1216 ص: فذهب قوم إلى هذه الآثار التي رويناها، وقالوا: لا نرى أن يقرأ أحد في الظهر والعصر البتة.
[ ص: 8 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح وإبراهيم بن علية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا في رواية; فإنهم ذهبوا إلى هذه الآثار التي رويت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - وقلدوها، وقالوا: لا قراءة في الظهر والعصر أصلا.
ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في القراءة في الصلاة، فقالت طائفة: القراءة في الصلوات مستحبة غير واجبة، وإليه ذهب الأصم nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، حتى لو لم يقرأ مع القدرة عليها تجزئه صلاته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فرض في الكل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فرض في ثلاث ركعات.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: فرض في واحدة. وقال أصحابنا: فرض في الركعتين من غير تعيين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: فذهب جمهور العلماء إلى وجوب أم القرآن للإمام والفذ في كل ركعة، وهو مشهور قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وعنه أيضا: أنها واجبة في كل الصلاة، وهو قول إسحاق، وعنه: أنها إنما تجب في ركعة. قاله المغيرة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، وعنه: أنها لا تجب في شيء من الصلاة وهو أشذ رواياته، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يشترط أن يقرأ غيرها من القرآن في جل الصلاة، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إلى أنها تجب في نصف الصلاة، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ثم اختلف بعد ذلك من لم يعين قراءة أم القرآن في الصلاة ما يجزئه من غيرها من القرآن؟ بعد إجماعهم على أن لا صلاة إلا بقراءة في الركعتين الأوليين إلا ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيمن نسي القراءة في صلاته كلها: تجزئه ويعذر بالنسيان على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ولم يصح عنه، وقد أنكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أعاد ، ثم رجع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن هذا.
[ ص: 9 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجزئ أن يقرأ آية من القرآن. وقال أصحابه: ثلاثا أو آية طويلة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: سبع آيات بقدر أم القرآن من آيها وحروفها، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أن القراءة في الركعتين الأخريين لا تجب، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وخالفهم الجمهور فأوجبوها على اختلاف مذاهبهم، وحكى ابن المواز عن ابن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب: أن القراءة في الصلاة ليست من فروضها، وإليه ذهب محمد بن أبي، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي وابن أبي سلمة وطائفة أن فرض القراءة مع الذكر، وأما الناسي فيجزئه القيام والركوع والسجود.
وقال أبو عمر: وأما اختلاف العلماء في هذا الباب، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور وداود وجمهور أهل العلم قالوا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقال ابن خوازبنداد المالكي البصري: وهي عندنا متعينة في كل ركعة قال: ولم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه من نسيها في ركعة من صلاة أو ركعتين أن صلاته تبطل أصلا ولا تجزئه، واختلف قوله فيمن تركها ناسيا في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية، فقال مرة: يعيد الصلاة ولا تجزئه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وروايته واختياره من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو وتجزئه، وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه، قال: وقد قيل: إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام، قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل: لا تجزئه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه على اختلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في ذلك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة، فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد: ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين، والله أعلم.