1498 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ; أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك ، وترك بنين له ثلاثة ، اثنان لأم ، ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم ، وترك مالا وموالي ، فورثه أخوه لأبيه وأمه ، ماله وولاء مواليه ، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي ، وترك ابنه وأخاه لأبيه ، فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي ، وقال أخوه : ليس كذلك ، إنما أحرزت المال ، وأما ولاء الموالي ، فلا ، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا ؟ فاختصما إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فقضى لأخيه بولاء الموالي .
1499 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ، ثلاثة ، وترك موالي أعتقهم هو عتاقة ، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا ، وتركا أولادا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : يرث الموالي ، الباقي من الثلاثة ، فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء .
[ ص: 218 ] 34223 - قال أبو عمر : هذا المعنى هو الذي يسميه العلماء الولاء للكبير . 34224 - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت - رضي الله عنه .
34225 - قال : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وقتادة ، وأبو الزناد ، وربيعة وسائر أهل المدينة .
34226 - وإليه ذهب مالك ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، كل هؤلاء يقول : إن الولاء للكبير .
34227 - ومعنى أن يستحق الأقرب إلى المعتق أبدا في حين موت المولى على ما تقدم من قضاء عثمان ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في هذا الباب .
34228 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : على هذا جمهور الناس .
34229 - وروي عن الزبير أنه كان يقول : إن الولاء يورث كما يورث المال ، وأن من أحزر من المال شيئا مثله من ولاء الموالي ، إلا النساء .
34230 - وبه قال شريح ، وطائفة من أهل البصرة ، قد ذكرنا بعضهم عند ذكر ربيعة في باب الخيار من كتاب الطلاق .
34232 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف القاضي : لأبيه سدس الولاء ، وما بقي فلابنه ، فإنهما في القرب من الميت سواء ، فهما فيه كهما في مال الميت .
34233 - وقال عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والحكم ، وحماد : الميراث الذي يخلفه المعتق كله للابن دون الأب ; لأن الابن أقرب العصبات .
34234 - وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وأبو قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، ومحمد بن الحسن .