مسألة : قال
الشافعي رحمه الله :
ولا أبلغ بشعر رأسه ولا بشعر لحيته دية ( قال
المزني ) رحمه الله : هذا أشبه بقوله عندي قياسا على قوله إذا قطع يده فمات عنها أنه يقطع فإن مات منها فقد استوفى حقه فكذلك إذا شجه مقتصا فذهبت منها عيناه وشعره فقد أخذ حقه غير أني أقول إن لم ينبت شعره فعليه حكومة الشعر ما خلا موضع الموضحة فإنه داخل في الموضحة فلا نغرمه مرتين .
[ ص: 173 ] قال
الماوردي : لا خلاف أن الشعر إذا عاد نباته فلا دية فيه ، فأما الحكومة فمعتبرة بحال الشعر ، فإن كان مما لا شين في أخذه كشعر الرأس والجسد والشارب فلا يجب في أخذه حكومة ، وإن كان مما يشين أخذه كاللحية والحاجبين وأهداب العينين فلا يخلو حال نباته من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يعود مثل ما كان ، فلا حكومة فيه ويعزر جانبه .
والقسم الثاني : أن يعود أخف مما كان وأقل فعليه حكومة ما نقص منه ، سواء عاد أقبح مما كان أو أجمل ، لأنه قد زال من جسده ما لم يعد .
والقسم الثالث : أن يعود أكثف مما كان وأكثر ، فإن لم يكن في الزيادة قبح فلا شيء عليه ويعزر ، وإن كان في الزيادة قباحة وشين فعليه حكومة ما نقص بالقباحة والشين ، وذهب بعض أصحابنا إلى أن نبات الشعر بعد ذهابه لا يسقط ما وجب فيه من حكومة أخذه .
وقد روى
محمد بن مسلم الطائفي عن
إبراهيم بن ميسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
من مثل بالشعر فليس له خلاق عند الله يوم القيامة وفيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن مثلة الشعر تغييره بالسواد .
والثاني : أنه نتفه .
والثالث : أنه حلقه في الخدود وغيرها .