(الأولى) أخرجه الأئمة الستة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي تفسير الشغار وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وفيه قلت nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع : ما الشغار ؟ قال " ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق " وليست هذه الزيادة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق عبد الرحمن السراج بدون تفسير الشغار ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بلفظ لا شغار في الإسلام كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
(الثانية) ظاهر أن تفسير الشغار من تتمة المرفوع وتقدم أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر أنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فيكون حينئذ مدرجا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أو من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أو من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في [ ص: 22 ] المعرفة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : قال الأئمة وهذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعا ويجوز أن يكون من عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر كلهم ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تفسير الشغار ما تقدم . انتهى .
وظاهر هذه العبارة أن التفسير nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ويحتمل أن مرادهم أنهم ذكروا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في روايته ثم إن هذا منتقض بالقعنبي nindex.php?page=showalam&ids=17126ومعن بن عيسى فإنهما لم يذكرا التفسير في روايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواه عن الأول nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ومن طريق الثاني nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفيه هذا التفسير ، وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفيه تفسير الشغار موصولا بالحديث ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فجعله من قول عبيد الله
وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم يقتضي أن التفسير مرفوع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة تمسكا بظاهر اللفظ وهو الحق إلا أن يقوم دليل على الإدراج .
وقال أبو العباس القرطبي : جاء تفسير الشغار في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي مساقه وظاهره الرفع ، ويحتمل أن يكون تفسيرا من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أو غيره وكيف ما كان فهو تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان فإن كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقصود وإن كان من قول صحابي فمقبول ؛ لأنهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال .
(الثالثة) قوله : نهى عن الشغار ، أي عن نكاح الشغار وهو مصرح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وكان الشغار من أنكحة الجاهلية .
(الرابعة) اعتبر في الحديث في تفسير الشغار وصفين :
(أحدهما) اشتراط أن يزوجه الآخر ابنته :
(والثاني) أن لا يكون بينهما صداق ، وقد اختلف العلماء في صورة نكاح الشغار ونشأ اختلافهم في ذلك من اختلافهم في المعنى الذي اقتضى بطلانه فأكثر الشافعية على أن المقتضى للبطلان التشريك في البضع فإن بضع كل من المرأتين قد جعل موردا للعقد وصداقا للأخرى واستنبطوا هذا من قوله : وليس بينهما صداق ، ولم يجعلوا المقتضي للبطلان عدم الصداق ؛ لأن تسمية الصداق عندهم غير واجبة وإنما المقتضي للبطلان جعل البضع صداقا وذلك مخالف لا يراد عقد النكاح عليه [ ص: 23 ] فخرجوا عن ظاهر الحديث في الوصفين معا اشتراط تزويج الآخر ابنته له فإنه باطل عندهم ، وإن لم يجر شرط بل قال : زوجتك بنتي وتزوجت بنتك وقال الآخر مثله وصححوا البطلان ، ولو سميا مع ذلك صداقا كما سيأتي والمعنى المقتضي للبطلان عندهم أن يقول : على أن يكون بضع كل واحدة صداقا للأخرى فهذا مستقل عندهم بالإبطال للمعنى الذي قدمناه عنهم وهو التشريك في البضع وجعلوا هذا المعنى مستنبطا من الأمرين المذكورين في الحديث فإن اشتراط أن يزوجه الآخر بنته وعدم ذكر الصداق يدل على أنه مع العقد على البضع جعله صداقا للأخرى فجعلوا هذا المعنى المستنبط هو المعتبر وعملوا بالوصفين بهذا الطريق وإن ألغوهما بحسب الظاهر فلم يجعلوا خصوصية الشرط ولا خصوصية ترك تسمية الصداق معتبرة .
وإنما المعتبر ما دلا عليه من التشريك في البضع وقصروا الإبطال على ما إذا صرح بذلك ، فلو قال كل واحد : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وقبل الآخر ولم يصرحا بجعل البضع صداقا صح على أصح الوجهين عند nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي ، لكن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على البطلان في هذه الصورة وهو ظاهر الحديث ولفظه إذا نكح الرجل ابنة الرجل أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح وهو مفسوخ حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة ثم قال وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث الصحيح .
وخص nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين هذين الوجهين بما إذا كانت الصيغة هذه ولم يذكر مهرا وقطع بالصحة فيما لو قال : زوجتك بنتي بألف على أن تزوجني بنتك وقال : ليس الفرق لذكر المهر بل ؛ لأنه روي في بعض الطرق إثبات أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه صاحبه ابنته ؛ ففسر بهذا القدر من غير مزيد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ولك أن تقول هذا التفسير حاصل سواء ذكر المهر أو لم يذكره وليس فيه تعرض لترك المهر كما ليس فيه تعرض لذكره فلا يصلح مستندا للفرق . انتهى .
ولو صرح مع جعل البضع صداقا بتسمية مهر بطل على الأصح عند أصحابنا [ ص: 24 ] وعليه نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء وهو ظاهر نصه في المختصر ولذلك حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم فظهر بذلك أن المدار عندهم على التشريك في البضع خاصة .
ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع بنتك صداق لبنتي فقيل : صح الأول وبطل الثاني ، ولو قال : وبضع بنتي صداق لبنتك بطل الأول وصح الثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه بعد تفسير الشغار : كأنه يقول : صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة ثم قال : والظاهر أن هذا تأويل من nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي للتفسير الذي رواه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : وقد روي عن نافع بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وفيه من الزيادة والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق ؛ بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه ، قال : فيشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون هذا التفسير من قول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أو من فوقه . والله أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال من الشافعية : العلة في بطلانه التعليق والتوقيف فكأنه يقول : لا ينعقد لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك ، ومقتضى هذا أنه لا بد أن يقول فيه : ومهما انعقد نكاح بنتي انعقد نكاح بنتك ؛ ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الوسيط : صورته الكاملة أن يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وهذا فيه تعليق وشرط عقد في عقد وتشريك في البضع .
قال الإمام والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وينبغي أن يزاد وأن لا يكون مع البضع صداقا آخر للخلاف المتقدم فيما إذا ذكر مع البضع صداقا آخر . انتهى .
وذكر الشيخ تقي الدين مثل كلام nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي nindex.php?page=showalam&ids=14345والرافعي وزاد أن في هذه الصورة اشتراط عدم الصداق وهو مفسد عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
(قلت) وإنما يكون فيه ذلك إذا لم يذكر مع البضع صداقا آخر فهذه الزيادة التي ذكرها والدي رحمه الله متعينة ، والله أعلم .
وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي إلى الاعتراض على التعليل بالتشريك في البضع بأن المفسد هو التشريك من جهة واحدة وذلك إذا زوجتا من رجلين وهنا للتشريك بجهتين مختلفتين وأمكن أن يلحق بما إذا زوج أمته ثم باعها أو صدقها امرأة . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي كان nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة [ ص: 25 ] يشبهه برجل تزوج امرأة واستثنى عضوا من أعضائها وهو ما لا خلاف في فساده ؛ لأن كل واحد منهما قد زوج وليته واستثنى بضعها حين جعله مهرا لصاحبتها قال : وعلله بعضهم بأن المعقود له معقود به وذلك لأن العقد لها وبها فصار كالعبد تزوج على أن تكون رقبته صداقا للمرأة . انتهى .
وهذا المحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة وعن بعضهم هو المعبر عنه بالتشريك في البضع إلا أنه عبر عن ذلك بعبارة أخرى ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي هذا المحكي عن بعضهم حين ذكر التعليل بالتشريك في البضع فقال : وربما شبه بهذا قال : كما لا يجوز أن يكون الرجل ناكحا وصداقا لا يجوز أن تكون المرأة منكوحة وصداقا ، ثم اعترضه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي بأن سبب البطلان في هذه الصورة ملك الزوجة الزوج ، وهذا معنى لو عرض رفع النكاح فإذا قارن ابتداء منع الانعقاد . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في تعليل nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال بالتعليق والتوقيف : إن اقتضاء التعليق والتوقيف البطلان ظاهر ولكن ليس في صورة نكاح الشغار المشهور لفظه تعليق وإنما هي على لفظ الاشتراط ثم قال : ويشبه أن يقال : كان العرب يفهمون منه التعليق إذ يستعملون لفظه . انتهى .
وقد ظهر بذلك اختلاف الشافعية في تعليل البطلان هل هو التشريك في البضع أو الشرط أو الخلف عن المهر أو التعليق والتوقيف فهذه أربعة أقوال ، والأقوال الثلاثة الأولى عند الحنابلة وصحح ابن تيمية في المحرر الأول ، وبالثاني قال الخرقي وعلى الثالث نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وعبارة ابن تيمية في المحرر ومن زوج وليته من رجل على أن يزوجه الآخر وليته فأجابه ولا مهر بينهما لم يصح العقد ويسمى نكاح الشغار وإن سمى مهرا صح العقد بالمسمى نص عليه ، وقال الخرقي : لا يصح أصلا ، وقيل : إن قال فيه : وبضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح وإلا صح وهو الأصح ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد أن جملة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كلهم ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تفسيره أنه الرجل يزوج أخته أو وليته من رجل آخر على أن يزوج ذلك الرجل منه ابنته أو وليته ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى دون صداق قال : وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أنه الشغار المنهي عنه في هذا الحديث ، ثم قال بعد ذلك بيسير : إن الشغار في الشريعة أن ينكح الرجل رجلا وليته على أن ينكحه [ ص: 26 ] الآخر وليته بلا صداق بينهما على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة الفقهاء ، وكذلك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل بن أحمد . انتهى .
فلم يذكر في الكلام الثاني أن يكون بضع كل واحدة صداقا للأخرى وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر ونكاح الشغار يفسخ أبدا على الأصح وإن ولدت الأولاد وهو مثل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بينهما فإن سمى شيئا فيهما أو في أحدهما فسخ ما سمى قبل البناء وفسخ الآخر أبدا وجعل الظاهرية ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم علة البطلان الشرط فصوروه بأن يتزوج هذا ولية هذا على أن يزوجه الآخر وليته ، وقالوا : لا فرق بين أن يذكر مع ذلك صداقا أم لا وتمسكوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فإنه لم يذكر فيه في تفسير الشغار ما ذكره في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله : ليس بينهما صداق وقالوا : إن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة زيادة يجب الأخذ بها ، وقال الشيخ تقي الدين قوله : ولا صداق بينهما يشعر بأن جهة الفساد ذلك وإن كان يحتمل أن ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد على الجملة ففيه إشعار بأن عدم الصداق له مدخل في النهي .
(الخامسة) حمل أكثر العلماء هذا النهي على التحريم وقالوا ببطلان النكاح وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وذهب ابن القاسم إلى أنه يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه إلى صحته ويجب مهر المثل وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وابن جرير والذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور البطلان ، والذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أيضا البطلان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز واختلفوا في صحته وكذا قال النووي أجمع العلماء على أنه منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا فحكى الخلاف في إبطاله وصحته ، وكذا قال أبو العباس القرطبي : لا خلاف بين العلماء في منع الإقدام عليه لكن اختلفوا فيما إذا وقع هل يفسخ ؟ وكذا قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة اتفق العلماء على المنع منه وتبعهم والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي [ ص: 27 ] فحكى إجماع العلماء على تحريمه وفيما ذكروه نظر فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ومن قال بقوله يقولون بجوازه وقد عبر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي في حكاية هذا المذهب بالجواز وكذا عبر به صاحب الهداية من الحنفية ويوافق هذا أن المقرر في الأصول أن النهي يشتمل التحريم والكراهة ، والذي هو حقيقة في التحريم إنما هو صيغة افعل ، ويمكن أن يقال : أراد هؤلاء بالجواز الصحة وقد يقال : سلمنا أن النهي للتحريم لكن لا يلزم من ذلك البطلان ، فإن الذي حكاه الإمام فخر الدين الرازي في المحصول عن أكثر الفقهاء أن النهي لا يقتضي الفساد فهلا صح وبطل المسمى كما قالوا في المهر الفاسد ، وجواب ذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أن النساء محرمات إلا ما أحل الله من نكاح أو ملك يمين فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح ، والشغار محرم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحل به المحرم . انتهى .
ويدل على البطلان قوله عليه الصلاة والسلام لا شغار في الإسلام وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما تقدم وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق قال : حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن بنته وكانا جعلا صداقا فكتب nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وكانا جعلا صداقا هو بضم الجيم مبني للمفعول أي ذلك الفعلان أو النكاحان وقد ضبطناه كما ذكرته بالضم في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الكبرى ويدل عليه أن في معالم السنن للخطابي في هذا الحديث وكانا جعلاه صداقا بزيادة ضمير وفهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من اللفظ الأول أنهما سميا مع ذلك صداقا فيرد به على من قال من الشافعية : إنه لو سمى مع ذلك صداقا صح قال : فهذا nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح وإن ذكرا فيه الصداق ويقول الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفع الإشكال . انتهى .
وفيه نظر لما عرفته .
(السادسة) لا يخفى أن ذكر البنت في هذا الحديث مثال فكل مولية كذلك ، وقد عرفت أن في بعض الروايات ذكر الأخت أيضا .
وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات [ ص: 28 ] الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا . انتهى .
وليست صورة الإماء أن يقول : زوجتك جاريتي على أن تزوجني جاريتك فإن هذا باطل من جهة أخرى ، وهي أن شرط نكاح الأمة أن لا يكون في ملكه جارية ولا صورته زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12785ابن الصباغ من الشافعية أن النكاحين فيها صحيحا ؛ لأنه لا تشريك فيما يرد عليه عقد النكاح ويفسد الصداق ويجب لكل واحدة مهر المثل حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي ، ثم قالا : ويجيء على معنى التعليق والتوقيف أن يحكم ببطلان النكاحين . انتهى .
وقد عرفت أن معنى التعليق والتوقيف مرجوح عند أصحابنا وإنما صورتها زوجتك أمتي على أن تزوجني بنتك ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى وليس في هذا التصوير أمة من الجانبين بل من جانب واحد . والله أعلم .
(السابعة) قال النووي : قال العلماء : الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع يقال : شغر الكلب إذا رفع رأسه ليبول كأنه قال : لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك . انتهى .
وقال صاحب النهاية قيل له : شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول . انتهى .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هذا عن بعضهم ثم قال : وهذا القائل لا ينفصل ممن قال بل سمي شغارا ؛ لأنه رفع العقد من أصله فارتفع النكاح والمهر معا ويبين لك أن النهي قد انطوى على الأمرين معا أن البدل هنا ليس شيئا غير العقد ولا العقد شيئا غير البدل فهو إذا فسد مهرا فسد عقدا وإذا أبطلته الشريعة فإنما أفسدته على الجهة التي كانوا يوقعونه وكانوا يوقعونه مهرا وعقدا فوجب أن يفسدا معا . انتهى .
فهذه ثلاثة أقوال على تفسير الشغار بالرفع قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وفي بعض الشروح إن الكلب إذا كان يبول حيث يصل من غير مبالاة قيل : شغر الكلب برجله فسمي شغارا لعدم المبالاة فيه بالمهر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر للشغار في اللغة معنى لا مدخل لذكره هنا وذلك أنه مأخوذ عندهم من شغار الكلب إذا رفع رجله ليبول وذلك زعموا ألا يكون منه إلا بعد مفارقة الصغر على حال يمكن فيها طلب الوثوب على الأنثى للنسل [ ص: 29 ] وهو عندهم للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرجال ولا يرفع رجله للبول إلا وهو قد بلغ ذلك المبلغ يقال منه : شغر الكلب إذا رفع رجله فبال أم لم يبل ، ويقال شغرت المرأة أشغرها شغرا إذا رفعت رجلها للنكاح . انتهى .
ثم قال النووي وقيل : هو من شغر الكلب إذا خلا لخلوه عن الصداق . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ويقال لخلوه عن بعض الشروط وقال صاحب النهاية بعد كلامه المتقدم وقيل : الشغر البعد وقيل : الاتساع . انتهى .
فهذه ثلاثة أقوال غير ما تقدم وهي الخلو والبعد والاتساع وعبر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في المشارق بقوله وقيل من رفع الصداق فيه وبعده منه . انتهى .
وهذا يقتضي رجوع البعد إلى المعنى المشهور وهو الرفع والله أعلم .