2274 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا [ ص: 251 ] هو مبلول فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30986من غشنا فليس منا } رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) .
حديث عقبة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث أبي شماسة عنه ومداره على يحيى بن أيوب ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة قال في الفتح : وإسناده حسن وحديث واثلة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك وفي إسناده أحمد أبو جعفر الرازي وأبو سباع والأول مختلف فيه ، والثاني قيل : إنه مجهول وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وفيه قصة ، وادعى أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما لم يخرجها فلم يصب وقد أخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والدارمي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث أبي الحمراء nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة بن نيار nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16728عمير بن سعيد عن عمه وحديث العداء أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : ( لا يحل لمسلم . . . إلخ ) وكذلك قوله : ( لا يحل لأحد . . . إلخ ) فيهما دليل على تحريم كتم العيب ووجوب تبيينه للمشتري قوله : ( فليس منا ) لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " فليس مني " قال النووي : كذا في الأصول ، ومعناه ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله : لست مني ، وهكذا في نظائره مثل قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=36287من حمل علينا السلاح فليس منا } وكان nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ويقول بئس مثل القول ، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر ا هـ وهو يدل على تحريم الغش وهو مجمع على ذلك قوله : ( العداء ) بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا وآخره همزة بوزن الفعال وهوذة هو ابن ربيعة بن عمرو بن عامر أبو صعصعة والعداء صحابي قليل الحديث أسلم بعد حنين
قوله : ( لا داء ) قال المطرزي : المراد به الباطل سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد والسعال وقال ابن المنير : لا داء أي : تكتمه البائع ، وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع المسلم للمسلم ، ومحصله أنه لم يرد بقوله : لا داء نفي الداء مطلقا بل نفي داء مخصوص ، وهو ما لم يطلع عليه قوله : ( ولا غائلة ) قيل : المراد بها الإباق . وقال ابن بطال : هو من قولهم : اغتالني فلان : إذا احتال بحيلة سلب بها مالي قوله : ( ولا خبثة ) .
بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة وبعدها مثلثة قيل : المراد : الأخلاق الخبيثة كالإباق . [ ص: 252 ] وقال صاحب العين : هي الدنية وقيل : المراد الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب وقيل : الداء ما كان في الخلق بفتح الخاء والخبثة ما كان في الخلق بضمها والغائلة : سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في المبيع ، قاله ابن العربي