559 - ذكر مالك مذهبه في موطئه في هذا الباب . ومعناه أن الخليطين لا يزكيان زكاة الواحد حتى يكون لكل واحد منهما نصاب ، [ ص: 173 ] فإذا كان ذلك واختلطا بغنمهما في الدلو والحوض والمراح والراعي والفحل فهما خليطان يزكيهما الساعي زكاة الواحد ثم يترادان على كثرة الغنم وقلتها .
12867 - فإن كان لأحدهما دون النصاب لم يؤخذ منه شيء ولم يرجع عليه صاحبه شيئا .
12868 - وإذا ورد الساعي على الخليطين بما ذكرنا من أوصافهما زكاهما ولم يراع مرور الحول عليهما كاملا وهما خليطان ؛ وإنما يراعي مرور الحول على كل واحد منهما ، ولو اختلطا قبل تمام الحول بشهر أو نحوه إذا وجدهما خليطين زكاهما زكاة المنفرد .
[ ص: 174 ] 12870 - وقال بعضهم : إذا كان الراعي واحدا فعليه مراد الخلطة .
12871 - وقال مالك في الخليطين في الإبل والبقر : إنهما بمنزلة الخليطين في مراعاة النصاب لكل واحد منهما .
12872 - واحتج مالك بأن الخليطين لا يزكيان زكاة الواحد إلا إذا كان لكل واحد منهما نصاب بقوله عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953390ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " . وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وفي سائمة الغنم إذ بلغت أربعين شاة شاة .