م7 – واختلفوا:
فيما إذا وجب عليه الجزية فلم يؤدها حتى أسلم.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: سقطت عنه الجزية بإسلامه، وكذلك لو كانت
[ ص: 114 ] جزية سنتين لم يؤدها، ثم أسلم قبل الأداء، فإنها تسقط عنه، وسواء كان إسلامه في أثناء الحول أو بعد تمامه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يسقطها الإسلام بعد الحول، وله في أثناء الحول: قولان.