قوله ( وإن
غصب كلبا فيه نفع ، أو خمر ذمي : لزمه رده ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع وغيره . وذكر في الانتصار : لا ترد الخمر . وتلزم إراقتها إن حد ، وإلا لزمه تركه . وعليهما يخرج تعذير مريقه . وقال في القواعد الأصولية : لو
غصب مسلم خمر ذمي : انبنى وجوب ردها على ملكها لهم . وفيه روايتان . حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب وغيره .
إحداهما : يملكونها . فيجب الرد . وهذا قول جمهور أصحابنا .
والثانية : لا يملكونها . فينبغي وجوب الرد . وقد يقال : لا يجب . واتفق الأصحاب على إراقتها إذا أظهرها . ولو أتلفها لم يضمنها عند الجمهور . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها . إذا قلنا : إنها مال لهم . وأباه الأكثرون . وحكي لنا قول : يضمنها الذمي للذمي . وقال في الترغيب ، وعيون المسائل : ترد الخمر المحترمة ، ويرد ما تخلل بيده إلا ما أريق فجمعه آخر فتخلل . لزوال يده هنا . وتقدم في أول باب إزالة النجاسة : أن الصحيح : أن لنا خمرا محترمة . وهي خمرة الخلال . ويأتي في حد المسكر : هل يحد الذمي بشربها في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
[ ص: 125 ] تنبيهان : أحدهما : محل الخلاف إذا كانت مستورة . فأما إذا لم تكن مستورة فلا يلزمه ردها . قولا واحدا .
الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لو
غصب خمر مسلم لا يلزمه رده . وهو صحيح . لكن لو تخللت في يد الغاصب وجب ردها . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، والأصحاب . لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب . فكأنها تخللت في يده . قاله في القاعدة الخامسة والثمانين . وقال : واختلفت عبارات الأصحاب في زوال الملك بمجرد التخمير . فأطلق الأكثرون الزوال . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وظاهر كلام بعضهم : أن الملك لم يزل . منهم صاحب المغني في كتاب الحج . وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ما يدل عليه . وبكل حال لو عاد خلا عاد الملك الأول بحقوقه من ثبوت الرهينة وغيرها . حتى لو خلف خمرا ودينا فتخللت : قضى منه دينه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، في الرهن . انتهى . قوله ( وإن أتلفه : لم يلزمه قيمته ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : يلزمه قيمة الخمر . وخرج يضمنها الذمي بمثلها . وقال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه يرد قيمتها . وقيل : ذمي . وقال في الإيضاح : يضمن الكلب .
[ ص: 126 ] ويأتي قريبا إذا صاد بالكلب وغيره من الجوارح : هل يرد الصيد ، وتلزمه الأجرة أيضا أم لا ؟ في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وتقدم أول الضمان " إذا
أسلم المضمون له ، أو المضمون nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . هل يسقط الدين إذا كان خمرا ؟ " .