الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 263 ] 29 - باب القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم

32719 - قال مالك : الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم ، أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها .


32719 م - قال أبو عمر : اختلف العلماء في حكم ما يصاب من البهائم .

32720 - وروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها وأنه كتب إلى شريح يأمره أن يقضي بذلك .

32721 - وهو قول شريح ، والشعبي .

32722 - وبه قال الحسن بن حي ، والكوفيون ، وقضى به عمر بن عبد العزيز .

[ ص: 264 ] 32723 - وروى الحسن بن زياد ، عن زفر أن في جميع ذلك ما نقص من البهيمة .

32724 - وهو قول مالك ، والليث ، والشافعي .

32725 - إلا أن الليث قد روي عنه أن الدابة إن فقئت عينها ، أو كسرت رجلها ، أو قطع ذنبها ، فعلى فاعل ذلك ضمان الدابة حتى يؤدي ثمنها ، أو شراؤها .

32726 - وقال الطحاوي : القياس عند أصحابنا إيجاب النقصان ، إلا من تركوا القياس بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة من غير خلاف منهم ، ولأن غيره لا يكون رأيا ، وإنما هو توقيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية