الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1468 1435 - مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ; أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة ، فانتحروها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، ثم قال عمر : أراك تجيعهم ، ثم قال عمر : والله ، لأغرمنك غرما يشق عليك ، ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ فقال المزني : قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم ، فقال عمر : أعطه ثمانمائة درهم .

قال يحيى : سمعت مالكا يقول : وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ، ولكن مضى أمر الناس عندنا ، على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة ، يوم يأخذها .


[ ص: 259 ] 32694 - قال أبو عمر : أدخل مالك هذا الحديث في كتابه الموطأ ، وهو حديث لم يتوطأ عليه ، ولا قال به أحد من الفقهاء ، ولا رأى ، والعمل به إنما تركوه - والله أعلم - لظاهر القرآن والسنة المجتمع عليها .

32695 - فأما القرآن فقول الله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [ البقرة : 194 ] ولم يقل بمثلي ما اعتدى عليكم .

32696 - وكذلك قوله تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [ النحل : 126 ] .

32697 - وأما السنة ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى على الذي أعتق شقصا له في عبد بقيمة حصة شريكه بالعدل; لما أدخل عليه من النقص ، وضمن الصحفة التي كسرها بعض أهله بصحفة مثلها . وقال : صحفة مثل صحفة .

32698 - وأجمع العلماء على أنه لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته .

32699 - وأجمعوا أنه لا يعطى أحد بدعواه ، وأن البينة عليه فيما يدعيه إذا لم يقر له به المدعى عليه .

32700 - وقال - صلى الله عليه وسلم - : لو أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي .

32701 - وفي هذا الحديث تصديق المزني فيما ذكره من ثمن ناقته .

32702 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لو صح كان أصلا لفظ عمر في تضعيف [ ص: 260 ] القيمة في ناقة المزني ، وهو حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حريسة الجبل : غرامة مثليها وجلدات نكال ، ولا قطع .

32703 - وهذا عند العلماء الذين يصححون هذا الحديث منسوخ بما يتلون من كتاب الله تعالى ، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المجتمع عليها .

32704 - وقد كان عثمان يزيد في الشهر الحرام ثلث الجناية في المال ، وتابعه ابن شهاب وغيره .

32705 - ذكره عبد الرزاق ، عن معمر ، وابن جريج ، عن الزهري ، عن أبان بن عثمان أن عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل ، فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها .

32706 - قال : وأخبرنا معمر ، عن الزهري ، قال : ما أصيبت من مواشي الناس ، وأموالهم في الشهر الحرام ، فإنه يزاد فيه الثلث .

32707 - وروى ابن وهب هذا الحديث ، عن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عروة بن الزبير ، عن يحيى عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، وساقه بنحو سياقة مالك في معنى الغرم ، وتصديق المزني في ثمن ناقته ، وتضعيف القيمة له .

32708 - وقد جوده من قال فيه عن أبيه فإن يحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمر ، ولا سمع منه ، وأبوه عبد الرحمن سمع من عمر ، وروى عنه إلا أنه قال فيه : [ ص: 261 ] إن هذه القصة كانت بعد موت حاطب .

32709 - وهذا غلط عند أهل السير; لأن حاطبا مات في سنة ثلاثين في خلافة عثمان .

32710 - والحديث ذكره ابن وهب في موطئه قال : وأخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عروة بن الزبير ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، قال : توفي حاطب ، وترك عبيدا يعملون في ماله ، فأرسل عمر إليه ذات يوم ظهرا ، وهم عنده ، فقال : هؤلاء أعبدك سرقوا ، ووجب عليهم ما وجب على السارق ، انتحروا ناقة لرجل من مزينة ، واعترفوا بها ، ومعهم المزني ، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، ثم أرسل ، ورأى ما يأتي به بعد ما ذهب به كثير بن الصلت ، فجاء بهم ، فقال لعبد الرحمن بن حاطب : أما والله لولا أظن أنكم تستعملونهم ، وتبيعونهم حتى لو أن أحدكم وجد ما حرم الله عليه ، فأكله حل له لقطعت أيديهم ، ولكن - والله - إذ تركتهم لأغرمنك غرما يوجعك ، كم ثمنها ؟ للمزني قال المزني : كنت - والله - أمنعها من أربعمائة درهم ، قال : فأعطه ثمانيمائة درهم .

[ ص: 262 ] 32711 - قال ابن وهب : قال مالك : ليس الأمر عندنا على هذا ، ولكن له قيمتها .

32712 - قال ابن وهب : وحدثني مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه مثله بمعناه .

32713 - قال أبو عمر : هكذا قال ابن وهب في هذا الحديث أيضا عن مالك ، ومن ذكر معه عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه .

32714 - وليس في الموطأ عن أبيه عند جمهور الرواة له عن مالك ، وأظن ابن وهب وهم فيه عن مالك لرواية الليث وغيره له ، كذلك إذ جمعهم في حديث واحد ، وكان عنده أيضا فيه عن ابن أبي الزناد بإسناده كذلك عن أبيه ، فأجرى مالكا مجراهم في ذلك ، فوهم ، والله أعلم .

32715 - ولعله أن يكون مالكا ذاكرا بما رواه غيره ، فمال إلى ذكره; لأنه كذلك رواه عنه في موطئه دون سائر الرواة .

32716 - قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه .

32717 - وفي هذا الحديث أن عمر أغرم عبد الرحمن بن حاطب ما اعترف به عبيده .

32718 - وهذا خبر تدفعه الأصول من كل وجه ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية