[ ص: 480 ] ومن كتاب السير
1 - باب وجوب الهجرة ونسخه .
- ذكر أحاديث تدل على رفع وجوب الهجرة .
2 - باب الأمر بالدعوة قبل القتال ونسخه .
- ذكر ما يدل على النسخ .
- ذكر قتل النساء والولدان من أهل الشرك ، والاختلاف في ذلك .
3 - باب النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرام ، ونسخ ذلك .
4 - باب الاستعانة بالمشركين .
ومن كتاب الغنائم
1 - باب أخذ السلب من غير بينة وما فيه من الاختلاف .
ومن كتاب الهدنة
1 - باب في منع الإمام ودفع السلب إلى القاتل .
2 - باب مبايعة النساء
[ ص: 481 ] ومن كتاب السير
1 - باب
وجوب الهجرة ونسخه
حديث
بريدة في وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن أمره على الجيش - قول
لأبي قرة - الحديث يدل على وجوب الهجرة - تعقيب
للحازمي - حديث يدل على رفع وجوب الهجرة - وآخر عن
عائشة - وآخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - وآخر عن
يعلى - الإذن
nindex.php?page=showalam&ids=119لسلمة بن الأكوع .
أخبرنا
أبو العلاء البصري ، عن
أبي الحسين هبة الله بن الحسن ، أخبرنا
محمد بن علي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12909محمد بن إبراهيم بن المقري ، أخبرنا
المفضل بن محمد الجندي ، أخبرنا
أبو حمة محمد بن يوسف ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12131موسى بن طارق ، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة ، عن أبيه أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945841كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال : اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله ، اغزوا ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم ، وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام ؛ فإن قبلوا كف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم إن فعلوا فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ؛ وإن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين ، ولا يكون لهم من الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين .
[ ص: 482 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة : وهذا فيما نرى - والله أعلم - قبل الفتح ؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح .
هذا حديث صحيح ثابت من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب ، وله طرق في الصحاح .
وأما الهجرة فكانت واجبة في أول الإسلام على ما دل عليها الحديث ، ثم صارت مندوبا إليها غير مفروضة ، وذلك قوله تعالى : (
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ) نزلت حين اشتد أذى المشركين على المسلمين عند انتقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى
المدينة ، وأمروا بالانتقال إلى حضرته ، ليكونوا معه ، فيتعاونوا ويتظاهروا إن حزبهم أمر ، وليتعلموا منه أمر دينهم ويتفقهوا فيه ، وكان عظم الخوف في ذلك الزمان من
قريش ، وهم
أهل مكة ، فلما فتحت
مكة ونجعت بالطاعة زال ذلك المعنى ، وارتفع وجوب الهجرة ، وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب ، فهما هجرتان : فالمنقطعة منهما هي الفرض ، والباقية هي الندب ، فهذا وجه الجمع بين الحديثين ، على أن بين الإسنادين ما بينهما : إسناد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس متصل صحيح ، وإسناد حديث
معاوية فيه مقال ؛ قاله
الخطابي ، [ ص: 483 ] قلت : أراد بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما سيأتي ذكره ، وأراد بحديث
معاوية قوله - عليه السلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945842لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة .