[ ص: 413 ] 3 - ومن باب
المزارعة
حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في كراء الأرض - ترك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا الأمر آخرا - رأي لبعض أهل العلم - من قال به - رأي ثاني - ورأي ثالث - حديث عمي
رافع في النهي عن كراء الأرض - ترك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعد - كلام
الخطابي على حديث
رافع - رواية أخرى يبينها
الخطابي - حديث
جابر - حديث آخر روي من غير وجه عن
جابر - مناقشة
الحازمي .
أخبرنا
الفضل بن القاسم بن الفضل الصيدلاني ، أخبرنا
أبو علي الحسن بن أحمد ، أخبرنا
أبو نعيم الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15213أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17143مكي بن عبدان بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، حدثنا
إسماعيل ، عن
أيوب ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945765قد علمت أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أدري كم هو .
[ ص: 414 ] وأخبرنا
أبو الفضل بن محمد الديلمي الكاتب ، أخبرنا
أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14043أبو محمد الجوهري ، عن
علي بن عمر ، أخبرنا
إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا
أبو حاتم النيسابوري ، أخبرنا
مسلم ، حدثنا
عبد الله بن عبد الرحمن ، حدثنا
عبيد الله بن جعفر الرقي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
زيد ، عن
عبد الملك بن أبي زيد ، قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي أرضه بالثلث والربع ، ثم تركه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس : ما بال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ترك الثلث والربع ، وأنت لا تدعه ، وإنما سمعتما حديثا واحدا - يعني حديث
رافع - ؟ فقال : إني والله لو أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله ما فعلته ؛ ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945766من كانت له أرض فإنه إن يمنحها أخاه خير .
هذا حديث له طرق وفيه اختلاف ألفاظ لا يمكن حصرها في هذا المختصر ، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب .
فذهب بعضهم إلى أن من
استأجر أرضا على جزء معين مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الربع أن ذلك جائز ، والعقد صحيح ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري ، ومن أهل الرأي :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي ،
ومحمد بن الحسن صاحب
أبي حنيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يجوز ذلك إذا كان البذر من رب الأرض ، وتمسكوا في ذلك بظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قالوا : يؤكده
[ ص: 415 ] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛ لأن قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945767لأن يمنحها أخاه خير . ليس فيه دلالة على اللزوم ، وإنما اللفظ صدر مصدر التخيير .
وفيهم من تمسك بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل
أهل خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر وزرع .
خالفهم في ذلك آخرون ، وقالوا : العقد فاسد ، وروي مثل ذلك عن
عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ،
وأسيد بن ظهير ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
ونافع ، وإليه ذهب
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن
الكوفيين :
أبو حنيفة ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث .
أخبرنا
الفضل بن القاسم بن الفضل ، أخبرنا
أبو علي ، أخبرنا
أبو نعيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15213أبو إسحاق المزكي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17143مكي بن عبدان ، حدثنا
مسلم ، حدثنا
عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ، حدثني أبي ، عن جدي ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، أن
عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء المزارعين ، فلقيه
عبد الله فقال : يا
بن خديج ، ماذا تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كراء الأرض ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج لعبد الله : سمعت
[ ص: 416 ] عماي - وكانا قد شهدا
بدرا - يحدثان أهل الدار
nindex.php?page=hadith&LINKID=945768أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض . قال
عبد الله : لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى ، ثم خشي
عبد الله أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه ، فترك كراء الأرض .
وقال
مسلم : حدثنا
يحيى بن يحيى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن
أيوب ، عن
نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي إمارة
أبي بكر ،
وعمر ،
وعثمان ، وصدرا من خلافة
معاوية ، حتى بلغه في آخر خلافة
معاوية أن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج يحدث فيها بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليه وأنا معه فسأله ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945769كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن كراء المزارع فتركها
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعد ، وكان إذا سئل عنها بعد قال : زعم
ابن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها .
قرئ على
أبي المحاسن محمد بن عبد الخالق الجوهري ، أخبرك
عبد الواحد بن إسماعيل الإمام في كتابه ، أخبرنا
أحمد بن محمد البلخي ، حدثنا
أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي قال : خبر
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج من هذا الطريق خبر مجمل تفسره الأخبار التي رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وعن غيره من طريق آخر ، وقد عقل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المعنى من الخبر ، وأنه ليس
[ ص: 417 ] المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض ، وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم ، وأن يرفق بعضهم بعضا .
وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج - في رواية أخرى عنه - النوع الذي حرم منها ، والعلة التي من أجلها نهى عنها .
قلت : أراد
الخطابي بالرواية الأخرى ما أخبرنا
أبو الفضائل بن أبي المطهر ، أخبرنا
الحسن بن أحمد ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
إبراهيم بن محمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17143مكي بن عبدان ، حدثنا
مسلم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح بن المهاجر ، أخبرنا
الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
حنظلة بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، أنه قال : حدثني عماي أنهم
nindex.php?page=hadith&LINKID=945770كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء ، شيئا يستثنيه صاحب الأرض من التبن ، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقلت nindex.php?page=showalam&ids=46لرافع بن خديج : فكيف هي بالدنانير والدراهم ؟ فقال رافع : لا بأس بها بالدنانير والدراهم .
قال
الخطابي : فقد أعلمك
رافع في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم ، وأنه كان من عاداتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة ، وبسط الكلام فيه ، قلت : وإنما صدر هذا الكلام من
الخطابي ظنا منه بأن المنهي عنه في خبر
رافع إنما هو القدر المجهول ، ولو استقرأ طرق هذا الحديث لبان له أن النهي تناول المجهول والمعلوم ، وذلك بين في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار .
أخبرنا
محمد بن عمر بن أبي عيسى ، عن
محمد بن أبي عبد الله المطرز ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله بن مهران ، أخبرنا
إبراهيم بن محمد النيسابوري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17143مكي بن عبدان ، حدثنا
مسلم ، حدثنا
أبو طاهر ، أخبرنا
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن
سليمان [ ص: 418 ] بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945771من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ، ولا يكريها أخاه ، ولا يكريها بالثلث ، ولا الربع ، ولا طعام مسمى .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن
سليمان نحوه ، وقال
مسلم بالإسناد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، أخبرنا
أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، حدثنا
عطاء ، عن
جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945772كان لرجال من الأنصار فضول أرضين ، وكانوا يكرونها بالثلث والربع ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسكها .
ويروى هذا الحديث عن
جابر من غير وجه ؛ فإن قيل : قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال : يغفر الله
لرافع ؛ أنا والله أعلم منه بالحديث ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=945773إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان شأنكم هذا فلا تكروا المزارع .
وهذا يدل على أن الذي صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على وجه المشورة والإرشاد دون الإلزام والإيجاب ، والجواب : أن هذا غير قادح فيما ذكرناه من دلالة النهي ، فإن الاعتبار بلفظ النهي وعمومه دون السبب ، فإن قيل : قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه
[ ص: 419 ] دلالة على أن هذا الحكم كان مأذونا فيه من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن هذا من قبيل الأمور الدنيوية ، فليس من شرطه إحاطة علم النبي - صلى الله عليه وسلم - به ، وما لم يثبتوا ذلك لا يستقيم لكم ادعاء النسخ إذ
المنسوخ لا بد وأن يكون حكما شرعيا .
يقال على هذا الكلام : إن أكثر المحققين ذهبوا إلى أن
قول الصحابي : كنا نفعل كذا ، وكانوا يفعلون كذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظاهر في الدلالة على جواز الفعل ، وأن ذكر الصحابي نحو ذلك في معرض الحجة ، يدل على أنه أراد ما علمه رسول الله وسكت عنه ، دون ما لم يبلغه ، وذلك يدل على الجواز ، ثم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما يدل عليه ، حيث قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945774لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى ، قال : ثم خشي
عبد الله أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث في ذلك شيئا ، ولو لم يعلم بأن ما كان يذهب إليه من الجواز كان مستندا إلى إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان يتوقف في ذلك .