إذا قال : أنت طالق إذا رأيت الهلال - طلقت إذا رؤي ، إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها ، فلا يحنث ،
فصل
في مسائل متفرقة
( إذا قال : أنت طالق إذا رأيت الهلال - طلقت إذا رؤي ) بعد الغروب ، أو أكملت العدة ؛ لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339428صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع ، كما لو قال : إذا صليت فأنت طالق ، فإنه ينصرف إلى الشرعية ، وفارق رؤية زيد ، فإنه لم يثبت له عرف شرعي ( إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها ، فلا يحنث حتى تراه ) [ ص: 368 ] لأنها رؤية حقيقية ، ويقبل ذلك حكما على الأصح ، وقيل : يقبل بقرينة ، ويتعلق الحكم برؤيتها له بعد الغروب ؛ لأن هلال الشهر ما كان في أوله ، وقيل : تطلق برؤيتها له قبل الغروب ؛ لأنه يسمى رؤية ، والحكم يتعلق برؤيته في الشرع ، فإن قال : أردت إذا رأيته أنا بعيني ، فلم يره حتى أقمر - لم تطلق ؛ لأنه ليس بهلال ، وهو هلال إلى الثالثة ، ثم يقمر ، وقيل : إلى الثانية ، وقيل : إذا استدار وبهر ضوؤه .