قال رحمه الله (
ووصي الأب أحق بمال الطفل من الجد ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : الجد أحق ; لأن الشرع أقامه مقام الأب عند عدمه حتى أحرز ميراثه فيتقدم على وصيه ولنا أن ولاية الأب تنتقل إليه بالإيصاء فكانت ولايته قائمة معنى فيقدم عليه في المال ، والجد في الولاية ; لأنه أقرب إليه وأشفق عليه حتى ملك الإنكاح دون الوصي .