الثانية : لو
كاتب ثلاثة عبدا ، فادعى الأداء إليهم . فأنكره أحدهم : شاركهما فيما أقرا بقبضه . قاله الأصحاب :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، فمن بعده . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : تقبل شهادتهما عليه . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وغيره . وهو المذهب . وقال في المغني ، والشرح ، والمحرر ، وغيرهم : قياس المذهب لا تقبل شهادتهما عليه . واختاره
ابن أبي موسى ، وصاحب الروضة .
قلت : وهو الصواب .