[ ص: 3189 ] كتاب اللقطة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
4 - (ق 6) نسخة القرويين رقم (368)
3 - (ق 10) نسخة القرويين رقم (370)
[ ص: 3190 ] [ ص: 3191 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا
محمد
وعلى آله وسلم تسليما
كتاب اللقطة
باب في
اللقطة وتعريفها والحكم فيها بعد التعريف
الأصل في اللقطة والضوال حديث
زيد بن خالد الجهني قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660256سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها". قال: فضالة الغنم؟ قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب". قال: فضالة الإبل؟ قال: "مالك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها" .
فهذه ثلاثة أقسام: فالقسم الأول: يأخذها ليحفظها إلى ربها، والثاني: يأخذها لنفسه على وجه الملك، والثالث: يتركها ولا يعرض لها.
فأجاز أخذ العين لما كان تسرع إليه اليد ولأنه مما يخفى لآخذه، ولم يكن له أن يأخذه لنفسه لأنه لا يخشى عليه الفساد ويخف تكلف حفظه، وكذلك كل ما يغاب عليه من سوى العين.
[ ص: 3192 ]
وأجاز أخذ الشاة على وجه الملك; لأنها إن تركت هلكت وأكلها الذئب فلم ينتفع بها صاحبها، ويشق نقلها، فكان انتفاعه بها أولى، وكذلك كل ما يخاف فساده إن ترك ويشق نقله.
ومنع أن يعرض للإبل لا على وجه الحفظ ولا على وجه الملك; لأنها لا تسرع إليها اليد لما كانت لا يغاب عليها، ولا يخاف عليها الوحش بالحجاز، وهي تستقل بنفسها لعيشها.
وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث في اللقطة، فقال في بعض طرقه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660257 "خذها واستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن أتى صاحبها فادفعها إليه" ، وقال أيضا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66963 "عرفها سنة فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها وعددها فادفعها إليه"، وهذه الألفاظ مترددة بين
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .