1538 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ فقال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ، ولو بضفير " .
[ ص: 100 ] 35558 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة .
35559 - قال مالك : والضفير الحبل .
35560 - هكذا روى مالك هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، بهذا الإسناد ، وتابعه على إسناده هذا ، nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد .
35561 - ورواه عقيل ، والزبيدي ، nindex.php?page=showalam&ids=12544وابن أخي الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، أن شبل بن خالد ، أو شبيل بن خالد المزني ، أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره ، nindex.php?page=hadith&LINKID=964799أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سئل عن الأمة إذا زنت ، وذكروا الحديث ، إلا أن عقيلا وحده ، قال : مالك بن عبد الله الأوسي ، وقال الزبيدي ، nindex.php?page=showalam&ids=12544وابن أخي الزهري : عبد الله بن مالك الأوسي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبيد الله ، عن شبل بن خالد المزني عن عبد الله بن مالك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وشبل المزني ، nindex.php?page=hadith&LINKID=964800أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سئل عن الأمة ، إذا زنت .
35562 - وقد تقصينا الاختلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، في هذا الحديث ، في " التمهيد " وذكرنا أقوال أئمة أهل الحديث في ذلك هنالك .
35564 - وليس كما زعم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وقد قاله nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، في هذا [ ص: 101 ] الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وقالته طائفة من رواة nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الحديث .
35566 - وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يذكر فيه : ولم تحصن ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وأسامة بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية ، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم ، وعن سائر رواة nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، في " التمهيد " .
35567 - ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى : " فليجلدها الحد " . ولا نعلم أحدا ذكر فيها الحد غيره ، وكلهم يقول : ولا يعييرها ، ولا يثرب عليها .
35572 - وقد قيل : أحصن بالإسلام ، فالزوج محصنها ، والإسلام محصنها .
35573 - ومن قرأ بفتح الهمزة والصاد ، أراد تزوجن أو أسلمن ، على مذهب من قال ذلك .
35574 - والمعنيان في القراءتين متقاربان ، متداخلان .
35575 - وقد ذكرنا في " التمهيد " ، كل من قرأ بالقراءتين من الصحابة ، والتابعين ، وسائر القراء ، في أمصار المسلمين .
35576 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إذا أحصن بالأزواج ، وكان يقول : ليس على الأمة حد حتى تتزوج .
35577 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16576عطية بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، مثله .
[ ص: 103 ] 35578 - وروي عن عمر ما يشبهه .
35579 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، وعطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14966الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، عن أبيه ، أنه سأل عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، عن الأمة : كم حدها ؟ قال : ألقت بفروتها من وراء الدار .
35580 - قال أبو عبيد : لم يذكر بقوله هذا الفروة بعينها ؛ لأن الفروة جلدة الرأس .
35581 - كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي ، وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء الدار ؟ ولكن إنما أراد بالفروة : القناع ، يقول : ليس عليها قناع . ولا حجاب ؛ لأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه ، لا تقدر على الامتناع من ذلك ، وكذلك لا تكاد تمتنع من الفجور ، فكأنه رأى أن لا حد عليها إذا فجرت بهذا المعنى .
35582 - قال : وقد روي تصديق ذلك في حديث مفسر ، حدثناه زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم ، قال : تذاكرنا يوما قول عمر هذا ؛ فقال سعد بن حرملة : إنما ذلك من قول عمر في الرعايا ، فأما اللواتي قد أحصنهن مواليهن ، فإنهن إذا أحدثن ، حددن .
35583 - قال أبو عبيد : هكذا جاء في هذا الحديث : الرعايا ، وأما العربية ؛ فرواعي .
35584 - قال أبو عمر : ظاهر حديث عمر هذا ، أن لا حد على الأمة ، إلا أن [ ص: 104 ] تحصن بالتزويج ، وقد قيل : إن معناه أن لا حد على الأمة ، كانت ذات زوج ، أو لم تكن ؛ لأنه لا حجاب عليهما ، ولا قناع ، وإن كانت ذات زوج .
35585 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن لا حد على عبد ، ولا ذمي ، إلا أنه قول مجمل ، يحتمل التأويل .
35586 - وروي عنه أيضا ، أن ليس على الأمة حد ، حتى تحصن ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن مجاهد عنه .
35587 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وعطاء .
35588 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه كان لا يرى على العبد ، ولا على الأمة حدا ، إلا أن ينكح الأمة حر ، فينكحها ، فيجب عليها شطر الجلد .
35589 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : عبد زنى ، ولم يحصن ؟ قال : يجلد غير حد .
35590 - قال أبو عمر : كل من لا يرى على الأمة حدا ، حتى تنكح ، يرى أن تؤدب ، وتجلد دون الحد إن زنت ، ورووا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، على هذا المعنى .
35591 - وممن قال : لا حد على الأمة ، حتى تحصن بزوج ، ما تقدم عن عمر ، [ ص: 105 ] nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد القاسم بن سلام .
35592 - وأما الذين قالوا : إحصانها إسلامها فيرون عليها الحد ، إذا زنت ؛ كانت قد تزوجت قبل ذلك ، أم لا .
35593 - روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وغيره .