صفحة جزء
الثانية : لو كاتب ثلاثة عبدا ، فادعى الأداء إليهم . فأنكره أحدهم : شاركهما فيما أقرا بقبضه . قاله الأصحاب : الخرقي ، فمن بعده . ونص الإمام أحمد رحمه الله : تقبل شهادتهما عليه . وقطع به الخرقي ، وغيره . وهو المذهب . وقال في المغني ، والشرح ، والمحرر ، وغيرهم : قياس المذهب لا تقبل شهادتهما عليه . واختاره ابن أبي موسى ، وصاحب الروضة . قلت : وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية