[ ص: 293 ] كتاب النذر
هو التزام شيء ، وفيه فصلان .
أحدهما : في أركانه ، وهي ثلاثة : الناذر ، والمنذور ، والصيغة .
الأول :
الناذر . وهو كل مكلف مسلم ، فلا يصح نذر الصبي والمجنون . وفي نذر السكران الخلاف في تصرفاته . ولا يصح نذر الكافر على الصحيح . ويصح من
السفيه المحجور عليه بفلس نذر القرب البدنية ، ولا تصح المالية من السفيه . وأما المفلس ، فإن التزم في ذمته ولم يعين مالا صح نذره ، ويؤديه بعد قضاء حقوق الغرماء . فإن عين مالا بني على ما لو أعتق أو وهب ، هل يوقف صحة تصرفه ، أم يكون باطلا ؟ فإن أبطلناه فكذا النذر . وإن توقفنا توقف النذر ، قاله في التتمة . قال : ولو نذر عتق المرهون انعقد نذره . فإن نفذنا عتقه في الحال ، أو عند أداء المال ، وإلا فهو كمن نذر إعتاق من لا يملكه .