . الباجي من اجتمعت عليه جزية سنين إن كان فر منها أخذت منه لما مضى وإن كان لعسر فلا تؤخذ منه ولا يطالب بها بعد غناه والله أعلم . وشبه في السقوط فقال ( كأرزاق المسلمين ) التي قدرها سيدنا عمر " رضي الله عنه " عليهم مع الجزية في كل شهر على من بالشام والحيرة بكسر الحاء المهملة وسكون المثناة مدينة قرب الكوفة على كل نفس مديان بضم فسكون مثنى مدي ، كذلك مكيال لأهل الشام ومصر يسع خمسة عشر مكوكا بفتح الميم وشد الكاف والمكوك صاع ونصف ، وقيل أكثر وثلاثة أقساط زيت وعلى من بمصر كل شهر على كل واحد إردب حنطة ولا أدري كم من الودك والعسل والكسوة ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان عمر يكسوها الناس لا أدري ما هي .

( وإضافة ) أي تضييف ( المجتاز ) أي المار عليهم في مصر من المسلمين ( ثلاثا ) من الأيام وحذف التاء مع أن المعدود مذكر لجواز حذفها مع حذفه ، ولكن الأولى إثباتها حينئذ ( للظلم ) من الولاة لأهل الذمة علة لسقوط الأرزاق والضيافة عنهم .

( تتمة ) يؤخذ من الذميين المنتقلين من أفق لآخر للتجارة عشر الثمن إن باعوا عند ابن القاسم ، وقال ابن حبيب عشر ما قدموا به بمجرد وصولهم وإن قدموا بعين واشتروا [ ص: 219 ] بها عرضا فيؤخذ عشر العرض على المشهور وإن قدموا بعرض واشتروا به عرضا فيؤخذ منهم عشر ما اشتروا ولا يتكرر الأخذ منهم بتكرر البيع والشراء بأفق واحد كما في المدونة والموازية ، فإن باعوا بأفق كالشام واشتروا بآخر كمصر فيؤخذ منهم في الأول عشر الثمن وعشر المشتري في الثاني ويتكرر الأخذ منهم إن قدموا بعد ذهابهم لأفقهم ولو مرارا في سنة واحدة فيؤخذ كلما يقدمون ويبيعون أو يشترون ، ووجوب العشر في غير حملهم الطعام لمكة والمدينة وما اتصل بهما من القرى ، وفيه يؤخذ منهم نصف العشر .

واختلف هل المراد بالطعام جميع أنواعه أو ما عدا القطاني ، فمقتضى ابن ناجي الأول ، ومقتضى التوضيح ترجيح قصره على الحنطة والزيت والحربي المؤمن في العشر ونصفه كالذمي ، لكن يفترقان في أمرين أحدهما أن الحربي يؤخذ منه بمجرد وصوله ، بخلاف الذمي فإنه لا بد من بيعه أو شرائه بعد وصوله عند ابن القاسم . ثانيهما أن الذمي إذا باع بأفق واشترى بآخر يتكرر عليه العشر ، والمؤمن لا يتكرر عليه وفرق بينهما عبد الحق بأن أمان الحربي عام في كل أفق من بلاد الإمام الذي أمنه وغيرها فجميع بلاد الإسلام بالنسبة له كبلد واحد بخلاف الذمي لعدم احتياجه لتأمين بكونه تحت ذمتنا والإمام إنما أذن له في سكنى أفق خاص وهو الذي تؤخذ منه فيه الجزية . ابن ناجي مقتضى الروايات أن أفقه محل أخذ جزيته وعمالاته وفي المدونة المدينة والشام أفقان .

التالي السابق


الخدمات العلمية