مسألة :
أم وثلاث أخوات مفترقات والتركة مائة دينار وثوب ، أخذت الأم الثوب كم قيمتها ؟ فتقول سهامها السدس وهو خمس بقية السهام فالقيمة عشرون ، أو تقول نسبة سهامها إلى [ بقية سهام ] الفريضة كنسبة ما يخصها لبقية المال ، فيكمل العمل المتقدم في القاعدة : فاضرب الأول وهو سهم الأم وهو واحد في الرابع وهو بقية المال وهو مائة واقسمه على الثاني وهو بقية سهام الفريضة
[ ص: 131 ] بعد إخراج سهم الأم وذلك خمسة يخرج لك عشرون قيمة الثوب .
فإن قيل : زادت من عندها عشرة دنانير .
قل : قيمة الثوب إلا عشرة السدس زد العشرة على المائة واضرب فيها سهام الأم وهو واحد واقسم على بقية سهام الفريضة وذلك خمسة يخرج القسم اثنين وعشرين وهو ما يصيب الأم ، زد عليه عشرة يكن اثنين وثلاثين وهو قيمة الثوب ، لأن قيمة الثوب إلا عشرة السدس وهو خمس ما بقي ، ونسبة سهم الأم وهو واحد إلى الفريضة وهي خمسة كنسبة ما يخص الأم وهو الثوب إلا عشرة من بقية المال وهو مائة وعشرة ، فاقسم على الثاني وهو خمسة يخرج اثنان وعشرون وهو سهم الأم ، زد العشرة تبلغ اثنين وثلاثين .
فإن زادوها انقص العشرة من المائة واضرب سهم الأم واحدا في التسعين واقسم على الخمسة تخرج ثمانية عشر وهو سهم الأم ، انقص من ذلك عشرة تبقى ثمانية قيمة الثوب ، ضمها للمائة تكن مائة وثمانية وهو التركة مع قيمة الثوب ، وبهذه المسألة يستعان على مسائل كثيرة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى عمل هذا النوع بالجبر والمقابلة .