2696 - ( وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : أن العباس بن عبد الله بن عباس [ ص: 168 ] أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن ابنته ، وقد كانا جعلاه صداقا ، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان إلى nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا نهي عن الشغار ، والشغار : أن تنكح هذه بهذه بغير صداق ، وبضع هذه صداق هذه ، وبضع هذه صداق هذه
قوله : ( الشغار ) بمعجمتين الأولى مكسورة قوله : ( والشغار أن يزوج . . . إلخ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أو عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أو عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هكذا حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في المعرفة قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهكذا قال غير nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة ، فإن كان مرفوعا فهو المقصود وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال وللشغار صورتان : إحداهما المذكورة في الأحاديث ، وهي خلو بضع كل منهما من الصداق . والثانية : أن يشرط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته ، فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط فمنعها دون الثانية ، وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق لأن النكاح يصح بدون تسميته ، بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقا واختلفوا فيما إذا لم يصرح بذكر البضع فالأصح عندهم الصحة
قال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : العلة في البطلان التعليق والتوقيف وكأنه يقول : لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح [ ص: 169 ] ابنتك وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : كان nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا منها ، وهذا مما لا خلاف في فساده قال الحافظ : وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعه حيث يجعله صداقا للأخرى وقال المؤيد بالله وأبو طالب : العلة كون البضع صار ملكا للأخرى قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته ، فالجمهور على البطلان وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي
وذهبت الحنفية إلى صحته ، ووجوب المهر وهو قول الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، هكذا في الفتح قال : وهو قوي على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لاختلاف الجهة ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين ، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم انتهى . وظاهر ما في الأحاديث من النهي والنفي أن الشغار حرام باطل ، وهو غير مختص بالبنات والأخوات قال النووي : أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك انتهى