صفحة جزء
الشرط الخامس : أن يكون سبق كل واحد منهما ممكنا ، فإن كان فرس أحدهما ، أو فرس المحلل ضعيفا يقطع بتخلفه ، أو فارها يقطع بتقدمه ، لم يجز ، هكذا أطلق عامة الأصحاب ، وقال الإمام : إن أخرج أحدهما المال على أنه إن فاز ، أحرز ما أخرجه ، وإلا فهو لصاحبه ، وكان صاحبه بحيث يقطع بأنه لا يسبق ، فهذه مسابقة بلا مال ، وإن كان يقطع بأنه يسبق ، ففي صحة هذه المعاملة وجهان : أصحهما : الصحة ، وحاصلها إخراج مال لمن يقطع بأنه يسبقه ، فأشبه ما لو قال لرجل : ارم كذا ، فإن أصبت منه كذا ، فلك هذا المال ، وإن أخرج كل واحد منهما مالا ، وأدخلا محللا يعلم تخلفه قطعا ، فلا فائدة في إدخاله ، ويبقى العقد على [ ص: 357 ] صورة القمار ، فيبطل ، وإن تيقن سبقه ، ففيه الوجهان ، وإن أخرجا المال ولا محلل وأحدهما بحيث يقطع بسبقه ، فالذي يسبق كالمحلل ، لأنه لا يستحق عليه شيء ، وشرط المال من جهته لغو ، وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام حسن ، ولو كان سبق أحدهما ممكنا على الندور ، ففي الاكتفاء به للصحة وجهان ، أصحهما وأقربهما إلى كلام الأصحاب : المنع ، ولا اعتبار بالاحتمال النادر ، ويتعلق بما نحن فيه اختلاف المركوبين جنسا ونوعا ، أما النوع فلا يضر ، فتجوز المسابقة بين فرس عربي وعجمي ، وعربي وتركي ، وقال أبو إسحاق : إذا تباعد نوعان ، كالعتيق والهجين من الخيل ، والنجيب والبختي من الإبل ، لم يجز ، وينبغي أن يرجح هذا وإن كان الأول أشهر ، لأنه إذا تحقق التخلف فأي فرق بين أن يكون لضعف ، أو لرداءة نوع .

قلت : قول الأكثرين تجوز بين العتيق والهجين ، والنجيب والبختي ، محمول على ما إذا لم يقطع بسبق العتيق والنجيب كما ذكرناه ، فقول أبي إسحاق ضعيف إن لم يرد به هذا فإن أراده ، ارتفع الخلاف . والله أعلم .

وأما إذا اختلف الجنس ، فإن كان كبعير وفرس ، أو فرس وحمار فالأصح : المنع ، وإن كان بغلا وحمارا وجوزنا المسابقة عليهما ، فالأصح : الصحة ، وبه أجاب ابن الصباغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية