1895 1999 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثله.
تابعه nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب . [فتح: 4 \ 242]
وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي: كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تصوم أيام منى، وكان أبوه -يعني: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة - يصومها.
ثم ساق بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي.
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثله.
تابعه nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد يعني: عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب .
[ ص: 513 ] الشرح: الأول موقوف. وقوله: ( وقال لي محمد ) يعني: أنه أخذه عنه مذاكرة كما سلف، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في معنى المرفوع وهما من أفراده. وفي أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث نبيشة الهذلي مرفوعا، " nindex.php?page=hadith&LINKID=691341أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله " بل لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "صحيحه " عن نبيشة (الأربعة) ، ويقال له: نبيشة الخير . وفي أفراده أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك : nindex.php?page=hadith&LINKID=658935أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب . nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي، عن بشر بن سحيم وحمزة بن عمرو مثله وسلف حديث عقبة في ذلك، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم مثله من حديث يوسف بن مسعود بن الحكم، عن جدته: أنها رأت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا في حجة الوداع ينادي: nindex.php?page=hadith&LINKID=681515أيها الناس إنها ليست بأيام صيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر . قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ونساء وبعال . nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه - عليه السلام - نهى عن صوم خمسة أيام في السنة : يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام [ ص: 514 ] التشريق . وفيه من حديث عبد الله بن حذافة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره في رهط أن ينادوا: هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا تصوموا فيهن إلا صوما في هدي . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بدون هذه الزيادة .
وقوله: ( تابعه إبراهيم بن سعد ) أي: أن إبراهيم تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في روايته، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، وذكر خلف ذلك عقب قوله: (عن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر )، ومقتضى ما أوردناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أن إبراهيم تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في روايته، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ; لأنه ذكرها عقب قوله: (وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ) ذكره المزي في
[ ص: 515 ] ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث ابن مهدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، ثم قال: وبإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله، ثم رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن ابن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال: وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، وساق بسنده إلى الربيع، نا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، نا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم، ثم قال: وبإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثل ذلك ، وهو يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، عن أبيه.
إذا تقرر ذلك: فأيام التشريق هي: أيام منى، وهي الأيام المعدودات وهي الحادي عشر وتالياه، وسميت أيام التشريق; لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي: تنشر في الشمس. وأضافها إلى منى; لأن الحجاج فيها في منى. وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. وقيل: إن صلاة العيد عند شروق الشمس أول يوم منها فصارت هذه الأيام تبعا ليوم النحر، وهو يؤيد قول من يقول: إن يوم النحر. منها والمعروف خلافه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : التشريق التكبير دبر الصلاة.
واختلف العلماء في صيامها، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير وابنه أنهما كانا يصومانها. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد مثله ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس :
[ ص: 516 ] كان أبو طلحة قلما رأيته يفطر إلا يوم فطر أو أضحى ، وكذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يصوم الدهر غير هذين اليومين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : كأنهما لم يبلغهما النهي ولو بلغهما لم يعدوه إلى غيره.
قال: فإن صامها فرضا فروايتان: المنع ومقابله .
ونقل علي بن المفضل المقدسي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه قفل أوسط أيام التشريق وهو صائم، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يكرهان صومها إلا لمتمتع فاقد الهدي; لأنها في الحج إذا لم يصمها في العشر على ما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القديم، ومال إليه أبو محمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح، وقال النووي : هو الراجح دليلا وإن كان مرجوحا عند الأصحاب، والمصحح عندهم الجديد، وهو التحريم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، فإن جوزنا له ففي غيره وجهان أو طريقان أصحهما: لا، وقال عبد الملك : إن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة صامتاه تطوعا، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي فقال: كان في التمتع واحتج بما بعده، وروي أنهما كانا يعلمان أنهما كانا يصومانها أو يأمران الناس بصيامها عند عدم الهدي. وقال السرخسي من أصحابنا: الخلاف مبني على أن إباحتها للمتمتع للحاجة أم لكونه له سبب، والخلاف عند المالكية أيضا.
[ ص: 517 ] قال القاضي أبو محمد : لا يجوز ذلك بإجماع، وقال القاضي أبو الفرج في "حاويه": من نذر أن يعتكف أيام التشريق اعتكفها وصامها، وفي "المدونة": يصوم اليوم الرابع إذا نذره وخالف nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، ومن نذر صوم ذي الحجة فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يصوم الرابع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : أحب إلي أن يفطر ويقضيه ولا أوجبه، ومن نذر صوم عام معين ففي "المختصر" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصومه، وفي "المدونة" ما يدل أنه يصومه .
وروي الجواز للمتمتع عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وإسحاق، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن هؤلاء أباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن والمحصر إذا لم يجد هديا، ولم يكونوا صاموا قبل ذلك، ومنعوا منها من سواهم.
وخالفهم آخرون فقالوا: ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك، ولا عن كفارة، ولا في تطوع لنهي الشارع عن ذلك، ولكن على المتمتع والقارن الهدي; لتمتعهما، وقرانهما، وهدي آخر; لأنهما حلا بغير صوم . هذا قول الكوفيين، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، عن علي : أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم الأيام الثلاثة في العشر يصومها بعد أيام التشريق ، وهو قول الحسن وعطاء، واحتج الكوفيون بما روى إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي [ ص: 518 ] وقاص، عن أبيه، عن جده قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=682222أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أيام منى: إنها أيام أكل، وشرب، ولا صوم فيها -يعني: أيام التشريق - وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث محمد بن أبي حميد المدني وهو متكلم فيه . وروته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وعمرو بن العاص (د)، وعبد الله بن حذافة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة (ق) كلهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 519 ] فلما تواترت هذه الآثار بالنهي عن صيامها، وكان نهيه عن ذلك بمنى والحجاج مقيمون بها وفيهم المتمتعون والقارنون، ولم يستثن [ ص: 520 ] منهم أحدا، دخل في ذلك المتمتعون والقارنون وغيرهم، ومن حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج [البقرة: 196] ولا خلاف بين العلماء أن هذه الآية نزلت يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، فعلم أنه أباح لهم صومها، وأنهم صاموا فيها; لأن الذي بقى من العشر الثامن والتاسع، فأما الثامن الذي نزلت فيه الآية لا يصح صومه; لأنه محتاج إلى تبييت من الليل، والعاشر يوم النحر، والإجماع أنه لا يصام فعلم أنهم صاموا بعد ذلك، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة السالف يرفع الإشكال في ذلك. ومن حجته أيضا: قوله - عليه السلام -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651854هذان يومان نهي عن صيامهما " فخصهما بالنهي وبقيت أيام التشريق مباحة.
وأما قوله: " إنها أيام أكل وشرب " فإنما يختص بذلك من لم يكن عليه صوم واجب فعلى هذا تتفق الأحاديث، وفي إباحة صيامها للمتمتع حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فيما ترجح قوله فيه فيمن يبتدئ صوم الظهار من ذي القعدة، وقال: عسى أن يجزئه إن نسي، أو غفل، أو أفطر يوم النحر صام أيام التشريق، ثم وصل اليوم الذي أفطره، رجوت أن يجزئه. ويبتدأه أحب إلي، وإنما قال ذلك; لأن صوم المتمتع صوم واجب، وإنما ينهى عن صيامها من ليس عليه صوم واجب.
وقال غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن اليوم الرابع لم يختلف قوله فيه أنه يصومه من نذره ومن يصل فيه صياما واجبا، ولا يبتدأ فيه ولا يصام تطوعا .
[ ص: 521 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في صيام هذه الأيام الثلاثة من حين يحرم بالحج وآخرها يوم عرفة، وهذا معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وجماعة الفقهاء لا يختلفون في جواز صومها بعد الإحرام بالحج إلا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فإنه قال: إن صامهن حلالا أجزأه، وهو قول أحمد، قال: ولا يجب الصوم على المتمتع بعد الإحرام فمن صام قبل ذلك كان تطوعا، ولا يجزئه عن فرضه، وفي قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج [البقرة: 196] أبين البيان أنه لا يجزئه صيامها في غير الحج، وهذا يرد أيضا ما روي عن علي والحسن وعطاء .