1089 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة . فكرها أن يجمع بينهما .
1090 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ; أنه كان يقول : لا تنكح الأمة على الحرة . إلا أن تشاء الحرة ، فإن طاعت الحرة ، فلها الثلثان من القسم .
24183 - قال أبو عمر : أما نكاح الأمة لمن عنده حرة ، فقد اختلف العلماء في ذلك ، واختلف فيه أيضا قول مالك :
[ ص: 229 ] 24184 - فقال مالك في رواية ابن وهب ، وغيره عنه : لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة ، والحرة بالخيار .
24185 - قال : وإن تزوج الحرة على الأمة ، والحرة تعلم ، فلا خيار لها ، وإن لم تعلم ثبت الخيار .
24186 - وقال ابن القاسم عنه في الأمة تنكح على الحرة : أرى أن يفرق بينهما ، ثم رجع فقال : تخير الحرة ، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت .
24187 - قال : وسئل مالك عن رجل تزوج أمة ، وهو ممن يجد الطول ؟ قال : أرى أن يفرق بينهما ، فقيل له : إنه يخاف العنت ؟ قال : والشرط يضر به ، ثم خففه بعد ذلك . قلت : فإن كان لا يخشى العنت ؟ قال : كان يقول مرة : ليس له أن يتزوجها .
24188 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة .
24189 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يجوز لأحد أن يتزوج أمة ، وعنده حرة ولا يصح عندهم نكاح الأمة على الحرة ، ولا فرق بينهم على إذن الحرة وغير إذنها .
24190 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في رواية ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
[ ص: 230 ] 24191 - قال عطاء : جاز أن ينكح الأمة على الحرة ، إذا رضيت الحرة بذلك ، ويكون للأمة الثلث من القسمة ، والثلثان للحرة . وأجاز ذلك مالك كما تقدم عنه ، إلا أن الحرة بالخيار .
24192 - وأما اختلافهم في نكاح الحرة على الأمة فقد تقدم قول مالك في ذلك أيضا .
24193 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
24194 - وأجازه علي رضي الله عنه .
24195 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
24196 - وبه قال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، كل هؤلاء يجيزون نكاح الحرة على الأمة ، ولا يجيزون نكاح الأمة على الحرة .
24197 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : يتزوج الحرة على الأمة ، ولا يتزوج الأمة على الحرة ، ولم يذكر إذن الحرة .
24198 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : تزويج الحرة على الأمة طلاق للأمة .
[ ص: 231 ] 24199 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، إلا أن إبراهيم قال : يفارق الأمة إلا أن يكون له منها ولد ، فإن كان لم يفرق بينهما .
24200 - وقال مسروق : من كانت تحته أمة ، فوجد سعة ، ونكح حرة طلقت الأمة ، وحرمت عليه كالميتة تكون عند المضطر ، ثم يجد ما يأكل .
[ ص: 232 ] 24202 - وهذا التفسير مما لم يختلف فيه .
24203 - واختلفوا في الطول المذكور في هذه الآية .
24204 - فقال أكثر أهل العلم : الطول : المال .
24205 - ومعناه هاهنا وجود صداق الحرة في ملكه .
24206 - وممن قال بهذا مالك في بعض أقاويله ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
24207 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12234أحمد بن المعذل : قال عبد الملك : الطول كل ما يقدر به على النكاح من نقد ، أو عرض ، أو دين ، على ما قال .
24208 - وكل ما يمكن بيعه ، أو إجارته ، فهو طول .
24209 - قال : وليست الزوجة ، ولا الزوجتان ولا الثلاث طولا .
24210 - قال : وقد سمعت ذلك من مالك .
24211 - قال عبد الملك : لأن الزوجة لا ينكح بها ، ولا يصل بها إلى غيرها .
[ ص: 233 ] 24212 - قال أبو عمر : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وجابر ، وجماعة من السلف أنهم قالوا : الطول المال ، فمن وجد صداق حرة ، فهو طول واحد .
24213 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، وأحمد بن قاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالوا : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات [ النساء : 25 ] .
24214 - يقول : هذا لمن لم تكن له سعة أن ينكح الحرائر ، فلينكح من إماء المؤمنين ، ذلك لمن خشي العنت ، وهو الفجور ، وليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة ويخشى العنت .
24215 - قال : وإن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم .
24216 - وذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة .
[ ص: 234 ] 24217 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن عروبة ، عن خالد بن ميمون ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : إنما أحل الله نكاح الإماء لمن لم يستطع طولا وخشي العنت على نفسه .
24218 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير مثله .
24219 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : ما ارتجف نكاح الأمة عن الزنا إلا قليلا ، قال الله عز وجل : وأن تصبروا [ النساء : 25 ] . يعني عن نكاح الإماء خير لكم .
24220 - قال أبو عمر : لا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن ذكرنا من السلف ، وأهل الفتيا بالأمصار لأحد من الأحرار أن يتزوج الأمة إلا باجتماع الشرطين اللذين ذكر الله تعالى في هذه الآية ، وهما : عدم الطول ، وخوف العنت .
24221 - فإن تزوجها على غير هذين الشرطين فنكاحها باطل .
24222 - وقالت طائفة : جائز لمن خشي العنت أن يتزوج الأمة ، وإن كان موسرا .
24223 - وقال بعضهم : يتزوج التي يخاف على نفسه منها الزنا بها دون غيرها ، وإن كان موسرا .
[ ص: 235 ] 24224 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وعبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن عطاء ، قال : لا بأس بنكاح الأمة إن خشي على نفسه ، وإن كان موسرا .
24225 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : إن خشي العنت ، فليتزوجها ، يعني الحر ، وإن كان ذا طول .
24226 - قال أبو عمر : لا أدري من قول من هو ، يعني الحر وإن كان ذا طول ; لأنه قد تقدم عن جابر قول مجمل : من وجد صداق حرة أنه يحرم عليه الأمة ولم يذكر العنت .
24227 - وروى شعبة ، قال : سألت الحكم ، وحمادا عن الرجل يتزوج الأمة ؟ قال : إذا خشي العنت ، فلا بأس .
24228 - وهو قول قتادة ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في رواية .
24229 - وقال آخرون : جائز أن ينكح الأمة من له طول وجده ، وإن لم يخف العنت ، إلا أن تكون عنده حرة .
24230 - فمن كان في عصمته حرة ، فلا يحل له نكاح أمة .
[ ص: 236 ] 24231 - هذا قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، وطائفة من السلف .
24232 - والطول عندهم وجود حرة في عصمته ، فإن كانت تحته حرة ، حرم عليه نكاح الإماء .
24233 - وإن لم تكن عنده حرة ، لم يحرم عليه نكاح الإماء ، وإن كان غنيا .
24234 - وقال آخرون : جائز نكاح الإماء على كل حال ; لقوله عز وجل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء [ النساء : 3 ] يعني ما حل .
24235 - وقد أحل الله نكاح الإماء ، والكتابيات .
24236 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد في الذي ينكح الأمة ، قال : هو مما وسع الله به على هذه الأمة ، نكاح الأمة والنصرانية ، وإن كان موسرا .
24237 - قال : وبه يأخذ سفيان ، ويقول : لا بأس بنكاح الأمة ، وذلك أني سألته عن نكاح الأمة ، فحدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن المنهال ، عن عباد بن [ ص: 237 ] عبد الله ، عن علي - رضي الله عنه - قال : إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان ، وللأمة يوم ، قال : ولم ير به علي بأسا .
24238 - قال أبو عمر : من أجاز نكاح الأمة لواجد الطول على حرة ، قال : شرط الله تعالى في نكاح الإماء عدم الطول ، وخوف العنت ، وهو كشرطه عدم الخوف من الجور في إباحة الأربع من الحرائر .
24241 - قالوا : فكذلك له تزوج الأمة وإن كان واجدا للطول غير خائف للعنت .
[ ص: 238 ] 24242 - قال أبو عمر : ليس هذا بصحيح ; لأن الله عز وجل قد شرط عدم الاستطاعة في مواضع من كتابه ، فلم يختلفوا أن ذلك لا يجوز إلا على شرط الله تعالى ، مثل قوله في آية الظهار فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا [ المجادلة : 4 ] فلم يختلفوا أن الإطعام لا يجوز لمستطيع الصيام .
24244 - ولم يختلف علماء المسلمين أن ذلك لا يجوز إلا لمن لم يجد ما ذكر الله وجوده في الآيتين .
24245 - وأما شرط الخوف في نكاح الأربع ، فهو أشبه الأشياء بشرط الخوف في القصر بالسفر ، وقد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القصر للآمن .
24246 - وكذلك بين نكاح الأربع للحر مع الخوف ألا يعدل ; لأن خوفه ليس بيقين .
24247 - والقول في هذا يطول . وفيما لوحنا به كفاية ، إن شاء الله تعالى .
24248 - واختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنت من نكاح الإماء :
[ ص: 239 ] 24249 - فقال مالك : إذا كان ذلك ، جاز له أن ينكح من الإماء أربعا .
24250 - وهو قول أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري ، والحارث العكلي .
24251 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين .
24252 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق : ليس له أن ينكح من الإماء . إلا واحدة .
24253 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومسروق ، وجماعة ، وبالله التوفيق .