الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار

الحازمي - أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني

صفحة جزء
[ ص: 413 ] 3 - ومن باب المزارعة

حديث ابن عمر في كراء الأرض - ترك ابن عمر هذا الأمر آخرا - رأي لبعض أهل العلم - من قال به - رأي ثاني - ورأي ثالث - حديث عمي رافع في النهي عن كراء الأرض - ترك ابن عمر بعد - كلام الخطابي على حديث رافع - رواية أخرى يبينها الخطابي - حديث جابر - حديث آخر روي من غير وجه عن جابر - مناقشة الحازمي .

أخبرنا الفضل بن القاسم بن الفضل الصيدلاني ، أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد ، أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، أخبرنا مكي بن عبدان بن محمد ، حدثنا مسلم بن الحجاج ، حدثني علي بن حجر ، حدثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قد علمت أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أدري كم هو .

[ ص: 414 ] وأخبرنا أبو الفضل بن محمد الديلمي الكاتب ، أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار ، أخبرنا أبو محمد الجوهري ، عن علي بن عمر ، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا أبو حاتم النيسابوري ، أخبرنا مسلم ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، حدثنا عبيد الله بن جعفر الرقي ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد ، عن عبد الملك بن أبي زيد ، قال : كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث والربع ، ثم تركه ابن عمر فقلنا لطاوس : ما بال ابن عمر ترك الثلث والربع ، وأنت لا تدعه ، وإنما سمعتما حديثا واحدا - يعني حديث رافع - ؟ فقال : إني والله لو أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله ما فعلته ؛ ولكن ابن عباس قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من كانت له أرض فإنه إن يمنحها أخاه خير .

هذا حديث له طرق وفيه اختلاف ألفاظ لا يمكن حصرها في هذا المختصر ، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب .

فذهب بعضهم إلى أن من استأجر أرضا على جزء معين مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الربع أن ذلك جائز ، والعقد صحيح ، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعمار بن ياسر ، وسعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن أبي ليلى ، وابن شهاب الزهري ، ومن أهل الرأي : أبو يوسف القاضي ، ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ، وقال أحمد بن حنبل : يجوز ذلك إذا كان البذر من رب الأرض ، وتمسكوا في ذلك بظاهر حديث ابن عمر ، قالوا : يؤكده [ ص: 415 ] حديث ابن عباس ؛ لأن قوله عليه السلام : لأن يمنحها أخاه خير . ليس فيه دلالة على اللزوم ، وإنما اللفظ صدر مصدر التخيير .

وفيهم من تمسك بما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر وزرع .

خالفهم في ذلك آخرون ، وقالوا : العقد فاسد ، وروي مثل ذلك عن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، ورافع بن خديج ، وأسيد بن ظهير ، وأبي هريرة ، ونافع ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، ومن الكوفيين : أبو حنيفة ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث .

أخبرنا الفضل بن القاسم بن الفضل ، أخبرنا أبو علي ، أخبرنا أبو نعيم ، أخبرنا أبو إسحاق المزكي ، أخبرنا مكي بن عبدان ، حدثنا مسلم ، حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ، حدثني أبي ، عن جدي ، حدثني عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء المزارعين ، فلقيه عبد الله فقال : يا بن خديج ، ماذا تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كراء الأرض ؟ قال رافع بن خديج لعبد الله : سمعت [ ص: 416 ] عماي - وكانا قد شهدا بدرا - يحدثان أهل الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض . قال عبد الله : لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى ، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه ، فترك كراء الأرض .

وقال مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا يزيد بن زريع عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي إمارة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وصدرا من خلافة معاوية ، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليه وأنا معه فسأله ، فقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد ، وكان إذا سئل عنها بعد قال : زعم ابن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها .

قرئ على أبي المحاسن محمد بن عبد الخالق الجوهري ، أخبرك عبد الواحد بن إسماعيل الإمام في كتابه ، أخبرنا أحمد بن محمد البلخي ، حدثنا أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي قال : خبر رافع بن خديج من هذا الطريق خبر مجمل تفسره الأخبار التي رويت عن رافع بن خديج ، وعن غيره من طريق آخر ، وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر ، وأنه ليس [ ص: 417 ] المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض ، وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم ، وأن يرفق بعضهم بعضا .

وقد ذكر رافع بن خديج - في رواية أخرى عنه - النوع الذي حرم منها ، والعلة التي من أجلها نهى عنها .

قلت : أراد الخطابي بالرواية الأخرى ما أخبرنا أبو الفضائل بن أبي المطهر ، أخبرنا الحسن بن أحمد ، أخبرنا أحمد بن عبد الله ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، أخبرنا مكي بن عبدان ، حدثنا مسلم ، حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر ، أخبرنا الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج ، أنه قال : حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء ، شيئا يستثنيه صاحب الأرض من التبن ، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقلت لرافع بن خديج : فكيف هي بالدنانير والدراهم ؟ فقال رافع : لا بأس بها بالدنانير والدراهم .

قال الخطابي : فقد أعلمك رافع في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم ، وأنه كان من عاداتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة ، وبسط الكلام فيه ، قلت : وإنما صدر هذا الكلام من الخطابي ظنا منه بأن المنهي عنه في خبر رافع إنما هو القدر المجهول ، ولو استقرأ طرق هذا الحديث لبان له أن النهي تناول المجهول والمعلوم ، وذلك بين في رواية سليمان بن يسار .

أخبرنا محمد بن عمر بن أبي عيسى ، عن محمد بن أبي عبد الله المطرز ، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن مهران ، أخبرنا إبراهيم بن محمد النيسابوري ، أخبرنا مكي بن عبدان ، حدثنا مسلم ، حدثنا أبو طاهر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان [ ص: 418 ] بن يسار ، عن رافع بن خديج قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ، ولا يكريها أخاه ، ولا يكريها بالثلث ، ولا الربع ، ولا طعام مسمى .

رواه سعيد بن أبي عروبة عن سليمان نحوه ، وقال مسلم بالإسناد ، حدثنا عبد بن حميد ، أخبرنا أبو عاصم ، عن الأوزاعي ، حدثنا عطاء ، عن جابر ، قال : كان لرجال من الأنصار فضول أرضين ، وكانوا يكرونها بالثلث والربع ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسكها .

ويروى هذا الحديث عن جابر من غير وجه ؛ فإن قيل : قد روى عروة بن الزبير ، عن زيد بن ثابت أنه قال : يغفر الله لرافع ؛ أنا والله أعلم منه بالحديث ، إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان شأنكم هذا فلا تكروا المزارع .

وهذا يدل على أن الذي صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على وجه المشورة والإرشاد دون الإلزام والإيجاب ، والجواب : أن هذا غير قادح فيما ذكرناه من دلالة النهي ، فإن الاعتبار بلفظ النهي وعمومه دون السبب ، فإن قيل : قول ابن عمر : إن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه [ ص: 419 ] دلالة على أن هذا الحكم كان مأذونا فيه من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن هذا من قبيل الأمور الدنيوية ، فليس من شرطه إحاطة علم النبي - صلى الله عليه وسلم - به ، وما لم يثبتوا ذلك لا يستقيم لكم ادعاء النسخ إذ المنسوخ لا بد وأن يكون حكما شرعيا .

يقال على هذا الكلام : إن أكثر المحققين ذهبوا إلى أن قول الصحابي : كنا نفعل كذا ، وكانوا يفعلون كذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظاهر في الدلالة على جواز الفعل ، وأن ذكر الصحابي نحو ذلك في معرض الحجة ، يدل على أنه أراد ما علمه رسول الله وسكت عنه ، دون ما لم يبلغه ، وذلك يدل على الجواز ، ثم في حديث ابن عمر ما يدل عليه ، حيث قال : لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى ، قال : ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث في ذلك شيئا ، ولو لم يعلم بأن ما كان يذهب إليه من الجواز كان مستندا إلى إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان يتوقف في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية