جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم
( 15 ) باب فرض صدقة الإبل والغنم ، والدليل على أن الله - عز وجل - أراد بقوله :
خذ من أموالهم صدقة [ التوبة : 103 ] - بعض الأموال لا كلها ، إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم .
2261 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار بندار ،
ومحمد بن يحيى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12166وأبو موسى محمد بن المثنى ،
nindex.php?page=showalam&ids=17410ويوسف بن موسى ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني أبي ، عن
ثمامة ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق ، لما استخلف كتب له حين وجهه إلى
البحرين ، فكتب له هذا الكتاب : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه
فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ، [ و ] التي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من
[ ص: 1081 ] المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئلها فوقها فلا يعطه . في أربعة وعشرين من الإبل ، فما دونه الغنم ، في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ، ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ، ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ، ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمس حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ، ففيها شاة ، وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على العشرين والمائة إلى أن تبلغ المائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ، ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها " . ثم ذكر الحديث بطوله . وهذا حديث
بندار .
قال
أبو بكر : الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة ، ودخل ولدها في السنة الثانية ، فإن كان الوليد ذكرا فهو ابن مخاض ، والأنثى بنت مخاض ؛ لأن
[ ص: 1082 ] الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة ، فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل ، فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض ، وهن الحوامل ، فكانت الأم من المواخض ، والماخض التي قد خاض الولد في بطنها ؛ أي تحرك الولد في البطن ، فكان ابنها ابن مخاض وابنتها ابنة مخاض ، فتمكث الناقة حاملا سنة ثانية ، ثم تلد ، فإذا ولدت صار لها ابن فسميت لبونا وابنها ابن لبون ، وابنتها ابنة لبون ، وقد تم للولد سنتان ، ودخل في السنة الثالثة ، فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة ، ودخل في السنة الرابعة سمي حقة ، وإنما تسمى حقة لأنها إن كانت أنثى استحقت أن يحمل الفحل عليها ، وتحمل عليها الأحمال ، وإن كان ذكرا استحق الحمولة عليه ، فسمي حقة لهذه العلة ، فأما قبل ذلك ، فإنما يضاف الولد إلى الأم فيسمى إذا تم له سنة ، ودخل في السنة الثانية ابن مخاض ؛ لأن أمه من المخاض ، وإذا تم له سنتان ودخل في السنة [ 230 - ب ] الثالثة سمي ابن لبون ؛ لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني ، وإنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة ، فإذا تم له أربع سنين ، ودخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة ، فإذا تم له خمس سنين ، ودخل في السنة السادسة ، فهو ثني ، فإذا مضت ودخل في السابعة ، فهو حينئذ رباع ، والأنثى رباعية ، فلا يزال كذلك حتى يمضي السنة السابعة ، فإذا مضت السابعة ، ودخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية ، فهو حينئذ سديس وسدس لغتان ، وكذلك الأنثى لفظهما في هذا السن واحدة ، فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة ، فإذا مضت الثامنة ، ودخل في التاسعة ، فقد فطر نابه ، وطلع ، فهو حينئذ بازل ، وكذلك الأنثى بازل بلفظه ، فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة ، فإذا مضت ، ودخل في العاشرة ، فهو حينئذ مخلف ، ثم ليس له اسم بعد الإخلاف ، ولكن يقال بازل عام ، وبازل عامين ، ومخلف عام ، ومخلف عامين إلى مازاد على ذلك ، فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة ، وإذا هرم فهو قحر للذكر ، وأما الأنثى فهي الناب والشارف " .
[ ص: 1083 ]