المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصي مالكا
وفيه مطالب:
المطلب الأول:
الوصية بمعين لم يملكه .
مثال ذلك: أن يقول: أوصيه بهذه الدار أو هذه السيارة، ونحو ذلك، وهو لم يملكها، فللعلماء في ذلك رأيان:
القول الأول: صحة الوصية إذا ملكها قبل موته.
وهو قول جمهور أهل العلم.
القول الثاني: عدم الصحة.
وهو قول
الحنفية ، وبعض
الشافعية .
الأدلة:
أدلة القول الأول: (الصحة):
1 - عمومات أدلة الوصية.
[ ص: 364 ] إذ الوصية تبرع بعد الموت، فلا يضره عدم الملك قبل الموت.
2 - أن الوصية إنما تلزم بالموت، فاعتبر الملك وقته.
3 - قياسا على الوصية بشائع وقت الوصية.
دليل القول الثاني: (عدم الصحة):
1 - قوله تعالى:
إن ترك خيرا فإنه يدل على أن الوصية إنما تكون فيما ملكه وتركه وراءه.
2 - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652533 "له شيء يوصي به" ، فإنه يدل على أن الوصية إنما تكون فيما يملكه الموصي.
3 - أنها وصية بغير مملوك، فلم تصح كالهبة.
نوقش هذا الاستدلال: بالفرق; إذ الوصية تبرع بالمال بعد الموت، وقد ملكها حين الموت بخلاف الهبة، فهي تبرع في حال حياة، فاعتبر ملكها حينئذ.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم -: هو القول الأول; إذ الأصل صحة الوصية، ولأنها فعل خير، وقربة، فيكثر منه.
* * *
[ ص: 365 ]