( باب الماء من الماء )
حدثنا
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78764قلت : يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ليغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذا من أثبت إسناد الماء من الماء أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري أتى
عائشة أم المؤمنين فقال لقد شق علي اختلاف أصحاب
محمد في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به ، فقالت : ما هو ؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فقال لها :
الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، فقال
أبو موسى [ ص: 607 ] لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا .
حدثنا
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه كان يقول : ليس على من لم ينزل غسل ثم نزع عن ذلك أي قبل أن يموت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإنما بدأت بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي في قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15096الماء من الماء } ونزوعه أن فيه دلالة على أنه سمع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15096الماء من الماء } عن النبي ولم يسمع خلافه ، فقال به ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه .
أخبرنا الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ووقفه بعضهم على
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان .
أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
أبا موسى سأل
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن
التقاء الختانين فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76803إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل } . أخبرنا
إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78765إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل } . أخبرنا الثقة عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو عن
يحيى بن سعيد عن
القاسم عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78766 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا } ، وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15096الماء من الماء } ثابت الإسناد وهو عندنا منسوخ بما حكيت فيجب الغسل من الماء ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يواري حشفته .
( باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء )
حدثنا
الربيع قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فخالفنا بعض أصحاب الحديث من أهل ناحيتنا وغيرهم فقالوا لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق واحتج فيه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب وغيره مما يوافقه ، وقال : أما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78767قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا } فقد يكون تطوعا منهما بالغسل ولم تقل إن النبي عليه السلام قال عليه الغسل ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فقلت له الأغلب أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا تقول إذا مس الختان الختان أو جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وتقول : فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا إلا خبرا عن رسول الله بوجوب الغسل منه قال فيحتمل أن تكون لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل اغتسلت ورأته واجبا ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إيجابه فقلت : نعم ، قال فليس هذا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت الأغلب أنه خبر عنه قال ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد فليس مما يثبته أهل الحديث وهو لا تقوم به الحجة فقلت له : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قد رجع عن قوله : الماء من الماء بعد قوله له عمرا من عمره وهو يشبه أن لا يكون رجع إلا بخبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا لأقوى فيه من غيره وما هو بالبين وقلت له ما أعلم عندنا من جهة الحديث شيئا أكبر من هذا قال فمن جهة غير الحديث فقلت نعم قال الله - جل ثناؤه - {
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } إلى قوله {
حتى تغتسلوا } فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من
العرب أنها الجماع دون الإنزال ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون الإنزال وأن من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد .
وكان الذي يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام وقلت له : قد يحتمل أن يقال حديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي إذا جامع أحدنا فأكسل أن ينزل أن يقول إذا صار إلى الجماع ولم يغيب حشفته فأكسل فلا يكون حديث الغسل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62547إذا التقى الختانان } مخالفا له قال : أفتقول بهذا ؟ فقلت إن الأغلب أنه إذا بلغ أن يلتقي الختانان ولم ينزل وكذلك ، والله أعلم الأغلب من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78768قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا } على
[ ص: 608 ] إيجاب الغسل لأنها توجب الغسل إذا التقى الختانان قال فماذا التقاء الختانين ؟ قلت إذا
صار الختان حذو الختان وإن لم يتماسا قال فيقال لهذا التقاء ؟ قلت نعم أرأيت إذا قيل التقى الفارسان أليس إنما يعني إذا تواقفا فصار أحدهما وجاء الآخر أو اختلفت دوابهما فصار أحد الرجلين وجاء صاحبه ، ويقال إذا جاوز بدن أحدهما بدن صاحبه قد خلف الفارس ؟ قال : بلى قلت ، ويقال إذا تماسا التقيا لأنه أقرب اللقاء وبعض اللقاء أقرب من بعض قال : إن الناس ليقولونه قلت وهذا كله صحيح جائز في لسان
العرب فإنما يراد بهذا أن تغيب الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة وإنما يجهل هذا من جهل لسان
العرب .