الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معجم مصطلحات الحج

معجم مصطلحات الحج

معجم مصطلحات الحج

تحميل

مقدمة :

الحمد لله رب العالمبن، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه إلى يوم الدين، آمين، وبعد:

فليس من نافلة الجهد إفراد مصطلحات الحج وألفاظه بتأليف مستقل؛ لما لذلك من أهمية في بيان أعمال الحج، وما يتعلق به من مناسك، إذ لا يليق بالمسلم الجهل بها على كل حال، بَلْهَ[1] إذا هو أنشأ الحج أو قصد إليه!

ونظراً لما للمصطلحات من أهمية في معرفة حقائق العلوم على اختلافها -إذ هي مفاتيح أبوابها، وأعلام دروبها- فقد عزمت -والعون من الله المجيد- جمعَ المصطلحات المتعلقة بفريضة الحج؛ ما وسعني الجمع؛ وأفردتها في هذه الرسالة؛ تقريبًا لقصيِّها، وتسهيلاً لعصيِّها!

وقد كان منهجي في ذلك يقوم بادي الرأي على بيان المادة المرادة، من حيث معناها في أصل الوضع اللغوي، ثم دلالتها في عرف الشرع، أو الاصطلاح الفقهي؛ لما بين المعنيين -اللغوي والشرعي- من ترابط. وربما أتبعتها -أي المادة- بحكم فقهي، إذا اقتضى المقام ذلك، غير أني أفعل ذلك بقدر!

وقد عمدت -تيسيرًا للمادة عند الطلب- إلى تقسيم هذا المعجم إلى ثلاثة أقسام رئيسة؛ جعلت القسم الأول منها تحت عنوان: "مصطلحات زمانية" عرضت فيه لأهم المصطلحات المتعلقة بالحج. وأعني بـ "المصطلحات الزمانية" كونها مرتبطة بالزمان، وهو الوقت، والعصر. أي: تناوب الفصول، واختلاف الليل والنهار. فتكون بذلك دائرة بدوران الفَلَك!

أما القسم الثاني فجاء تحت عنوان: "مصطلحات مكانية" وقد تناولت فيه جملة من المصطلحات المكانية المتعلقة بالحج أيضًا. وأعني بـ "المصطلحات المكانية" كونها مرتبطة بالمكان، أي: الموضع. على ذلك، فالأصل فيها الثبات وعدم التغير، عكس المصطلحات الزمانية، إلا أن يعرض عارض يدعو لتغييرها، دون مجافاة لمعنى ما جُعلت له. وذلك كتغير بعض المواقيت المكانية نتيجة تغير التُّخوم، وسُبل السفر، وصعوبة الإلمام -تبعاً لذلك- بالمكان تحديدًا.

وجاء القسم الثالث مخصصًا للحديث عن تلك "المصطلحات الخاصة بأعمال الحج" والتي لا تندرج في أيٍّ من جانبي الزمان أو المكان.

وقد راعيت في تناولي لمضامين هذا المعجم - كل قسم على حدة - ترتيبها على وَفْق حروف المعجم، دون اعتبار لـ "ال" التعريف.

هذا، ولا مندوحة -هنا- من الإشارة إلى أمرين اثنين:

أولهما: أني قد توسعت -شيئًا ما- في إيراد كل ماله صلة بالحج، زمانًا ومكانًا ونُسكًا، حتى وإن كانت تلك الصلة غير ذات أثر مباشر في أعمال الحج؛ كذكري للأماكن التي تقع ضمن خارطة الحج، أو قريبًا منها، خصوصًا تلك التي مر بها النبي r، أو استراح فيها حينما كان يؤم البيت - بعد هجرته - فاتحًا، أو حاجًا، أو معتمرًا، وكذا إذا قَفَل في ركبه الشريف.. ومثل ذلك ما يرتبط بتاريخ البيت العتيق، والحج إليه، كالذي كانت تفعله قريش قيامًا بحق البيت، وحق الحاج؛ من سدانة، وسقاية، ورِفادة...إلخ. وأحسبُني غيرَ مسرف في ذلك، وعلى الله قصد السبيل!

وثاني الأمرين: أني قد اعتمدت في جمع مادة هذا المعجم أهم المصادر التراثية؛ كـ "لسان العرب" و "معجم البلدان" وبعض المراجع الفقهية في الباب، كما أني اعتمدت بعض المعلومات الواردة على الشبكة العالمية (الإنترنت) وخاصة المتعلقة بتقدير المسافات المكانية، وَفْقَ المقاييس المعتمدة في عصرنا.

وما من ريب، أن جهدي في هذا كله هو جُهد مقلٍّ، وجهد غير ذي عصمة عن الخطأ، بَيْدَ أنه قابل لكل تسديد وتصويب. أسأل الله أن يتقبل مني عملي، وينفع به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عمر الزبداني .. الدوحة في 1425 هـ - المـوافق لـ 2004م

الفصل الأول: المصطلحات الزمانية :

* أشهر الحج:

هي الثلاثة الأشهر[2] التي جعلها الله عز وجل ظرفًا لأداء فريضة الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله عند المالكية، وعشر منه عند الجمهور؛ قال الله تعالى: {الحج أشهر معلومات} (البقرة:197) ودليل الفريقين ليس هذا موضعه[3]؛ وفائدة الخلاف تظهر في تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج.

* أشهر حرم:

الأشهر الحرم: وهي ذو القَعْدَة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان؛ وفي التنزيل قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} (التوبة:36) وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: (الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا؛ منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان)[4] ولا يخفى وجه ذكرها هنا.

* أهلِّة:

أصل الإهلال لغة: رفع الصوت، وأهلَّ الرجل واستهل، إذا رفع صوته؛ وأهلَّ الشهر واستهلَّ: ظهر هلاله وتبيَّن؛ وهَلَّ الهلالُ، وأَهَلَّ وأُهِلَّ واستُهِلَّ، على ما لم يسم فاعله: ظهر. والهلال: غُرَّة القمر حين يُهِلُّه الناس في غُرَّة الشهر، والجمع أَهِلَّة. وسمي الهلالُ هلالاً؛ لأَن الناس يرفعون أَصواتهم بالإِخبار عنه[5].

والمُهَلُّ، بضم الميم: موضع الإهلال، وهو الميقات الذي يُحرمون منه، وفي التنـزيل، قوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (البقرة:189) وفي حديث عمر رضي الله عنه، أَن ناسًا قالوا له: إِنَّا بين الجِبال، لا نُهِلُّ هِلالاً، إِذا أَهَلَّه الناس، أَي: لا نُبْصِره إِذا أَبصره الناس؛ لأَجل الجبال.

* أيام التشريق:

الأصل اللغوي للتشريق مادة "شرق" تقول: شَرَقت الشمس تشرق شروقًا وشرقًا، طلعت. والتشريق يطلق على عدة معانٍ منها[6]:

1- الأخذ من ناحية المشرق، تقول: شتان بين مشرِّق ومغرِّب.

2- صلاة العيد، مأخوذ من شروق الشمس؛ لأن ذلك وقتها، وفي الحديث عن علي t موقوفًا: " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع"[7] .

3- ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهو اليوم الأول من أيام عيد الأضحى. وهذا هو الاستعمال الأغلب.

وسُميت هذه الأيام بذلك؛ لأنهم كانوا يُشرِّقون فيها لحوم الأضاحي في الشمس، وتشريق اللحم كما قال أهل اللغة: تقطيعه، وتقديده، وبسطه (نشره).

قال ابن حجر في "الفتح" فيما حكاه عن أبي عبيد: "سميت أيام التشريق؛ لأنهم كانوا يُشرِّقون فيها لحوم الأضاحي، أي: يقطعونها، ويقددونها؛ أو لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر، فصارت تبعًا ليوم النحر" [8] .

وتسمى أيام التشريق: الأيام المعدودات، قال تعـالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَات} (البقرة:203) وتسمى أيضًا: أيام منى، لأن الحاجَّ يكون موجودًا فيها تلك الأيام[9].

* أيام منًى:

مِنَى: بكسر الميم، وفتح النون مخففة، بوزن رِبَا، تُذكَّر وتُؤنَّث، قرية قرب مكة، سميت بذلك؛ لأن الأقدار وقعت على الضحايا بها فذُبحت، ومنه أخذت المنيَّة، يقال: وافته المنيَّة، أي: جاء أجله[10].

وأيام منًى هي أيام التشريق -كما تقدم عند الحديث عن أيام التشريق- أضيفت إلى منًى؛ لإقامة الحاج بها لرمي الجمار .

* الحج الأكبر:

هو يوم النحر[11]، العاشر من ذي الحجة، وفيه قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ} (التوبة:3) وإنما قيل: "الحج الأكبر" من أجل قول الناس "الحج الأصغر" كما ثبت من حديث أبي هريرة[12]. وروي في هذا المعنى: (العمرة: الحج الأصغر)[13]. وقيل: سُمي بذلك لكثرة الأعمال فيه.

* قابل:

عام قابِل خلاف دابِر، وعام قابِل: مُقبل؛ و(قابل): ما يستقبل المرء من ليلته، أو عامه؛ فيقال عن الليلة المقبلة: قابلة، وعن العام المقبل: قابل[14]، وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: (من فاته عرفات فقد فاته الحج، فَلْيُحلَّ بعمرة، وعليه الحج من قابل)[15] .

* ليلة الحصبة:

(الحَصْبة) بفتح الحاء، وإسكان الصاد: المراد بها الليلة التي يتقدمها يوم النفر من منى، فهي التي تلي أيام منى، وهي ليلة أربعة عشر من ذي الحجة؛ والمراد بها ليلة المبيت بالمُحَصَّب. وهي شبيهة بليلة عرفة، من جهة أن يومها يسبقها، بخلاف باقي الأيام، فالليالي سابقة لها. وسميت بذلك؛ لأن الحجيج نفروا من منى، فنـزلوا في المحصب، وباتوا به[16] .

* ليلة الصَّدَر:

هي ليلة طواف الصَّدَر، و(الصَّدَر) بفتح الصاد والدال: رجوع المسافر من مقصده؛ ومنه قوله تعالى: {قالتا لا نسقي حتى يُصْدِر الرعاء} (القصص:23) أي: حتى يسقي الرعاء، ويُصدروا مواشيهم؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصَّدَر بمكة)[17] يعني: للمهاجر من مكة أن يقيم بها ثلاث ليالٍ بعد أن يقضيَ نسكه.

و(الصَّدَر) في الاصطلاح: هو اليوم الرابع من أيام النحر؛ لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم. و(ليلة الصدر): هي الليلة التي تتقدم هذا اليوم. وفي المثل: تركته على مثل ليلة الصدر، أَي: لا شيء له[18] .

* ميقات:

(المِيقاتُ) الوقت المضروب للفِعْل، والميقات أيضًا: الموضع؛ يُقال: هذا ميقات أهل الشام، للموضع الذي يُحرمون منه. وتقول: وَقَتَهُ، بالتخفيف، من باب وعد، فهو مَوْقُوت،ٌ إذا بيَّن له وقتًا؛ ومنه قوله تعالى: {كتابًا مَوْقُوتًا} (النساء:103) أي: مفروضًا في الأوقات؛ والتَّوْقِيتُ: تحديد الأَوْقَات؛ يُقال: وَقَّتَهُ ليوم كذا تَوْقِيتًا، مثل أَجَّله؛ وقُرئ: {وإذا الرُّسُل وُقِّتَت} (المرسلات:11) بالتشديد، و{وُقِتَتْ} أيضًا مُخففًا[19]، والميقات يجمع على مواقيت.

وهو في الاصطلاح: ما قدر فيه عمل من الأعمال، سواء أكان زمانًا أم مكانًا؛ وهو أعم من التاريخ. وقيل موضع العبادة وزمنها[20]، وميقات الحج شرعًا: وقت الإحرام به، وموضعه.

* يوم التروية:

هو يوم الثامن من ذي الحجة؛ سُمي بذلك لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء تزودًا للخروج لمنًى وعرفة[21]. وهو اليوم الذي يخرج فيه الحجيج إلى منًى للمبيت فيها؛ ويسمى أيضًا يوم النَّقْلة، لانتقالهم فيه من مكة إلى منى [22].

* يوم الرؤوس:

هو ثاني أيام التشريق، لحديث سرَّاء بنت نَبْهَان الغنوية[23]، قالت: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: (هل تدرون أي يوم هذا؟) -قال: وهو اليوم الذي يدعون يوم الرؤوس- قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (هذا أوسط أيام التشريق) [24] وسمي يوم الرؤوس؛ لأنهم يأكلون فيه روؤس الأضاحي[25] .

* يوم الزينة:

هو اليوم السابع من ذي الحجة؛ سمي بذلك لأنهم كانوا يُزيِّنون مَحَامِلَهم، وهوادجهم للخروج إلى منى، استعدادًا ليوم عرفة [26] .

* يوم الصدر:

هو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويسمى يوم النفر الثاني[27]، والصَّدَر في اللغة نقيض الوِرْد، والصدر: الانصراف عن الوِرْد وعن كل أمر؛ ومنه قوله تعـالى: {حتى يُصْدِرَ الرِّعاء} (القصص:23) ومعنى الصدر على هذا: رجوع المسافر من سفره، وسمي هذا اليوم بيوم الصدر؛ لأن الناس يَصْدُرون فيه عن مكة إلى ديارهم، أي: يرجعون[28] .

* يوم عرفة:

هو يوم التاسع من ذي الحجة، سُمي بذلك لأن الوقوف بعرفة يكون فيه[29]، والوقوف بعرفات في هذا اليوم ركن أساس من أركان الحج، وفي الحديث: (الحج عرفة) [30] .

* يوم القر:

القَرُّ، بفتح القاف، مأخوذ من القرار، وهو المستقر من الأرض؛ ويوم القَرِّ هو اليوم التالي ليوم النحر، وهو الحادي عشر من ذي الحجة، سُمي بذلك؛ لأن الحجيج يقَرُّون فيه؛ أي: يسكنون، ويقيمون بمنًى، لاستكمال الرمي [31] .

* يوم النحر:

النَّحْر: أعلى الصدر؛ ويوم النحر: هو اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، العاشر من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الأنعام تذبح وتنحر فيه تقربًا إلى الله [32] .

* يوم النفر:

النفْر، بسكون الفاء: مأخوذ من نفرت الدابة تنفِر نفارًا وتنفُر نفورًا؛ والنفَر، بفتح الفاء، والنفير لغة: الجماعة من الناس، والجمع أنفار، ومنه قوله تعالى: {كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَة} (المدثر:50) أي: نافرة[33].

ويقال لليوم الذي يلي يوم القر (يوم الحادي عشر من ذي الحجة): يوم النفْر -بالسكون- ويوم النفَر -بالفتح- وهو اليوم الذي ينفر الناس فيه من منًى، ويُسمى يوم النفر الأول؛ وفي حديث جابر رضي الله عنه عند النسائي، عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه إلى الحج، وفيه: (فلما كان يوم النفر الأول)[34] وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة، ويوم النفر الثاني: هو يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

الفصل الثاني: المصطلحات المكانية :

* أبطح:

البطح في اللغة: البسط، والأبطح: مسيل فيه دُقاق الحصى، وهو أيضًا المكان الناتج عن سيل السيول، ويكون عادة مكانًا سهلاً لا حصى فيه ولا حجارة؛ وكل موضع من مسايل الأودية يُسَوِّيه الماء ويدوسه، فهو الأبطح، والبطحاء، والبطح[35].

والبطحاء: المكان الذي بين مكة ومنى، سمي بذلك لانبطاح الوادي فيه واتساعه، ويقال له: المحصَّب، والمعرَّس[36]؛ يقول الفرزدق[37] -يمدح زين العابدين علي بن الحسين[38] t:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته * * * والبيت يعرفه والحلُّ والحرم

* أَبْواء:

بفتح الهمزة، وتسكين الباء، وواو وألف ممدودة؛ جبل بين مكة والمدينة، وعنده بلد ينسب إليه؛ سُمي بذلك لتبوِّء السيول بها، وقيل سميت بذلك لأنهم تبوَّؤوا بها منزلاً. لقي به (وقيل: بودَّان) الصعب بن جثَّامة[39] رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم، فأهداه حمار وَحْشٍ، فردَّه عليه[40] .

* أجياد:

بفتح أوله وسكون ثانيه، كأنه جمع جِيدٍ، وهو العنق؛ وأجياد أيضًا جمع جواد من الخيل، يقال للذكر والانثى، وجياد وأجاويد. وهو أرض بمكة، أو جبل، سمي بذلك لكونه كان موضع خيل تُبَّع، لما قدم مكة، وهو في قول بشر بن أبي خازم[41]:

حلفتُ برب الدَّاميات نُحُورها * * * وما ضَمَّ أجيادُ المُصَلَّى ومُذْهَبُ

والمصلى: المسجد؛ والمُذْهَبُ: بيت الله الحرام، وأجياد: هي الموضع الذي كانت به الخيل التي سخرها الله لإسماعيل عليه السلام؛ وهما أجيادان: أجياد الكبير، وأجياد الصغير[42] .

* أخشبان:

الأخشبان: تثنية الأخشب؛ والأخشب كل جبل خشن غليظ الحجارة؛ والأخشبان جبلان يضافان تارة إلى مكة، وتارة إلى منًى، وهما واحد؛ أحدهما: أبو قبيس، والآخر: قُعَيقعَان، وقيل الأحمر، ويسميان الجَبْجَبَيْن؛ والأول كان يُسمى في الجاهلية: الأمين، لأن الركن كان مستودعًا فيه عام الطوفان؛ والآخر كان يسمى في الجاهلية: الأعرف، وهو الجبل المشرف وجهه على قُعَيقعَان[43] .

* بدر:

بفتح فسكون، أصله في اللغة الامتلاء والاكتمال، يقال: غلام بدر، إذا كان ممتلئًا، شابًا، لَحِمًا؛ وتقول: بدرتُ إلى الشيء أبْدُرُ بُدُورًا، أسرعت، وكذلك بادرت إليه. وتبادر القوم: أسرعوا. وبَدَر فلان إلى الشيء وبادر إليه، إذا سبق[44] .

و (بَدْر): ماء مشهور بين مكة والمدينة، يقال: إنه يُنسب إلى بدر بن يَخْلُد بن النضر بن كنانة، سكن هذا الموضع فنسب إليه[45]. وعند هذا الماء كانت الوقعة المباركة التي انتصر فيها الحق على الباطل، وقد نسب إلى بدر جميع من شهدها من الصحابة رضي الله عنهم .

* بقيع:

أصل البقيع في اللغة: الموضع الذي فيه أَرُوم الشجر من ضروب شتى، وبه سُمِّي بقيع الغرقد، والغَرْقَد: شجر له شوك، والبقيع من الأرض: المكان المتسع، ولا يسمى بقيعًا إلا وفيه شجر. وهو مقبرة أهل المدينة، وهي داخل المدينة[46].

* البيت العتيق:

قد يكون (العتيق) بمعنى القديم، وقد يكون بمعنى الكريم؛ إذ كل شيء كَرُم وحسُن قيل له: عتيق[47].

والبيت العتيق اصطلاحًا: هو الكعبة، وفي التنزيل قوله تعالى في حق الهدي: {ثم محلها إلى البيت العتيق} (الحج:33) وقيل: هو اسم من أسماء مكة؛ سمي بذلك لعتقه من الجبارين، أي: لا يتجبرون عنده، بل يتذللون؛ وقيل: بل لأن جبارًا لا يدعيه لنفسه .

* البيت المعمور:

بيت في السماء تيفَاق الكعبة؛ وفي حديث علي رضي الله عنه وسُئل عن البيت المعمور، فقال: (هو بيت في السماء تيفاق الكعبة)[48] أراد: حذاءها ومقابلها، يقال: كان ذلك لِوَفْق الأمر، وتَوْفَاقه، وتِيفَاقه[49]. وفي الحديث: (هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه )[50]. وقيل: هو الكعبة، ومنه قول الفرزدق:

إني حلفت ولم أحلف على فندٍ * * * فناءِ بيت من الساعين معمور

يريد: في فناء بيت.

* تنعيم:

التنعيم، بالفتح ثم السكون، وكسر العين المهملة، وياء ساكنة: موضع بمكة في الحِل، سمي بذلك لأن جبلاً عن يمينه يقال له: نعيم، وآخر عن شماله يقال له: ناعم، والوادي نعمان، منه يُحْرِم المكيُّون بالعمرة[51]، وهو يبعد عن الحرم (7) سبعة كيلو مترات تقريبًا.

* ثنية كداء:

الثَّنِيّة في الجبل: كالعقبة فيه، وقيل: هي الطريق العالي فيه، وقيل: أَعلى المَسِيل فـي رأْسه، وفي خطبة الحجَّاج: أَنا ابنُ جَلا وطَلاَّع الثَّنايا[52]، هي جمع ثَنِيّة، أَراد أَنه جَلْدٌ يرتكب الأُمور العظام[53] .

والكُدْية: الأَرض المرتفعة، وقيل: هو شيء صُلب من الحجارة والطين. والكُدْية: الأَرض الغليظة، وقيل: الأَرض الصلبة، وأَكْدَى الرجلُ: إذا بلغ الكدى، وهو الصخر؛ وإذا قلَّ خيره، وفي التنـزيل: {وأَعطى قليلاً وأَكْدَى} (النجم:34) قيل: قطع القليل؛ قال الفراء: أَكْدى، أَمسك من العَطِيَّة وقَطَعَ، الكُدْيةُ: قطعة غليظة صُلبة لا يعمل فيها الفأْس، وكَداء، بالفتح والمدّ: الثنية العليا بمكة ممَّا يلي المقابر، وهو المَعْلاَ. وكُدى، كهُوَى، بالضم والقصر، ويقال: ثنية كدى، بالإضافة: الثنية السفلى ممّا يلي باب العمرة، وأَمَّا كُدِيٌّ: بالضم وتشديد الياء، فهو موضع بأَسفل مكة[54] .

وقد اختلفت الأقوال في ضبط هذا الاسم وتحديد مكانه، وحاصل القول في ذلك، أن كَداء، بالفتح والمد: مكان بأعلى مكة عند المحصَّب. وكُدًى، بالضم مقصور منوَّن، مكان بأسفل مكة[55]. وفي "الصحيحين": (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى)[56]. يقول حسان بن ثابت[57] رضي الله عنه:

عَدِمْنَا خيلنا إن لم تَرَوْهَا * * * تثير النقع موعـدها كَدَاءُ

يبارين الأسنة مُصْعداتٍ * * * على أكتافها الأَسَلُ الظِّمَاءُ

* ثنيَّة الوداع:

الوَداع: بفتح الواو، مأخوذ من التوديع عند الرحيل؛ وهي ثنية مشرفة على المدينة، يطؤها من يقصد مكة المكرمة؛ سميت بذلك لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة، وقيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودَّع بها من خلَّفه بالمدينة في آخر غزواته[58].

*جبل أحد:

هو على بعد (4) أربعة كيلو مترات شمال المدينة، وطوله من الشرق إلى الغرب (6) ستة كيلو مترات، وارتفاعه (1200) مائتان وألف متر؛ وقد كانت به غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة، وفيه حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا جبل يحبنا ونحبه)[59] .

* جبل ثور:

اسم جبل بمكة، فيه الغار الذي اختفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق هجرته إلى المدينة[60]، وهو المقصود بقوله تعالى: {إذ هما في الغار} (التوبة:40).

* جبل الرحمة:

جبل بوادي عرفات، ألقى فيه رسول الله r خطبة حجة الوداع؛ واسمه إلاَل، على وزن هلال. ويقال له: جبل الدعاء؛ لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (...فجعل بطن ناقته القصواء على الصخرات، وجعل حَبْل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة...)[61] ولا يُشرع صعوده إجماعًا [62].

* جحفة:

الجحفة -بضم الجيم، وسكون الحاء-: قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة؛ سميت بذلك لأن السيل اجتحفها، وحمل أهلها في بعض الأعوام. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة استوبأها، وحُمَّ أصحابه، فقال: (اللهم حبِّب إلينا المدينة، كما حببت إلينا مكة أو أشد، وصحِّحها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حمَّاها إلى الجحفة)[63] وهي ميقات أهل مصر والشام والمغرب[64]، لكن لما خربت وصارت مكانًا غير مناسب للحجاج، جعل الناس بدلاً عنها "رابغًا" ومنه يُحرم قاصدوا البيت الحرام حاليًا، وهو أقرب إلى مكة بقليل، ويبعد عن مكة (183) ثلاثة وثمانين ومئة كيلومتر .

* جِعرانة:

الجِعْرَانة -بكسر الجيم، وسكون العين، وفتح الراء المخففة، وتشديدها صحيح-[65]: ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي صلى الله عليه وسلم لما قسَّم غنائم هَوازن بعد رجوعه من غزوة حُنين وأحرم منها، وله فيها مسجد، وبها آبار متقاربة[66]، وتبعد عن مكة ( 24 ) أربعة وعشرين كيلومترًا .

* جمرات:

الجمرة في اللغة: الحصاة، والجمرة هنا موضع رمي الجمار بمنى، والجمرة واحدةُ جَمَرات المناسك، وهي ثلاث جَمَرات يُرمين بالجِمَار[67]. ورَمْيُ الجمار ركن من أركان الحج، والجمار ثلاث: الجمرة الأولى والوسطى، وهما قرب مسجد الخيف مما يلي مكة، والجمرة الكبرى، وتسمى جمرة العقبة، وهي في آخر منًى مما يلي مكة[68].

* حجر:

الحِجْر والحَجْر والحُجر، بكسر الحاء وفتحها وضمها: الحرام، والكسر أفصح. والحَجْرُ، بفتح الحاء وسكون الجيم: المنع، مصدر حَجَر عليه القاضي يحْجُر حَجْرًا، إذا منعه من التصرف في ماله. والحَجر: بفتح الحاء وكسرها: الثوب والحضن؛ والحِجر، بالكسر: ديار ثمود؛ والأنثى من الخيل والعقل والقلب؛ لإمساكه ومنعه وإحاطته بالتمييز. وحجَرْت عليه، أي: منعته من أن يُوصل إليه، وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه[69].

والحِجْر يطلق على مواضع، لكن أغلب ما يُطلق على حِجْر الكعبة، وهو الحائط المستدير إلى جانبها الغربي، وهو الذي تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم عليه السلام، حين عازت بهم النفقة وحَجَروا على الموضع، ليُعلم أنه من الكعبة، فسُمي حِجْرًا لذلك، وهو ستة أذرع وشبر [70]، وقد شاع بين الناس أنه حِجْر إسماعيل عليه السلام، ولا أصل لهذه التسمية؛ فإسماعيل بنى البيت مع أبيه عليهما السلام وكان كاملاً.

* الحجر الأسود:

موضعه جدار الكعبة من الركن الشمالي، وفيه قال رسول الله صلى الله عليهوسلم: (الحجر الأسود من الجنة)[71].

* حديبية:

الحديبية: بضم الحاء، وفتح الدال، وياء ساكنة، وباء موحدة مكسورة، وياء اختلفوا فيها؛ فمنهم من شددها، ومنهم من خففها؛ وروي عن الشافعي أنه قال: الصواب التشديد، وأخطأ من نص على تخفيفها؛ وقيل كلٌّ صواب، أهل المدينة يثقلونها، وأهل العراق يخففونها؛ وهي قرية قريبة من مكة، سميت ببئر فيها، بينها وبين مكة خمسون كيلو مترًا تقريبًا، وبعضها في الحل، وبعضها في الحرم. بايع النبي r فيها أصحابه بيعة الرضوان، عند الشجرة، وصالح المشركين صلح الحديبية، ومنها اعتمر أول عمراته؛ عمرة الحديبية؛ وقد صُدَّ عن البيت[72] .

* حراء:

حراء، بكسر الحاء، وتخفيف الراء، والمد؛ جبل من جبال مكة معروف؛ ومنهم من يؤنثه ولا يصرفه، وكثير من المحدِّثين يفتحون حاءه، ويَقْصُرونه، ويميلونه، وليس بشيء؛ يقع شمال مكة على بعد (5) خمسة كيلو مترات منها، وهو على يسار الذاهب إلى عرفات. به غار كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث (يتعبد) فيه قبل مبعثه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم -وكان واقفًا عليه مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم-: (اهدأ! فما عليك إلا نبي، أو صديق، أو شهيد)[73] .

* حرم:

الحِرْمُ بالكسر، والحَرامُ: نقيض الحلال، وجمعه حُرُمٌ، وأَحْرَمَ الشيءَ: جَعله حَراماً. والحَرِيمُ: ما حُرِّمَ فلم يُمَسُّ. وأَحْرَمَ القومُ: دخلوا في الحَرَمِ. ورَجل حَرامٌ: داخل في الحَرَمِ، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث، والحُرْمَةُ: ما لا يَحِلُّ لك انتهاكه، وكذلك المَحْرَمَةُ والمَحْرُمَةُ، والحَرِيمُ: قَصَبَةُ الدارِ، والحَرِيمُ: فِناءُ المسجد .

وحَرَمُ مكة: معروف وهو حَرَمُ اللَّه وحَرَمُ رسوله. والحَرَمانِ: مكة والمدينةُ، والجمع أَحْرامٌ[74].

* حرم المدينة المنورة:

هو ما بين جبليها طولاً، وما بين لابتيها[75]، وفي الحديث: (اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة)[76] .

* حرم مكة المكرمة:

هو ما أحاط بها من جوانبها، وأطاف بها[77]، قال تعالى: {أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً} (القصص:57).

* حَطِيم:

الحطيم -بفتح الحاء، وكسر الطاء- اختلفوا في تعيين مكانه؛ فقال بعضهم: هو ما بين مقام إبراهيم إلى الباب، وقال آخرون: هو ما بين الركن والمقام وزمزم والحِجْر، وقال فريق: هو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام، حيث يتحطم الناس للدعاء؛ والأقرب أنه الحِجْر نفسه. سُمي بذلك إما لانْحِطام الناس عليه، أو لأن البيت رُفع وتُرك ذلك محطومًا، وقيل غير ذلك[78].

* خَيْف:

الخَيْف -بفتح الخاء، وسكون الياء-: اسم يقع على ما بين الجبلين؛ وهو في اللغة ما انحدر من غِلَظ الجبل، وارتفع عن موضع مسيل الماء، والجمع أخياف؛ ومنه سمي مسجد الخيف بمنًى، وهو خيف بني كنانة؛ لأنه في خَيْف الجبل[79]؛ وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلى في مسجد الخيف سبعون نبيًا منهم موسى عليه السلام، كأني أنظر إليه، وعليه عباءتان قطوانيتان، وهو محرم على بعير)[80] .

* ذات عرق:

عِرْق -بكسر العين وسكون الراء- كلِّ شيء: أصله، والجمع أعراق وعروق؛ وعروق كل شيء: أطناب تشعَّب منه، واحدها عِرْق. والعروق: عروق الشجر، الواحد عِرْق؛ وأَعْرَق الشجر وعرَّق وتعرَّق: امتدت عروقه في الأرض.. والعِرْق: الأرض المِلح التي لا تنبت. وقال أبو حنيفة: العِرْق سَبَخَةٌ تنبت الشجر[81].

وذات عِرْقٍ: مُهَلُّ أهل العراق وخراسان، سُميت بذلك لأن بها عِرْقًا، وهو الجبل الصغير[82]. وتبعد ذات عرق عن مكة مسافة (100) مئة كيلو متر، وهي اليوم مهجورة، لعدم وجود طرق إليها. وبجوارها "العقيق" وهو وادٍ عظيم يتدفق ماؤه في غور تهامة، ويبعد عن ذات عرق (20) عشرين كيلومترًا، وعن عرفة (120) عشرين ومئة كيلو متر، ومنه يحرم الناس، ويسمى (الخريبات).

* ذو الحليفة:

والحُلَيفة تصغير الحلْفَاء -بسكون اللام وفتح الفاء- والحَلَفُ والحَلْفاء: نوع من النبات أو الشجر، واحدتها حَلِفَةٌ وحَلَفَةٌ وحَلْفَاء وحَلْفاة[83]؛ سُمي المكان به لكثرة ذلك الشجر فيه .

وذو الحليفة ميقات أهل المدينة[84]، وهو أبعد المواقيت عن مكة، حوالي (400) أربع مئة كيلو متر، ويُعرف اليوم بأبيار علي، سُمي بذلك لقصة مكذوبة تقول: إن عليًا قاتل الجن فيه، وقد بيَّن ابن تيمية رحمه الله أن هذه القصة لا أصل لها، ولم تثبت عن علي t[85].

وذو الحليفة هو وادي العقيق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (أتاني آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك)[86].

* ذو طوى:

الطَّوَى -بفتح الطاء-: الجوع -وبضم الطاء وكسرها-: موضع بالشام؛ يصرف ولا يصرف. وقال بعضهم: طُوى: هو الشيء المَثْنيُّ. وذو طوى، مثلثة الطاء: موضع عند مكة[87].

* رابغ:

الرَّبْغ: التراب المدقَّق كالرفغ، والأربغ: الكثير من كل شيء، والإرباغ: إرسال الإبل على الماء ترده أي وقت شاءت؛ وربغ القوم في النعيم، إذا أقاموا فيه؛ وعيش رابغ رافغ، أي ناعم؛ والرابغ: الذي يقيم على أمر ممكن له[88] .

و (رابغ) بطن وادٍ عند الجُحفة، أصبح مُهَلَّ أهل الشام ومصر والمغرب بدل الجُحفة.

* ركن: (الركن اليماني)

رُكْن الشيء جانبه الأقوى؛ وهو يأوي إلى ركن شديد: أي إلى عز ومنعة[89]، ومنه قوله تعالى: {أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} (هود:80).

والركن اليماني: ركن من أركان الكعبة، سمي بذلك نسبة إلى رجل من أهل اليمن اسمه أُبيُّ بن سالم؛ بناه[90].

* روضة: (الروضة النبوية الشريفة)

الروضة النبوية الشريفة: هي ما بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وبينهما ثلاثة وخمسون ذراعًا وشبر؛ وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)[91] .

* زمزم:

زمَّ الشيءَ يَزُمُّه زَمّاً فانْزَمَّ: شده، والزِّمامُ: ما زُمَّ به، والجمع: أَزِمَّةٌ؛ والزِّمامُ: الحبل الذي يجعل في البُرَةِ والخشبة؛ وزِمام النعل: ما يشد به الشِّسْع، تقول: زَمَمْتُ النعـل، وزَمَمْتُ البعير: خَطَمته؛ والزّمْزَمَةُ: صوت خفي لا يكاد يُفهم؛ وماء زَمْزَمٌ وزُمازِمٌ: كثير .

وزمزم: هي البئرُ المعْرُوفةُ بمكة؛ قيل: سُمِّيت بها لِكَثْرة مائها، يقال: ماءٌ زُمازم وزَمَزمٌ، وقيل: هو اسم عَلَمٍ لها؛ وهي: زَمْزَمُ وزَمَّمُ وزُمَزِمٌ[92]؛ وفي الحديث: (ماء زمزم لما شُرِب له)[93] .

* سَرِف:

بفتح السين وكسر الراء، والسَّرِف في اللغة الجاهل، وسَرِفَ الشيءَ، بالكسر، سَرَفًا: أغفله وأخطأه وجهله[94].

وسَرِف: موضع على بعد ستة أميال من مكة؛ تزوج به رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وهناك بنى بها، وفيه توفيت[95].

* سوائب:

السوائب: جمع سائبة، وأصلها في كلام العرب: الدواب التي تسيَّب، أي: تترك لتذهب أنى شاءت. وفي الحديث: (توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وما تُدعى رِبَاع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن)[96] فالمراد بها في الحديث بيوت مكة، وأنها لا تؤجَّر، فإن احتاج إليها صاحبها سكنها، وإن لم يحتج تركها لمن يسكنها.

* شاذروان:

الشاذروان: بفتح الذال وسكون الراء، وهو الذي تُرك من عرض الأساس خارجًا، وهو ظاهر من جوانب البيت، لكن لا يظهر عند الحجر الأسود، ويرتفع عن الأرض قدر ثلثي ذراع؛ ويسمى تأزيرًا، لأنه كالإزار للبيت؛ واختلف هل هو من البيت، أم جُعل عمادًا له[97] ؟

* صخرات:

(الصَخَرات): بفتحتين، الأحجار الكبار؛ وهي حجرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، وهذا هو الموقف المستحب؛ وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة حِجة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (...حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة...)[98] .

* صفا:

(الصَّفا) في الأصْل جمع صَفاة، وهي الصَّخرةُ والحجر الأملَس؛ والصَّفَاءُ -ممدود- ضد الكدر، وقد صَفا الشراب يصفو صَفاءً، وصَفَّاهُ غيرُه تَصْفِيةً، وصَفْوَةُ الشيء: خالصه؛ والصَّفَاةُ صخرة ملساء، والجمع صَفاً مقصور وأصْفاءٌ و صُفِيٌّ؛ والصَّفْواءُ الحجارة، وكذا الصَّفْوانُ، الواحدة صَفْوانَةٌ، ومنه قوله تعالى: {كمثل صفوان عليه تراب} (البقرة:264) والصَّفاءُ: مَصْدَرُ الشيء الصافـي، ويومٌ صافٍ وصَفْوان: إِذا كان صَافِـيَ الشَّمس، لا غَيْمَ فـيه ولا كَدَرَ؛ والصَّفا يكتَبُ بالأَلف، فإِذا ثُنِّـي قـيل صَفَوانِ، وهو الصَّفْواءُ أَيضًا[99].

والصَّفا: اسم أَحد جبلَي المَسْعى؛ وهو مكان مرتفع من جبل أبي قبيس، من وقف عليه كان بحذاء الحجر الأسود[100] .

* عرفات:

العِرفانُ: العلم، عَرَفَه يَعْرِفُه عِرْفة و عِرْفاناً ومَعْرِفةً، وعرَّفه الأَمرَ: أَعلمه إِياه؛ وقد تَعارَفَ القومُ أَي عرف بعضُهم بعضًا. وعُرْف الرمل، والجبَل، وكلّ عالٍ: ظهره وأَعاليه؛ والجمع أَعْراف وعِرَفَة. وقوله تعالى: {وعلـى الأَعْراف رِجال} (الأعراف:46) والأَعراف في اللغة: جمع عُرْف، وهو كل عال مرتفع. ويومُ عرفةَ غير منوّن، ولا تدخله الأَلف واللام. والتعْريفُ: الوقوف بعرفات؛ وعَرَّف القومُ: وقفوا بعرفة؛ وعرفات ليست جمعاً لعرفة، وإنما هي مفرد على صيغة الجمع [101].

و (عرفة) و(عرفات) واحد عند أكثر أهل العلم؛ تقع على الطريق بين مكة والطائف، شرقي مكة بنحو (22) اثنين وعشرين كيلو مترًا، وعلى بعد (10) عشرة كيلو مترات من منى، وعلى بعد (6) ستة كيلو مترات من المزدلفة، وهي سهل منبسط محاط بقوس من الجبال، ووَقْرُ[102] هذا القوس وادي عرفة.

ووقوف عرفة هو المشعر الأقصى من مشاعر الحج، وهو الوحيد الذي يكون خارج الحرم. وعرفة كلها موقف، كما جاء في الحديث، والوقوف بها بعد صلاة الظهر من يوم التاسع من ذي الحجة.

وجاء في سبب تسميتها عدة أقوال؛ فقيل: إن جبرائيل عليه السلام عرَّف إبراهيم عليه السلام المناسك كلها، فلما وقفه بعرفة، قال له: عرفتَ؟ قال: نعم، فسميت عرفة؛ وقيل: سميت بذلك من العِرْف، يعني الصبر، وذلك لما يكابد الحاج في الوصول إليها. وقيل: سمي عَرفةَ لأَن الناس يتعارفون به؛ وقيل: لأَنّ آدم عليه السلام لما هبط من الجنة وكان من فراقه حوَّاء ما كان، فلقيها في ذلك الموضع، عَرَفها وعَرَفَتْه[104] .

ويطلق على (عرفة) أسماء أخرى منها: القرين، جبل الرحمة، النابت، جبل الآل، وغير ذلك. وعرفات ليس فيها سكان أو عمران إلا أيام الحج، وفيها بعض المنشآت التابعة للدولة، ومن معالمها الأخرى مسجد نمرة ومسجد إبراهيم .

* قُباء:

قُباء -بضم قافه- قَبَا الشيء قَبْوًا: جمعه بأصابعه؛ والقَبْوةُ: انضمام ما بين الشفتين، والقَبَاء -بالمد- من الثياب: الذي يُلْبس؛ مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه، والجمع أقبية...وقُباء -بالمد- يذكر ويؤنث، ويُصرف ولا يُصرف[105].

وقباء: أصله اسم بئر عرفت القرية بها، وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهي قرية على بعد (3) ثلاثة كيلو مترات تقريبًا من المدينة المنورة، على يسار القاصد إلى مكة[106]، وفيها مسجد التقوى الذي ذكره القرآن في قوله تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} (التوبة:108) وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام إلى بيت المقدس، قبل أن يؤمر بالصلاة إلى المسجد الحرام. وفيها مسجد الضرار، الذي ذكره القرآن أيضًا في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا} (التوبة:107).

* قرن الثعالب:

هو قرن المنازل، وسيأتي.

* قرن المنازل:

القرن -بفتح قافه، وسكون رائه-: يُطلق في اللغة على معانٍ، منها: أعلى الجبل، ورأس الأَكَمَة، وأول الفلاة، والجُبَيْل المنفرد، والجبل الصغير؛ وقرن كل شيء: أوله الصغير، وقرن الشاة والبقر وغيرهما؛ والمدة من الزمن يحياها الناس، ويطلق أيضًا على معانٍ أُخر[107] .

وقرن المنازل ميقات أهل اليمن والطائف، وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل نجد قرنًا)[108] وفي رواية: (قرن المنازل)[109]. ويبعد عن مكة (75) خمسة وسبعين كيلو مترًا؛ وقيل: اسمه قرن الثعالب، ولكن الصحيح أن قرن المنازل غير قرن الثعالب، فالأخير جبل مشرف على أسفل منًى؛ ويُعرف قرن المنازل اليوم بـ (السيل).

* كعبة: ( الكعبة المشرفة )

كل شيء علا وارتفع فهو كعب، ومنه سميت الكعبة للبيت الحرام؛ وقيل: سميت بذلك لتكعيبها، أي: تربيعها[110]. ومن أسمائها: الباسَّة، والحمساء، والقادس، وسرة الأرض، ووَسْط الدنيا، وإلاَل، والمُذْهَب، والدُّوار، وستر الله، وصَلاَحِ، وصَلاحٌ، وناذر، والوادي، وبكة[111]؛ وفي التنزيل قوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً} (آل عمران:96) .

بُنيت خمس مرات: بناء الملائكة أو آدم أو شيث بن آدم؛ وبناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام على القواعد الأولى، وبناء قريش في الجاهلية قبل مبعثه r، وبناء ابن الزبير حين احترقت، وبناء عبد الملك بن مروان، وهذا البناء هو الموجود اليوم .

* مأزمان:

الأَزْمُ: شدة العضِّ بالفم كله، والأَزْم: الشدة والمَحْل؛ والأزْمة: الشدة والقحط والسَّنَة المجدبة؛ والمُتَأَزِّم: المتألم لشدة الزمان عليه، والمأْزِم: كل طريق ضيق بين جبلين؛ ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر الحرام وعرفة، مأْزِمين. وفي الأثر عن ابن سيرين، عندما كان مع ابن عمر رضي الله عنهما بعرفات: (حتى انتهينا إلى المضيق دون المأزمين فأناخ وأنخنا)[112].

* محصَّب:

الحَصَبُ والحَصْبة: الحجارة والحصى، واحدته حَصَبةٌ؛ والحصباء: الحصى، واحدته حَصَبة، كقَصَبة وقصباء. وأرض حَصِبةٌ ومَحْصَبةٌ، بالفتح: كثيرة الحصباء؛ وفي الحديث عندما دخل عمر t المسجد والحبشة يلعبون: (..فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها..)[113] والحَصْب: رَمْيُك بالحصباء[114].

والمُحَصَّب، بميم مضمومة، ثم حاء مفتوحة، ثم صاد مفتوحة، وادٍ بين مكة ومنًى، وهو إلى منى أقرب؛ اسم مفعول من الحصباء أو الحصب: يطلق على مواضع، منها: موضع رمي الجمار بمنىً، ومنها: موضع فيما بين مكة والمدينة، يُنام فيه ساعة من الليل، ثم يُخرج إلى مكة، سُمِّيا بذلك للحصى الذي فيهما؛ والتحصيب: النوم بالشِّعْب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعة من الليل، ثم يُخرج منه إلى مكة[115]، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (ليس التحصيب بشيء، إنما هو منـزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم)[116]. قال ابن حجر بعد أن نقل مذاهب أهل العلم في التحصيب: "فالحاصل أن من نفي أنه سنة، كعائشة، وابن عباس، أراد أنه ليس من المناسك، فلا يلزم بتركه شيء؛ ومن أثبته، كابن عمر، أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك. ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل"[117].

* مدينة: (المدنية المنورة)

وكان اسمها يثرب، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة؛ ومن أسمائها: طابة، وطِيبة، وطيِّبة، والمسكينة، والعذراء، والهذراء، والجابرة، والمُحِبَّة، والمحببة، والمحبورة، ويثرب، والناجية، والموفية، وأكَّالة البلدان، والمباركة، والمحفوفة، والمسلمة، والمجنة، والقدسية، والعاصمة، والمرزوقة، والشافية، والخيرة، والمحبوبة، والمرحومة، والمختارة، والمحرمة، والقاصمة، ودار السُّنَّة، ودار الهجرة، ومدخل صدق؛ فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المساجد التي تُشد إليها الرحال، كما صح عنه r[118صلى الله عليه وسلم؛ وفي الحديث: (من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها)[119] ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: (اللهم حبِّب إلينا المدينة، كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة)[120] وفيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ وتبعد المدينة عن مكة ما يقرب من أربع مئة وخمسين كيلو متر[121] .

* مروة:

المَرْوُ حجارة بيض براقة، تُقدح منها النار، الواحدة مَرْوَةٌ؛ وبها سُميت المَرْوَةُ بمكة.

والمروة جبل بمكة، يعطف على الصفا، ومَرْوَةُ المَسْعَى التي تُذكرُ مع الصَّفا، وهي أَحد رأْسَيْه اللذَيْنِ ينتهِي السعيُ إليهما، قال تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} (البقرة:158) و(المروة) هي الجبل المعروف بقعيقعان، وهما جبلان معروفان في مكة؛ أحدهما: أبو قبيس، والثاني: قُعَيْقِعَان، بالضم، ثم الفتح، بلفظ التصغير، وهو اسم جبل بمكة[122] .

* مزدلفة:

الزَّلَفُ والزُّلْفة والزُّلفى: القربة والمنـزلة، وفي التنـزيل: {وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى} (سـبأ:37) وزَلَفَ إليه وازدلف وتزلَّف: دنا منه...وأزلف الشيءَ: قرَّبه، ومنه قوله تعالى: {وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ} (الشعراء:90) ومن معاني (زلف) أيضًا: الجمع والاجتماع[123] .

والمزدلفة -بضم الميم، وسكون الزاي، وفتح الدال، وكسر اللام-: سميت بذلك إما من الاجتماع، أو الاقتراب؛ لأنها مقربة من الله، وإما لازدلاف الناس إليها بعد الإفاضة من عرفات، وإما لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات، وقيل في سبب تسميتها غير ذلك. وهي مكان بين بطن محسِّر والمأزمين[124]؛ تقع في منتصف الطريق الموصل بين منى وعرفات، على بعد نحو (5،5) خمسة كيلو مترات ونصف من منى، وهي مبيت للحاج ومجمع الصلاة، بعد الإفاضة من عرفات؛ وللمزدلفة أربعة أسماء: مزدلفة، وقُزَح، وجَمْع، والمشعر الحرام[125].

* مسجد التقوى:

أول مسجد بُني في الإسلام، وفيه نزل قوله تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيه} (التوبة:108) بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قُباء بالمدينة المنورة يوم مَقْدِمه إلى دار هجرته[126].

* المسجد الحرام:

الذي بمكة شرفها الله، أول من بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يكن له في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر رضي الله عنه جدار يحيط به، إذ إن الناس ضيقوا على الكعبة وألصقوا دورهم بها، فاشترى عمر منهم تلك البيوت ووسَّع المسجد، وجعل له جدارًا، ثم جاء عثمان رضي الله عنه ففعل الشيء نفسه، وسار الناس من بعدهما على ذلك إلى يوم الناس هذا [127].

* مسجد القبلتين:

وهو على حافة وادي العقيق، شمال غربي المدينة؛ سمي بذلك لأن فيه قبلتين، الأولى منهما نحو الشمال لبيت المقدس، وهي التي صلَّى إليها المسلمون في بداية أمرهم؛ والثانية إلى الجنوب نحو مكة، وهي التي استقر إليها أمر التوجه بعدُ، في قوله تعالى: {فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام} (البقرة:144).

* مسجد نمرة:

نَمِرَة، بفتح أوله، وكسر ثانيه: أنثى النمر، يُجْمَع على أنمار وأنْمُرٌ ونُمْرٌ، ويُجمع على غير ذلك. والنَّمِرَة تُطلق على معان؛ والماء النمير: الكثير، أو الناجع في الرِّيِّ.

ونَمِرَة: موضع بعرفة، نزل به النبي صلى صلى الله عليه وسلم، وخطب الناس فيه خطبة الوداع، وفي حديث الحج: (...فأمر بقُبَّة من شعر تُضرب له بنَمِرَة...)[128] هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات[129] .

* المشعر الحرام:

الشعيرة والشِّعارة والمشعر، كالشعار: العلامة؛ وشعائر الحج: مناسكه، واحدتها شعيرة، والمشعر: المَعْلَم والمُتَعَبَّد من متعبداته، والمشاعر: المعالم التي ندب الله إليها، وأمر بالقيام عليها؛ ومنه سمي المشعر الحرام؛ لأنه معلم للعبادة وموضع[130] .

والمَشْعَر الحرام، بالفتح؛ والمِشعَر، بالكسر: يطلق كما سبق على مزدلفة كلها، وهو مصلى الناس بعد الإفاضة من عرفات، يصلون فيه المغرب والعشاء جمع تأخير، ويصلون فيه فجر أول أيام الأضحى قبل التوجه إلى الرمي، والمبيت فيه واجب؛ كما يُطلق "المشعر الحرام" على "قُزَح" بضم القاف، وفتح الزاي، وهو جبل معروف في المزدلفة، وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم النحر، فدعا الله وكبره وهلَّله، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، ثم توجه تلقاء منًى[131] .

* المشعر الحلال:

قال العلماء رحمهم الله: هناك مشعر حلال وهو عرفة، وهو أعظم مشاعر الحج، فإذًا لدينا مشعر حرام، وهو مزدلفة، ومشعر حلال وهو عرفة[132] .

* مقام إبراهيم:

المَقام، بفتح الميم: موضع القدمين، والمُقام، بضمها: الموضع الذي تُقيم فيه؛ والمَقامة، بفتح الميم: المجلس والجماعة من الناس، والمُقامة، بضمها: الإقامة؛ والمَقام والمُقام، قد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة، وقد يكون بمعنى موضع القيام. وقوله تعالى: {لا مُقَامَ لَكُمْ} (الأحزاب:13) بضم الميم، أي: لا إقامة لكم؛ وقُرىء بفتح الميم، والمعنى: لا موضع لكم[133].

والمَقام في المسجد الحرام، هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام حين رفع بناء البيت. وهو المشار إليه في قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} (البقرة:125) وجاء في بعض الآثار أنه كان ياقوتة من الجنة، وهو إلى البيت أقرب من زمزم[134].

* مقبرة المعَلاَّة:

موقعها بالحجون، شمال شرقي مكة، وهي مقبرة المكيين منذ العصر الجاهلي إلى اليوم؛ وبها قبور بني هاشم، من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وأعمامه، وقبور بعض الصحابة والتابعين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لمقبرة مكة: (نِعْم المقبرة هذه)[135] .

* ملتزم:

لزم الشيءَ يلزمُه لَزْمًا ولُزومًا، ولازمه ملازمة ولِزامًا، والتزَمَه وألزمه إياه فالتزمه. وقوله تعالى: {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً} (الفرقان:77) أي: عذابًا لازمًا لكم[136].

والملتزم: بضم الميم وسكون اللام وفتح التاء؛ سمي بذلك لالتزامه الدعاء والتعوذ، وموضعه ما بين الحجر الأسود والباب؛ ويقال له: المَدْعَى والمتعوَّذ[137]؛ روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: (ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، لا يلزم بينهما أحد يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه)[138] وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب[139] .

* مكة:
البلد الحرام، موضع الكعبة، وزمزم، والمقام؛ سميت مكة لأنها تمُكُّ الجبارين، أي تُذهب نخوتهم؛ وقيل: سميت مكة لازدحام الناس بها؛ وقيل: سميت مكة لأن العرب في الجاهلية كانت تقول: لا يتم حجنا حتى نأتيَ مكان الكعبة، فنَمُكُّ فيه، أي: نصفر صفير المكَّاء حول الكعبة، وكانوا يصفرون ويصفقون بأيديهم إذا طافوا بها؛ والمكَّاء، بتشديد الكاف، طائر يأوي الرياض، والمُكَاء، بتخفيف الكاف والمد، الصفير، وفي التنزيل قوله تعالى: {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكَاء وتصدية} (الأنفال:35) وقيل في سبب تسميتها غير ذلك؛ ومن أسمائها: أم زحم، وأم القرى، ومعاد، والحاطمة، والبيت العتيق، والرأس، والحرم، وصَلاح، والبلد الأمين، والنسّاسة، والناسّة، والباسّة، والقادس، والعرش، والمُذهَب، وبكة؛ وقال قوم: بكة، موضع البيت، ومكة: ما حول البيت؛ وفي التنـزيل، قوله تعالى: {لتنذر أم القرى} (الشورى:7) وقوله سبحانه: {وهذا البلد الأمين} (التين:3) وقوله عز وجل: {وليطوفوا بالبيت العتيق} (الحج:29) وقوله عز من قائل: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا} (آل عمران:96) ومن قوله فيها صلى الله عليه وسلم: (والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخرِجتُ منك ما خرجت)[140] .

* ميزاب:

وَزَبَ الشيءُ، يَزِبُ وُزُوبًا: إِذا سالَ. والمِيزابُ: المَثْعَبُ[141]، فارسيّ مُعَرَّب؛ عُرِّبَ بالهمز، وربما لم يُهمز، والجمع مآزِيبُ إِذا هَمزت، ومَيازِيبُ إِذا لم تَهمِزْ.

والميزاب: هو مسيل الماء من سطح الكعبة تحت الحِجْر، وهو من مواضع إجابة الدعاء .

* المِيلان الأخضران:

الميل من الأرض، بالكسر: قدر منتهى مدِّ البصر، والجمع أميال؛ وقيل للأعلام المبنية على طريق مكة: أميال، لأنها بُنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل. والميل منار يُبنى للمسافر في أنشاز الأرض. وقيل: الميل: القطعة من الأرض ما بين العلمين[142].

والمِيلان الأخضران: هما العلامتان في جدار المسجد الحرام، في موضع السعي بين الصفا والمروة، عَلَمًا لموضع بطن الوادي، وضعتا علامة لموضع الهرولة، فيسعى الساعي من أول بطن الوادي من أول ميل إلى منتهى بطن الوادي عند الميل الثاني، ثم يمشي في الباقي[143].

* وادي عُرَنة:

وَدَى: سال؛ ومنه أُخذ الوَدْيُ، لخروجه وسيلانه، والوادي أُخذ منه، وهو كل مفرج بين جبال وتلال يكون مسلكًا للسيل أو منفذًا، والجمع أودية على غير قياس[144].

والعِرْن، واحدتها عِرْنة: نوع من الشجر؛ وأصل العرين جماعة الشجر. وعُرَنَة، بضم العين وفتح الراء، على وزن هُمَزَة: وهو وادٍ في عرفات، ويُسمى بطن عرنة [145]. ولا يجزئ الوقوف فيه عن الوقوف في عرفات، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل عرفات موقف، وارفعوا عن بطن عرنة)[146].

* وادي العقيق:

عَقَّه يَعُقُّه عَقًّا، فهو معقوق وعقيق: شقَّه، والجمع أعِقَّة وعقائق. قال بعض أهل اللغة: العرب تقول لكل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فجعله نهرًا: عقيق، بفتح عينه وكسر قافه. وقال آخرون: الأعقة الأودية، وهي في بلاد العرب أكثر من عقيق[147]. والمقصود به هنا عقيق بناحية المدينة، فيه عيون ونخل. وقال القاضي عياض: العقيق وادٍ عليه أموال أهل المدينة، قال: وهي أعقة، ومنها العقيق الذي ببطن وادي ذي الحُليفة. ويُطلق على مُهَلِّ أهل العراق[148].

* وادي محسِّر:

الحَسْرُ: كَشْطُ الشيء عن الشيء؛ تقول: حَسَر الشيء عن الشيء يحسُرُه حَسْرًا وحسورًا فانحسر: كشطه، والانحسار الانكشاف؛ ويقال: حسر عن ذراعيه، إذا رفع كُمَّه وكشفه[149].

ومُحَسِّر: بضم الميم، وفتح الحاء، وكسر السين المشددة؛ اسم فاعل من الحسر، أي: الكشط؛ ويجوز أن يكون من الحسر بمعنى الإعياء، ومنه قوله تعالى: {يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ} (الملك:4) وقيل غير ذلك. وهو موضع بين مكة وعرفة، وقيل: بين منًى وعرفة، والأظهر أنه من أراضي منى[150]؛ سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حُصِرَ فيه[151]، أي: أعيى وكَلَّ، لكن لا يُجزئ المبيت فيه، لقوله صلى الله وسلم: (ارفعوا عن بطن محسر)[152].

* يلملم:

(اللَّمُّ) الجمع الكثير الشديد؛ واللَّمُّ: مصدر لَمَّ الشيء يَلُمُّه لَمًّا، جمعه وأصلحه. ولَمَّ الله شَعَثَه: جمع ما تفرق من أموره وأصلحه؛ وفي الدعاء: (لَمَّ الله شَعَثَك) أي: جمع الله مُتَفَرِّق أمرك، وقارب بين شتيته. وتقول: رجل مُلَمْلَمٌ: مجموع بعضه إلى بعض؛ وتقول: جيش لَمْلَمٌ: كثير مجتمع، وحيٌّ لملم كذلك[153] .

ويَلَمْلَم -ويقال له: ألملم-: اسم جبل من جبال تهامة جنوب مكة، بينه وبينها (92) اثنان وتسعون كيلو مترًا تقريبًا، ويُعرف اليوم بـ (السعديَّة) وهو ميقات أهل اليمن، والهند، وجزيرتي جاوة وسومطرة؛ وفي حديث المواقيت: (..ولأهل اليمن يلملم..)[154]. وفيه مسجد معاذ بن جبل[155]t .

الفصل الثالث: مصطلحات خاصة بالحج :

* إجمار:

(جَمَّرَ) الشَّيءَ: جَمَعَهُ، وجَمَّرَتِ المرأَة شعرها، وأَجْمَرَتْهُ: جمعته، وعقدته في قفاها، ولم ترسله، وتَجْمِيرُ المرأَة شعرها: ضَفْرُه. والجَمِيرَةُ: الخُصْلَةُ من الشعر؛ وفي حديث عائشة رضي الله عنها: (أَجْمَرْتُ شَعْري إِجْماراً شديدًا)[156] أَي: جمعته وضفرته؛ يقال: أَجْمَرَ شعرَه إِذا جعله ذُؤابة، والذؤابةُ: الجَمِيرَةُ، لأَنها جُمِّرَتْ، أَي: جُمعت؛ فالإجمار: جمع الشعر وضفره حتى يصير ذؤابة. ومنه حديث النخعي: (الضافِر والمُلَبِّد والمُجْمِرُ عليهم الحلق)[157] ويروى: المُجَمِّر، بالتشديد؛ أي: الذي يضفر شعره وهو محرم يجب عليه الحلق؛ ومثله العقص: وهو الضفر والفتل.

* إحرام:

الإحرام لغة: مصدر أحرم الرجل يُحرم إحرامًا، إذا أهلَّ بالحج والعمرة وباشر أسبابهما وشروطهما؛ من خلع المخيط، وتجنب الأشياء التي منعه الشرع منها، كالطيب والنكاح والصيد، وغير ذلك؛ والأصل فيه المنع، فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء[158].

والإحرام شرعًا عرَّفه العلماء بأكثر من تعريف، كلها متقاربة، نختار منها التعريف التالي: نية الدخول في نُسك الحج أو العمرة[159].

* إحصار:

الحَصَر: العيُّ وضيق الصدر، ومنه قوله تعالى: {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُم} (النساء:90) يقال: حصر صدره، إذا ضاق، وكل من امتنع من شيء فلم يقدر عليه فقد حُصِر عنه؛ و"أحصره" المرض، أي: منعه من السفر أو من قضاء حاجة يريدها؛ وقد "أحصره" العدو يحصرونه، أي: ضيقوا عليه وأحاطوا به من كل جانب[160]. والمشهور عن أكثر أهل اللغة أن (الإحصار) إنما يكون بالمرض، و(الحصر) يكون بالعدو؛ وقال غيرهم: (الإحصار) يقال في جميع ما يَمْنَع الإنسان من التصرف.

والإحصار شرعًا: هو كل حابسٍ من عدوٍ أو مرض أو غير ذلك، يمنع الحاج من إتمام نُسكه[161].

*إزار:

(أَزَرَ) به الشيءُ: أَحاطَ، والإِزار: المِلْحَفَة، يُذكَّر ويؤنَّث؛ والإِزارَةُ: الإِزار، والإِزْرُ والمِئْرَزُ والمِئْزَرَةُ: الإِزارُ؛ وفي حديث الاعتكاف: (كان إِذا دخل العشرُ الأَواخرُ أَيقظ أَهله، وشَدَّ المئْزَرَ)[162] المئزَرُ: الإِزار، وكنَّى بشدّه عن اعتزال النساء، وقيل: أَراد تشميره للعبادة. يقال: شَدَدْتُ لهذا الأَمر مِئْزَري، أَي: تشمرت له، وقد ائْتَزَرَ به وتأَزَّرَ. وائْتَزَرَ فلانٌ إِزْرَةً حَسَنَةً، وتَأَزَّرَ: لبس المئزر[163].

والإزار للمُحْرِم: هو الملحفة التي يلفُّها المحرم من الحِقْوَين[164] إلى الكعبين؛ ويقابله الرِّداء .

* استطاعة:

(الاستطاعة) لغة: القدرة على الشيء، وقد تحذف التاء تخفيفًا، كما في قوله تعالى: {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً} (الكهف:97)[165].

والاستطاعة اصطلاحًا: قدرة المكلف على القيام بما كُلِّف به بنفسه، من غير افتقار إلى غيره، وهي على أنواع مفصلة في كتب الفقه[166]. والاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج إنما يقصد بها: مِلك الزاد والراحلة، على تفصيل في ذلك، يُرجع إليه في مظانه من كتب الفقه[167].

* استلام:

(الاستلام) في اللغة يطلق على معان، منها: اللمس باليد أو الفم؛ وهو مأخوذ إما من السلام، أي: التحية، وإما من السلام، أي: إلقاء الحجارة، لما فيه من لمس الحجر؛ والفقهاء يستعملونه بهذين المعنيين، عند حديثهم عن الطواف[168] .

واستلام الحجر في عرف الشرع، يُقصد به تقبيل الحجر، أو مسحه باليد؛ وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: (...حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن...)[169]. فإن لم يمكن الطائف استلامه وتقبيله، قام حياله -أي: بحذائه- واستقبله بوجهه، فكبَّر وهلَّل؛ وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده، وكبَّر)[170]. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: (يا عمر! إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر، فتؤذى الضعيف، إن وجدت خَلْوة فاستلمه، وإلا فاستقبله، فهلِّل وكبِّر)[171]؛ فإن أمكن استلام الحجر بشيء في يده، كالعصا ونحوها فعل؛ لفعله r فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن)[172].

قال العلماء رحمهم الله: الاستلام أن يمسحه بيده، وليس أن يضع يده عليه؛ لأن الوضع ليس فيه استلام بل لابد من المسح، والمسح يكون باليد اليمنى؛ لأن اليد اليمنى تُقدَّم للإكرام والتعظيم[173] .

* اشتراط:

(الشَّرْط) إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، كالشريطة؛ والجمع شروط. وشارطه: شَرَط كل منهما على صاحبه[174] .

والاشتراط في الإحرام: أن يقول المحرم عند الإحرام: إني أريد الحج، مثلاً، أو العمرة، فإن حبسني حابس، فمحلِّي حيث حبستني. والحابس قد يكون مرضًا، وقد يكون عدوًا، وقد يكون مانعًا يمنع المحرم من متابعة النسك الذي أحرم فيه. ولا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط، لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (البقرة:196). ودليل الاشتراط: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضُباعة بنت الزبير، فقال لها: (لعلك أردت الحج، قالت: والله لا أجدني إلا وَجِعَةٌ، فقال لها: حجي واشترطي؛ قولي: اللهم محلِّي حيث حبستني)[175] وفي رواية بزيادة: (فإن لك على ربك ما استثنيت)[176].

* إشعار:

(الإشعار) لغة: الإعلام، ومنه قوله تعالى: {وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ} (الأنعام:109) والشعار: العلامة، وأشعر الهدي: أعلمها، وهو أن يشق جلدها أو يطعنها في أسنمتها في أحد الجانبين حتى يسيل منه دم، ليُعْلَم أنه هديٌ؛ ومنه قولهم: ليت شعري، أي: ليتني علمتُ[177].

والهدي: ما يُهدى إلى الحرم من الأنعام (البقر والإبل..) واحده: هدِيَّة، وهدْيَةٌ [178] .

وإشعار الهدي عند جمهور أهل العلم: هو أن يطعن صفحة سَنام الإبل اليمنى، وهي مستقبلة القبلة، فيدميها، ويُلطِّخُها بالدم؛ ليُعْلَم أنها هديٌ؛ ولا يختص ذلك بالإبل، وإنما يشمل البقر أيضًا[179].

* اضطباع:

(الضَّبْع) لغة: العَضُد؛ والاضطباع إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن، ورد طرفيه على الكتف الأيسر، فيكشف المنكب الأيمن، ويغطى المنكب الأيسر؛ سُميَ بذلك لإبداء أحد الضَّبْعَين[180]؛ وكان يفعل ذلك من كان يريد أن ينشط للعمل.

وهو في الاصطلاح: أن يُدْخِل الطائف بالبيت رداءه تحت إبطه الأيمن، ويغطي به الأيسر؛ وفي الحديث (أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعًا بِبُرْدٍ أخضر)[181] .

* إفاضة:

(فاض) الحديث والخبر واستفاض: ذاع وانتشر، وحديث مستفيض: ذائع؛ وفاض الماء: أي كَثُر حتى سال على ضفة الوادي؛ والإفاضة: الزحف والدفع في السير بكثرة، ولا يكون إلا عن تفرقٍ وجمعٍ، وأصل الإفاضة الصَّبُّ، فاستعيرت للدفع في السير.. وأفاض الناس من عرفات إلى منًى، إذا دفعوا منها بعد انقضاء الموقف؛ وكل دفعة إفاضة[182].

والإفاضة شرعًا: انصراف الحجيج بعد انقضاء الموقف في عرفات[183]، قال تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} (البقرة:198).

* آفاقي[184]:

(الأُفْق) والأُفُق، مثل عُسْر وعسُر: ما ظهر من نواحي الفَلَك وأَطراف الأَرض، وكذلك آفاق السماء نواحيها، وكذلك أُفق البيت من بيوت الأَعراب نواحيه ما دون سَمْكه، وجمعه آفاق؛ وقوله تعالى: {سنُرِيهم آيَاتِنا في الآفاق وفي أنفسهم} (فصلت:53) قيل معناه: نُرِي أَهل مكة كيف يُفتح على أَهل الآفاق، ومن قرُب منهم أيضًا. ورجل أُفُقيٌّ وأفَقيٌّ: منسوب إلى الآفاق أَو إِلى الأُفُق[185] .

والفقهاء يطلقون هذا المصطلح على كل من كان خارج المواقيت المكانية للإحرام، حتى لو كان مكيًّا؛ ويُقابل الآفاقي: الحِلِّي، وقد يسمى "البستاني" وهو من كان داخل حدود المواقيت، وخارج الحرم؛ والحَرَميُّ، وهو من كان داخل حدود حرم مكة. وقد يطلق الآفاقي على كل من كان خارج حدود حرم مكة[186].

* إفراد:

(الإفراد) لغة: مصدر أفرد، والفرد: الوتر، وفَرَد بمعنى انفرد وتفرَّد، تقول: فَرَد فلان بالأمر، إذا انفرد؛ وأفرد الشيء: جعله فردًا[187]. وفَرَدَ الحج عن العمرة: فعل كل واحد على حِدَة.

والإفراد شرعًا: هو الإهلال بالحج وحده، في أشهر الحج[188].

* إفساد:

(الفسادُ) نقيض الصلاح؛ وفِعْلُه: فَسَدَ يَفْسُدُ ويَفْسِدُ، وفَسُدَ فَسادًا وفُسُودًا، فهو فاسدٌ، وفَسِيدٌ فيهما، ولا يقال انْفَسَد. والمَفْسَدَةُ: خلاف المصْلَحة. والاستفسادُ: خلاف الاستصلاح[189] .

وإفساد الحج متعلق بالإحرام، ويكون بالوطء في الفرج، سواء رافقه إنزال أم لم يرافقه؛ وكلِّ إنزال عن استمتاع، بقُبلةٍ أو جَسَّةٍ أو استدامة نظر...وهذا ما لم يكن المحرم قد تحلَّل بالتحلُّل الأول؛ فإن فعل المحرم ما يفسد إحرامه مما تقدم قبل التحلل الأول، فقد فسد نُسُكُه - سواء كان حجًا أم عمرة - ووجب عليه القضاء والفدية، على تفصيل للفقهاء في ذلك، يُنظر في مظانه[190] .

* إهلال:

أَصل (الإِهْلال) لغة: رفعُ الصوتِ عند رؤية الهلال، تقول: أَهَلَّ الرجل واستهلَّ: إِذا رفع صوتَه، وكلُّ متكلم رفع صوته أَو خفضه فقد أَهَلَّ واستهلَّ، وأَهَلَّ المحرِمُ بالحج يُهِلُّ إِهْلالاً: إِذا لَبَّى ورفَع صوتَه؛ فالإِهْلالُ بالحج: رَفْعُ الصوت بالتَّلْبية؛ وأَهَلَّ المُعْتَمِرُ: إِذا رفع صوتَه بالتَّلْبِية. والمُهَلُّ، بضم الميم: موضعُ الإِهْلال، وهو الميقات الذي يُحْرِمون منه، ويقع على الزمان والمصدر. والمُحرِمُ يُهِلُّ بالإِحْرام: إِذا أَوجب الحُرْم على نفسه .

والإهلال في الاصطلاح: هو التلبية بالحج أو العمرة عند الإحرام؛ تقول: أَهَلَّ بحجَّة أَو بعُمْرة، في معنى أَحْرَم بها؛ وإِنما قيل للإِحرام إِهْلال، لرفع المحرِم صوته بالتَّلْبـية؛ وفي حديث عائشة رضي الله عنها، في حجة الوداع، قالت: خرجنا مع النبي r في حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحج، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن أهلَّ بحج فليتم حجَّه)[191] .

* باد:

(البادية) خلاف الحاضرة؛ والبادي: المقيم في البادية، ومسكنه المضارب والخيام؛ والبدو: سكان البادية؛ وفي الحديث: (لا يبع حاضر لباد)[192]؛ ومنه قوله تعالى: {سواء العاكف فيه والباد} (الحج:25) فالعاكف: المقيم الملازم؛ والباد: من كان من غير أهل مكة من الآفاق؛ والمعنى: أن من كان من غير أهل مكة من الآفاق، هم سواء، فينبغي لأهل مكة أن يوسعوا لهم، حتى يقضوا مناسكهم[193] .

* بدنة:

(البَدَنة) ناقة أو بقرة تُنحر بمكة قربانًا، والهاء فيها للواحدة، لا للتأنيث، والجمع: بُدُنٌ وبُدْنٌ؛ قال تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (الحج:36) وتُطلق على الذكر والأنثى؛ سُميت بذلك لِسِمَنِها، يقال: بَدُنَ الرجل إذا سَمِن. والبَدَنَة عند جمهور أهل اللغة تطلق على الإبل والبقر، الذكر منها والأنثى[194].

والبدنة في الاصطلاح: اسم تختص به الإبل، إلا أن البقرة لما صارت في الشريعة في حكم البدنة قامت مقامها؛ وقد أطلق بعض الفقهاء "البدنة" على الإبل والبقر[195] .

* تجليل:

(التجليل) من الجِّل، بالكسر، من المتاع: البسط والأكسية ونحوها؛ والجُّلُّ والجَّلُّ، بالضم والفتح: ما تلبسه الدابة لتصان به، والجمع جِلال وأجلال؛ وجِلال كل شيء: غِطاؤه؛ والفعل: جَلَّل وجَلَل؛ وتجليل الفرس: أَن تُلْبِسه الجُلَّ. وتَجَلَّله: أَي عَلاه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه: (كان يُجَلِّل بُدْنَه القَباطي والأنماط والحُلَلَ، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها)[196].

والتجليل في الشرع: أن يكسوَ الحاج هديه بجُلٍّ (كساء) من أرفع ما يقدر عليه من الثياب. ويُشق فيه موضع السنام، ويساق إلى موضع النحر، فيزال عنه الجُلُّ، ويُنحر قائمًا، ويتصدق بجُلُّه وخِطَامه، وتترك القلادة في الدم[197] .

* تحصيب:

نسبة إلى وادي المحصَّب، و(المُحَصَّب) بميم مضمومة، ثم حاء مفتوحة، ثم صاد مفتوحة: وادٍ بين مكة ومنًى، وهو إلى منى أقرب؛ سمي بذلك لكثرة الحصباء فيه، وهي الحصى الصغيرة، ويسمى أيضًا الأبطح[198] .

والتحصيب: هو النـزول بوادي المحصَّب في النفر من منًى إلى مكة، عند انتهاء المناسك. والتحصيب مستحب عند الجمهور، وسُنَّة عند الحنفية[199] .

* تحلُّل:

(التحلُّل) مأخوذ من حَلَّ، وأصل الحلِّ في اللغة: فتح الشيء، وفك العقدة. ومنه حَلَّ المُحرم من إحرامه يَحِلُّ حِلاًّ وحلالاً، إذا خرج من إحرامه؛ وأحلَّ يُحِلُّ إحلالاً، إذا حلَّ له ما حَرُمَ عليه من محظورات الحج؛ والحلال ضد الحرام، وتقول: رجل حلال، أي: غير مُحْرِم، ولا متلبسٍ بأسباب الحج[200].

والمراد من التحلل في الحج: الخروج من الإحرام، وحِلُّ ما كان محظورًا على المحرم قبل التحلل، وهو قسمان:

1- التحلُّل الأصغر: ويسمى التحلل الأول، ويكون بفعل اثنين من ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق أو التقصير، ويباح بهذا التحلل كل ما حُرِّم على المحرم عدا قربان النساء.

2- التحلُّل الأكبر: ويسمى التحلل الثاني، ويكون بعد إتيان الحاج بطواف الإفاضة، وبعد فعل أعمال التحلل الأول؛ وبهذا التحلل يباح للحاج جميع ما كان محظورًا عليه . وللعلماء خلاف وتفصيل في كلا التحللين، ليس هذا مكان بسطه[201] .

* تضلع:

(تضلع) امتلأ شبعًا وريًّا حتى بلغ الماء أضلاعه؛ وفي الحديث: (فشرب حتى تضلع)[202] أَي: أَكثر من الشرب حتـى تمدَّد جنبه وأَضلاعه.

وفي الحج: أكثر من شرب ماء زمزم، وهو مندوب إليه؛ أي: التضلع من ماء زمزم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه كان يتضلع من زمزم)[203] .

* تعريب:

(الإعراب) والتعريب: الفحش؛ والتعريب، والإعراب، والإعرابة، والعرابة، بفتح العين وكسرها: ما قَبُح من الكلام. وأَعربَ الرجل: تكلم بالفحش. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق} (البقرة:197) قال: هو العِرابة في كلام العرب. والعِرابَة كأَنه اسم موضوع من التعريب، وهو ما قَبُح من الكلام. يقال منه: عَرَّبتُ وأَعْرَبْت. ومنه حديث عطاء: (أَنه كرِه الإعراب للمحرِم) وهو الإفحاش في القول، والرَّفث؛ وفي حديث ابن الزبـير: (لا تَحِلُّ العِرابَة للمُحْرِم) وعن الحسن بن مسلم عن طاوس، أنه كره الإعراب للمحرم، قلت: وما الإعراب؟ قال: أن يقول: لو أحللت قد أصبتك[204] .

* تعريف:

(عَرَّف) القوم: وقفوا بعرفة؛ قال أَوْسُ بن مَغْراء:

ولا يَرِيمون للتعريف موقفهم * * * حتى يُقال: أَجيزُوا آل صفوانا

و(التعْريفُ): الوقوف بعرفات؛ ومنه قول ابن دُرَيْد:

ثم أَتى التعريف يَقْرُ ومُخْبِتًا

تقديره: ثم أَتى موضع التعريف، فحذف المضاف، وأَقام المضاف إِليه مقامه. والمُعَرَّفُ في الأَصل: موضع التعريف، ويكون بمعنى المفعول[205] .

وقد يُطلق (التعريف) على اجتماع الناس في البلدان بعد العصر من يوم عرفة؛ وفيه خلاف بين السلف، فاستحبَّه بعضهم، وكرهه بعضهم، كما ذكر ذلك النووي في "المجموع". وقد سُئل الإمام أحمد بن حنبل عنه، فقال: أرجو أنه لا بأس به، قد فعله غير واحد[206] .

* تعريف الهدي:

يُقصد بهذا المصطلح: الذهاب بالهدي إلى عرفات؛ وقد يُقصد به تشهيره بالتقليد[207]؛ أي: وضع قلادة على الهدي، ليُعلم أنه قربة إلى الله تعالى؛ وقد وردت بذلك آثار، من ذلك ما رُوي عن عطاء قال: (عرَّف رسول صلى الله عليه وسلم بالبُدن التي كان أهدى) وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (لا هدي إلا ما قُلِّد وأُشعر ووُقف به بعرفة) وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (من شاء عرَّف، ومن شاء لم يعرِّف، إنما كانوا يعرفون مخافة السرق) وعن الحسن في رجل ترك بدنته بمنى فلم يُعرِّف بها، قال: (يجزيه، وكان يعجبه أن يعرَّف بها)[208].

وتعريف الهدي سُنَّة عند الشافعية، وعند مالك مستحب، إلا أنه ذهب إلى أن من اشترى الهدي بمكة، ولم يدخله من الحِلِّ، فإن عليه أن يقفه بعرفة، وإن لم يفعل فعليه البدل؛ أما عند الحنفية، فليس توقيف الهدي بعرفة من السُّنَّة[209] .

* تفث:

أصل (التفث) في اللغة: الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما أتفثك، أي: ما أوسخك وأقذرك. قال أمية بن أبي الصلت:

شاحين آباطهم لم ينـزعوا تفثًا * * * ولم يسلُّوا لهم قملاً وصِئبانًا[210]

والتَّفَثُ في الحج: نَتْفُ الشَّعر، وقَصُّ الأَظْفار، وتَنَكُّبُ كُلِّ ما يَحْرُم على المُحْرم، وكأَنه الخُروجُ من الإِحرام إلى الإِحْلال. وفي التنـزيل العزيز: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم} (الحج:29) أي: ليقضوا حوائجهم من الحَلْق والتَّنْظيف...ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (التفث: الرمي، والذبح، والحلق، والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية)[211] وفي حديث الحج[212]: ذِكْرُ التَّفَثِ، وهو ما يفعله المحرم بالحج، إذا حَلَّ من إحرامه؛ من قصِّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونَتْف الإِبط، وحَلْق العانة، ونحو ذلك مما لا يجوز للمحرم فعله وقت الإحرام[213] .

* تفل:

تَفِل الشيء تَفَلاً: تغيرت رائحته، والتفل: الرائحة الكريهة، والتفل: الذي قد ترك استعمال الطيب، ورجل تَفِلٌ: غير متطيب بيِّن التفل، وامرأة تَفِلَةٌ ومتفال؛ وفي الحديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن لِيَخْرُجن وهن تَفِلات)[214] أي: تاركات للطيب؛ وفي الحديث أيضًا: قيل: يا رسول الله! من الحاج؟ فقال: (الشَّعِثُ التَّفِل)[215] .

* تقصير:

(التقصِيرُ) من الصلاة والشعر مثل القَصر[216]، والتقصير في الحج: أخذ شيء من الشعر من طوله؛ وهو من مناسك الحج، كالحلق؛ وتشارك النساء فيه الرجال .

* تقليد الهدي:

(القَلْدُ) في اللغة: جمع الماء في الشيء، والقِلادة: ما جُعل في العنق؛ والتقليد مأخوذ من قولهم: قلّده القِلادة إذا جعلها في عنقه، وقلَّد البَدَنَة (الإبل) علَّق في عنقها شيئًا، ليُعْلَم أنه هديٌ؛ قال تعالى: {وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ} (المائدة:2) والهديُ: ما يُهدى إلى الحَرَم من النَّعَم (الإبل، البقر، الغنم..)[217] .

وفي الاصطلاح معنى تقليد الهدي: أن يُعلَّق في عنق الهدي قطعة من جلد وغيره؛ لِيُعْلَم أنه هدي[218] .

* تلبيد:

(لَبَدَ) بالمكان يَلْبُدُ لُبودًا، ولَبِدَ لَبَدًا وأَلبَدَ: أَقام به ولَزِق، فهو مُلْبِدٌ به، ولَبَدَ بالأَرض وأَلبَدَ بها: إِذا لَزِمَها فأَقام؛ ولَبَدَ الشيءُ بالشيءِ يَلْبُد: إِذا ركب بعضُه بعضًا؛ واللُّبَدُ واللَّبِدُ من الرجال: الذي لا يسافر ولا يَبْرَحُ مَنْزِلَه، ولا يطلُب معاشاً؛ ولَبَدَ الشيءُ بالأَرض -بالفتح- يَلْبُدُ لُبودًا: تَلَبَّد بها، أَي: لَصِقَ [219] .

والتَّلْبيد في الشرع: أن يجعل المحرم في رأسه شيئًا من صمغ، أو نحوه، لِيَتَلَبَّد شعره بُقيًا عليه لئلا يشعث في الإحرام[220]؛ وفي الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مُلَبِّدًا)[221].

* تلبية:

مصدر لبَّى، وأصل التلبية الإقامة بالمكان؛ يقال: ألبَّ بالمكان ولبَّ به: إذا أقام به[222].

والتلبية في الحج معناها: أن يقول الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ويُشْرَعُ للحاج أن يقولها في سائر أحواله[223]، ويقطعها بعد الزوال من يوم عرفة.

* تمتع:

مأخوذ من المتاع، وهو المنفعة وما يُتمتع به، قال تعالى:{ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ} (الرعد:17) وتمتع بكذا واستمتع به بمعنى، والاسم المتعة، ومنه متعة الحج؛ لأنها انتفاع [224] .

والتمتع في الشرع: هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم التحلل منها، ثم الإحرام بالحج في العام نفسه [225] .

* ثجُّ:

الثجُّ لغة: الصبُّ الكثير، ومنه قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا} (النبأ:14) أي: منصبٌّ جدًا [226] .

وفي الاصطلاح الشرعي: يطلق "الثجُّ" على سيلان دماء الهدي والأضاحي[227]، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (أفضل الحج: العجُّ والثجُّ)[228] .

* جؤار:

(جَأَرَ) يَجْأَرُ جَأْرًا وجُؤَارًا: رَفَعَ صوته مع تضرّع واستغاثة؛ وقال بعضهم: هو رَفْعُ الصوت إليه بالدعاء؛ وجَأَر الرجلُ إِلى اللَّه عزّ وجلّ: إِذا تضرَّع بالدعاءِ إليه؛ وجأَرَ القومُ جُؤَاراً: رفعوا أَصواتهم بالدعاء متضرِّعين؛ وفي التنـزيل: {إذا هم يجأرون} (المؤمنون:64).

والجؤار في الحج، خاص بالإهلال، أي: التلبية؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (كأني أنظر إلى موسى، له جؤار إلى ربه بالتلبية)[229] وقوله صلى الله عليه ولم أيضًا: (جاءني جبريل، فقال: يا محمد! مُرْ أصحابك، فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج)[230].

* جدال:

أَصل (الجَدْل) الفَتْل، ثم استعمل في اللَّدَدِ في الخُصومة، والقدرة عليها؛ يقال: جادله مجادلة وجدالاً؛ ورجل جَدِل ومِجْدَل ومِجْدال: شديد الجَدَل. ويقال: جَادَلْت الرجل فَجَدَلته جَدْلاً، أَي: غلبته. ورجل جَدِل: إِذا كان أَقوى في الخِصام. والاسم الجَدَل، وهو شدَّة الخصومة. وفي الحديث: (ما ضلَّ قوم بعد هُدًى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)[231] والمراد به الجَدَلُ على الباطل، وطَلَبُ المغالبة به، لا إِظهار الحق. وقوله تعالى: {ولا جِدال في الحج} (البقرة:197) معناه: لا ينبغي للرجل أَن يجادل أَخاه، فيخرجه إِلى ما لا ينبغي[232] .

* حاضر: ( حاضرو المسجد الحرام )

(الحُضُورُ) نقيض المَغيب والغَيْبةِ؛ تقول: حَضَرَ يَحْضُرُ حُضُورًا، ورجل حاضِرٌ، وقوم حُضَّرٌ وحُضُورٌ، والحَضَرُ: خلاف البَدْو. والحاضِرُ: خلاف البادي، وفي الحديث: (لا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ)[233] الحاضر: المقيم في المُدُنِ والقُرَى، والبادي: المقيم في البادية. والحَضَارَةُ: الإِقامة في الحَضَرِ. والحَضَرُ والحَضْرَةُ والحاضِرَةُ: خلاف البادية، وهي المُدُنُ والقُرَى والرِّيفُ؛ سميت بذلك لأن أهلها حَضَروا الأمصارَ، ومَسَاكِنَ الديار التي يكون لهم بها قرار. والحاضِرَةُ والحاضِرُ: الحَيُّ العظيم أَو القومُ، ويقال للمقيم على الماء: حاضرٌ، وجمعه حُضُور، وفلان حاضِرٌ بموضع كذا، أَي: مقيم به [234] .

وحاضرو المسجد الحرام: يقصد بهم أهل الحرم، ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر، سواء كان مستوطنًا، أو مسافرًا. وقال بعضهم: كل مَن كان دون المواقيت [235] .

* حج:

(الحج) -بفتح الحاء، وكسرها؛ فالفتح على المصدرية، والكسر على الاسمية- هو لغة: القصد للزيارة، وقال الخليل[236]: كثرة القصد، وسميت الطريق محجَّة لكثرة التردد [237] .

والحج شرعًا: قَصْدُ بيت الله الحرام، لأداء النسك في أشهر الحج. وسمي "الحاجُّ" بذلك؛ لأنه يتكرر للبيت لطواف القدوم، وغيره من مناسك الحج [238] .

* الحج الأصغر:

يطلق على العمرة، وفي الأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة)[239] .

* الحج المبرور:

يقال: برَّ فلان ذا قرابته يَبَرُّ برًّا، وبرَّ الحج يَبِرُّ بِرًّا، بالكسر؛ وتقول: برَّ الله حجَّه، وبَرَّ حجُّه..أي: قُبِلَ حجُّه بالبرِّ، وهو الثواب [240] .

وللعلماء أقوال في معنى الحج المبرور، نختار منها:

- قول الحسن البصري: أن يرجع زاهدًا في الدنيا، راغبًا في الآخرة.

- قول القرطبي: هو الذي وفيت أحكامه، ووقع موقعًا لما طُلب من المكلف على الوجه الأكمل.

- وقال بعضهم: هو الذي لم يخالطه شيء من الإثم[241] .

* حلق:

(الحَلْق) إزالة الشعر؛ من حَلَقَ يَحْلِق حلْقًا وتحلاقًا، كحلَّقه واحتلقه؛ وحليق، على وزن فعيل: محلوق. وهو في الحج خاص بالرجال دون النساء.

* خبب:

(الخَبُّ) -بالفتح والكسر-: الرجل الخدَّاع، و(الخَبَبُ) ضرب من العَدْو، وفي الحديث: (أَنه صلى الله عليه وسلم كان إِذا طافَ، خَبَّ ثلاثًا)[242] .

وفي الشرع: سرعة المشي في الطواف، مع تقارب الخطا، وهو الرَّمَلُ [243] .

* خطبة الوداع:

أي: خطبة حجة الوداع؛ وهي غير خطبة فتح مكة، وكثيرٌ يخلط بينهما .

فخطبة الوداع: خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم جمعة في آخر حجة حجها؛ وفيها: أهدر النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من أمر الجاهلية: دماء الجاهلية، وربا الجاهلية، وأوصى بالنساء، ودعا إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعترته، وأشهد الناس، وشهد صلى الله عليه وسلم. وكان يصرخ في الناس بقوله ربيعة بن أمية بن خلف.

ثم خطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر عاشر ذي الحجة، أيضًا حين ارتفع الضحى، وهو على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبِّر عنه. وفيها أعاد بعض ما كان ألقاه يوم عرفة. وحرَّم الدماء، والأموال، والأعراض، كحرمة اليوم (النحر) والبلد (مكة) والشهر (ذي الحجة). وفيها أشهد صلى الله عليه وسلم الناس، وشهد أيضًا، ثم خطب في أوسط أيام التشريق، وكانت خطبته في هذا اليوم مثل خطبته يوم النحر، ووقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة النصر[244] .

أما خطبة الفتح: فهي التي خطبها صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة. وفيها: دخل الكعبة ثم أغلق بابها ومعه أسامة وبلال...ثم صلَّى هنالك...ثم فتح الباب، وقريش قد ملأت المسجد صفوفًا ينتظرون ماذا يصنع؟...فوحَّد الله، وأثنى عليه. وأبطل مآثر الجاهلية، خلا سِدانه البيت، وسقاية الحاج. وعفا عن قريش، وأطلقهم فسموا: (الطلقاء)...ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبًا فذكَّر بحرمة مكة، وحرَّم فيها سفك الدم، وعضد الشجر والشوك، وتنفير الصيد، والتقاط الساقطة، واختلاء الخلى...وفيها: فقام رجل من أهل اليمن -يقال له: أبو شاة- فقال: اكتب لي يا رسول! فقال رسول صلى الله عليه وسلم: ( اكتبوا لأبي شاة)[245] .

* خف:

(الخف) في اللغة: مجمع فِرْسِنِ[246] البعير؛ جمعه: أخفاف. وهو للبعير كالحافر للفرس، وخُفُّ الإِنسانِ: ما أَصابَ الأَرضَ من باطن قَدَمِه، وقيل: لا يكون الخف من الحيوان إِلا للبعير والنعامة فحسب. وهو -أيضًا- واحد الخِفَاف التي تُلبس. وتَخَفَّفَ: لبس خُفَّه. وفي الحديث: (لا سَبَقَ إِلا في خُفٍّ، أَو نَصْلٍ، أَو حافر)[247] وهو من المخيط الذي يمتنع على المحرم لبسه، إلا أن يقطعه أسفل الكعبين .

* خلا:

(الخلا) مقصورًا: النبات الرطب الرقيق مادام رطبًا، واحدته خَلاة، وقد يُجْمَع الخَلى على أَخْلاءٍ؛ واختلاؤه: قطعه. ومنه ما أُثر عن ابن عمر رضي الله عنهما يوم الفتح، أنه ذهب (يَخْتَلِي لِفَرسه)[248] أي: يَقْطَع لَه الخَلاَ. وأخلت الأرض: كثر خلاها، فإذا يبس فهو حشيش. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يُختلى خَلاها)[249] أي: لا يقطع نباتها، واستثنى الإذخر لحاجة الناس إليه.

* دماء:

(الدم) هو ذلك السائل الأحمر، الذي يجري في عروق الحيوانات، وعليه تقوم الحياة؛ أصله: دَمَيٌ، تثنيته: دَمَان ودَمَيانِ، ويجمع على دِمَاء ودُمِىٍّ، وقِطْعَتُه: دَمَةٌ. ويقال: دَمِيَ الشيءُ يَدْمَى دَمًى ودُمِيًّا، فهو دَمٍ [250]؛ وفي حديث سبب نزول سورة (عبس) قوله صلى الله عليه وسلم: (..هل ترى بما أقول بأسًا؟) فيقول: "لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسًا.."[251] وقد استعمله الفقهاء بهذا المعنى، وعبروا به عن القصاص والهدي، في قولهم: مستحق الدم (يعني ولي القصاص) وقولهم: يلزمه دم[252]؛ وله استعمالات أُخر .

والدماء الواجبة في الحج أنواع، حاصلها:

* دم الإحصار:

وهو الدم الواجب جرَّاء مانع يمنع المحرم من إتمام حجه، بعد أن شرع فيه؛ كمرض أو عدو، أو أي مانع آخر، على تفصيل في ذلك. ويجب فيه شاة، لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (البقرة:196)[253].

* دم الاستمتاع:

هو الدم الواجب على من استمتع بما حُرِّم عليه وقت الإحرام؛ كتغطية الرأس، والقُبلة، والاستمناء، ومقدمات الجماع، ونحو ذلك. وكل استمتاع من النساء يوجب شاة، كالوطء في العمرة، أو في الحج، بعد الرمي[254].

* دم ترك الواجب:

هو الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج؛ كترك الإحرام من الميقات، وترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وترك المبيت بمزدلفة، وترك الرمي، وترك المبيت ليالي منى بها. والواجب في هذه التروك ذبح شاة أو سُبْع بدنة، فمن لم يجد فصيام عشرة أيام[255].

* دم التمتع:

هو الدم الواجب جرَّاء الجمع بين الحج والعمرة، والتحلُّل بينهما؛ وأقلُّه شاة، أو سُبْع بدنة. وهذا الدم لازم، لا يجوز العدول إلى غيره، إلا إذا عجز عنه[256].

* دم جزاء الصيد:

هو الدم الواجب جرَّاء قتل المحرم للصيد؛ ويقدَّر بمثل ما قتل من الصيد، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم} (المائدة:95) وهذا الدم يجوز العدول إلى غيره، بحسب القيمة المقدرة لما صاده، وذلك للآية: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم} (المائدة:95) وقوله سبحانه: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} (المائدة:95)[257].

* دم الجماع:

هو الدم الواجب على من جامع زوجته، وهو محرم، وقبل الوقوف بعرفة، وقبل إتمام أعمال الحج؛ والواجب فيه بَدَنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فَسَبْعٌ من الغنم. ولأهل العلم فيه تفصيل. والجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج بالاتفاق[258].

* دم الجماع بين التحلُّلين:

هو الدم الواجب على من جامع زوجته، وهو محرم، بعد الوقوف بعرفة؛ والدم الواجب فيه، للعلماء فيه أقوال[259].

* دم الحلق: ( فدية الأذى )

هو الدم الواجب على من حلق شيئًا من شعر رأسه، ويُلحق به فِعْلُ كلِّ محظور يُتَرَفَّهُ به، كتقليم الأظافر؛ وهذا الدم واجب على التخيير، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (البقرة:196) فمن فعل ذلك، فإما أن يذبح شاة، وإما أن يُطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام[260] .

* دم الفوات:

هو الدم الواجب جرَّاء ترك ركن من أركان الحج، كترك الوقوف بعرفة؛ والفوات يكون بفوات ليلة النحر (ليلة العيد) وأقلُّه شاة أو سُبْعُ بدنة. وهذا الدم لازم، لا يجوز العدول إلى غيره، إلا إذا عجز عنه[261].

* دم القِران:

هو الدم الواجب جرَّاء الجمع بين الحج والعمرة، وقضاء النسكين في سفر واحد؛ وهذا الدم لازم، لا يجوز العدول إلى غيره، إلا إذا عجز عنه[262] .

* رَمَل:

(الرَّمَل) -بفتح الراء والميم-: الهرولة؛ تقول: رَمَل يَرْمُل رَمَلاً ورَمَلانًا، إذا أسرع في المشي، وهزَّ كتفيه[263].

وهو في الاصطلاح: المشي في الطواف سريعًا، مع مقاربة الخُطا من غير وثب[264]، ويسمى الخَبَب [265].

* رداء:

(الرداء) -مفرد، جمعه: أردية-: وهو الثَّوب، أو البُرْد الذي يَضَعُه الإنسان على عاتِقَيْه، وبين كَتِفَيْه فوق ثيابه؛ وفي الحج: هو الملحفة التي يرتديها الرجل على كتفه، وظهره، وبطنه؛ ويقابله: الإزار: وهو ما كان أسفل؛ من الحِقْوَين إلى الكعبين، فالرداء لأعلى الجسد، والإزار لأسفله [266] .

* رِفادة:

(الرِّفد) -بكسر الراء-: العطاء والصلة؛ وبفتحها: القدح الضخم. والرِّفد: مصدر رَفَدَه يَرْفِده، أي: أعطاه؛ والإرفاد: الإعانة والإعطاء، والارتفاد: الكسب، والاسترفاد: الاستعانة، والترافد: التعاون؛ يقال: رَفَدْته، أَي: أَعنْتُه؛ وكل شيء جعلته عونًا لشيء، أَو استمددت به شيئًا فقد رَفَدْته.

والرفادة: شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية؛ أي: تتعاون، فيُخرج كل إنسان بقدر طاقته، فيجمعون مالاً عظيمًا أيام الحج، فيشترون به للحاج الطعام والشراب، ويطعمون الناس، ويسقونهم أيام موسم الحج حتى ينقضي الموسم[267] .

* رفث:

(الرَّفَثُ) بفتح الراء والفاء: اللغو في الكلام؛ يقال: رَفَثَ في كلامه يَرْفُثُ رَفْثًا، ورَفِثَ رَفَثًا، ورَفُثَ، بالضم، وأَرْفَثَ، كلُّه: أَفْحَشَ، وتكلم بالقبيح؛ ثم جُعل كناية عن الجماع، وعن كل ما يتعلق به. والرَّفَثُ: التعريض بالنكاح؛ وقيل: الرَّفَثُ كلمة جامعة لكل ما يريده الرجلُ من المرأَة. وقوله تعالى: {فلا رَفَثَ ولا فُسوقَ ولا جِدالَ في الحج} (البقرة:197) يجوز أَن يكون المقصود بذلك: النهي عن الإِفْحاش في الكلام، كذِكْرِ دواعي النكاح؛ ويجوز أن يكون بمعنى: لا جِماعَ، ولا كَلِمة من أَسباب الجماع.

والرَّفث حال الإحرام: الجماع، وإتيان ما كان من دواعيه؛ كتقبيل، ولمس، ومغازلة، وتعريض بالنكاح، ونحو ذلك[268]؛ وهو محرَّم حال الإحرام.

* رفض: (رفض الحج)

(الرَّفْضُ) تركُكَ الشيءَ. تقول: رَفَضَني فَرَفَضْتُه؛ ورَفَضْتُ الشيءَ أَرْفُضُه وأَرفِضُه رَفْضًا ورَفَضاً: تركتُه وفَرَّقْتُه[269] .

ورَفْضُ الإحرام: هو ترك المُضيِّ في النسك، بزعم التحلل منه، قبل إتمامه؛ وهو لغو باتفاق أهل العلم، ولا يبطل به الإحرام، ولا يخرج به عن أحكامه[270] .

* رمي الجمار:

(الرمي) لغة: يطلق بمعنى القذف، وبمعنى الإلقاء، تقول: رميت الشيء وبالشيء، إذا قذفته، ورميت الشيء من يدي، إذا ألقيته فارتمى[271]. و"الجمار" جمع جمرة، و"الجمرة" اسم للحصاة التي يُرمى بها، و(الجمار) اسم لمجتمع الحصى؛ سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال: تجمَّر القوم، إذا تجمعوا واجتمعوا [272] .

وحاصل ما قيل في معنى الجمار أمران، الأول: أنها الحصى التي يُرمى بها، والثاني: اسم للمكان الذي تُرمى فيه الجمار، سُمي بذلك لاجتماع الحصى فيه؛ ورمي الجمار هو ما يفعله الحاج يوم النحر وأيام التشريق، من رمي سبع حصيات[273]، على صفة مخصوصة، مبينة في كتب الفقه .

* سدانة:

(السادن) خادم الكعبة، وبيتِ الأَصنام؛ والجمع: السَّدَنَةُ، وقد سَدَنَ يَسْدُنُ، بالضم، سَدْنًا وسَدَانَةً. والسَّدْنُ، والسَّدانة: الحِجابة، سَدَنه يَسْدُنه؛ والسَّدَنة: حُجَّاب البيت، وقَوَمةُ الأَصنام في الجاهلية؛ وهو الأَصل. قالوا: والفرق بين السَّادِنِ والحاجب: أَن الحاجب يَحْجُبُ، وإِذْنُه لغيره؛ والسَّادِنُ يحجب، وإِذنه لنفسه. وجاء ذكر سِدَانَة الكعبة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وفيها: (كل مأثرة كانت في الجاهلية، ودم تحت قدمي هاتين، إلا ما كان من سدانة البيت، وسقاية الحاج، ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كانا)[274] .

وسِدَانَةُ الكعبة: خِدْمَتُها، وتَوَلِّي أَمرها، وفتح بابها وإِغلاقُه؛ يقال منه: سَدَنْتُ أَسْدُنُ سَدَانة؛ ورجل سَادِنٌ، من قوم سَدَنة؛ وهم الخَدَم، والسَّدَنُ: السِّتْرُ، والجمع: أَسْدانٌ. وكانت السّدَانَةُ واللِّواء لبني عبد الدار في الجاهلية، فأَقرّها النبي r لهم في الإِسلام[275] .

* سعي:

(سعى) فلان سعيًا: تصرف في أي عمل كان؛ ويُستعمل (السعي) في المشي كثيرًا [276]، ومنه قوله تعالى: {وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى} (يـس:20) وقوله سبحانه: {فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه} (الجمعة:9).

وفي اصطلاح الشرع: قطع المسافة بين الصفا والمروة سبع مرات ذهابًا وإيابًا، بعد طواف، في نسك حجٍّ أو عمرة.

وقد يُطلق على السعي: الطواف، والتطوف[277]، قال تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (البقرة:158).

*سقاية:

(السَّقْيُّ) مصدر سَقيتُ سَقْيًا؛ ويقال: سقيته لشفته، وأسقيته لماشيته وأرضه، والاسم: السُّقْيا، بالضم .

وسقاية الحاجِّ: هي ما كانت قريش تسقيه الحجَّاج من الزبيب المنبوذ في الماء. وكان يليها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام. وفي خطبة الفتح، قوله صلى الله عليه وسلم: (كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي، إلا سقاية الحاج، وسدانة البيت)[278] .

* شوط:

(الشوط) الجري مرة إلى غاية، ويُجمع على أشواط؛ والمراد به في الحج: المرة الواحدة من الطواف حول البيت؛ وهو في الأصل مسافة من الأرض يعدوها الفرس، كالميدان ونحوه؛ وفي حديث الطواف أنه صلى الله عليه وسلم: (رمَلَ ثلاثةَ أشْواطٍ)[279]. وقد كره بعض الفقهاء أن يقال لطَوَفَات الطواف: أشواط .

* صرورة:

أصل (الصرِّ) لغة: الجمع والشد والحبس والمنع؛ يقال: صَرَّ الصرة: إذا شدها، وصرَّ الناقة: شدّ عليها الصِّرَار، بالكسر، وهو خيط يُشد فوق الخَلِف[280]؛ والصُّرَّة للدراهم؛ ورجل صَرُورةٌ، بفتح الصاد، وصَارُورةٌ، وصَرُورِيٌّ، وصَارُوريٌّ: إذا لم يحُج قط؛ وقيل: لم يتزوج؛ وامرأة صَرُورةٌ: لم تحج؛ وقيل: لم تتزوج؛ الواحد والجمع والمؤنث في ذلك سواء. وكانت العرب تسمي من لم يحج: صرورة؛ لصره النفقة وإمساكها، وتسمي من لم يتزوج: صرورة؛ لأنه صر الماء في ظهره[281].

و (الصرورة) في الاصطلاح الشرعي: هو الذي لم يحج عن نفسه حجة الإسلام؛ فهو أعم من المعنى اللغوي؛ لأنه يشمل من لم يحج أصلاً، ومن حج عن غيره، أو عن نفسه، نفلاً أو نذراً. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صرورة في الإسلام)[282] قال العلماء: معنى الحديث: لا يبقى أحد في الإسلام بلا حج، ولا يحل لمستطيع تركه .

قال الشافعي رحمه الله: أكره أن يسمى من لم يحج: صرورة؛ وسبب الكراهة أنه من ألفاظ الجاهلية، كما كُره أن يقال للعشاء: عتمة، وللمغرب: عشاء، وللطواف: شوط[283].

* صواف:

(صفَّت) الإبل قوائمها، فهي صَافَّة وصَوافُّ؛ ومنه قوله تعالى: {والبُدْن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافَّ} (الحج:36) صواف: من صفَّ يَصُف، أي: قد صفت قوائمها؛ والإبل تُنحر قيامًا على ثلاث قوائم، قد صفَّت رجليها وإحدى يديها، ويدها اليسرى مربوطة، فينحرها كذلك. وأصل هذا الوصف في الخيل، يقال: صفن الفرس، فهو صافن، إذا قام على ثلاث قوائم، وثنى سنبك الرابعة، والسنبك طرف الحافر. والبعير إذا أرادوا نحره رُبطت إحدى يديه، فيقوم على ثلاث قوائم؛ وواحد صواف: صافَّة. والصافنة: هي التي قد رُفعت إحدى يديها بالربط، لئلا تضطرب. ومنه قوله تعالى: {الصافنات الجياد} [[284] (ص:31).

* ضامر:

(الضُّمْرُ) والضُّمُر، مثلُ العُسْر والعُسُر: الهُزالُ وخفَّة اللحم؛ وقد ضَمَرَ الفرسُ، بالفتح، يَضْمُر ضُمورًا وضَمُر، بالضم؛ وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: (إن المرأة تُقْبِل في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله، فإنه يضمر ما في نفسه)[285] أَي: يُضْعِفه ويُقَلّلُه، من الضُّمور، وهو الهُزال والضعف. وجمل ضامِرٌ، وناقة ضامِرٌ، بغير هاء أَيضًا؛ وضَمَّرْتُ الخيلَ: عَلَفْتها القُوتَ بعد السِّمَن، وتَضْميرُها أَن تُشَدّ عليها سُروجُها، وتُجَلَّل بالأَجِلَّة حتَّـى تَعْرق تحتها، فيذهب رَهْلُها، ويشتدّ لحمها، ويُحْمل عليها. والمُضَمِّرُ: الذي يُضَمِّرُ خيلَه لغَزْوٍ أَو سِباقٍ[286].

و (الضامر) في قوله تعالى: {وأذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامرٍ يأتين من كل فج عميق} (الحج:27) البعير المهزول الذي أتعبه السفر، يقال: ضَمَر يضمُر ضُمورًا، فوصفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة [287] .

* طواف:

(الطواف) لغة: الدوران حول الشيء، ومنه سُميِّ (الطائف) لمن يدور حول البيت حافظًا له، ومنه أيضًا استعير (الطائف) من الجن ونحوه، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا} (الأعراف:201) والمطاف: موضع الطواف، وتطوف وطوَّف: بمعنى طاف[288]. واستُعمل الطواف في القرآن بمعنى السعي، قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (البقرة:158).

والطواف شرعًا: الدوران حول الكعبة سبعة أشواط متتالية، من غير فاصل يُعتد به[289].

* طواف الإفاضة:

(الإفاضة) لغة: الزحف والدفع في السير بكثرة، ولا يكون إلا عن تفرق وجمعٍ. وأصل الإفاضة الصبُّ، فاستعيرت للدفع في السير، وأصله أفاض نفسه أو راحلته، فرفضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدي؛ وأفاض الحجيج: أسرعوا من دفعهم من عرفة إلى المزدلفة، وأيضًا: رجعوا من منى إلى مكة يوم النحر[290].

وطواف الإفاضة في الاصطلاح: هو الطواف الذي يؤدَّى بعد الإفاضة من عرفة، ويكون يوم النحر، وهو ركن أساس من أركان الحج؛ وله خمسة أسماء: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصَّدر -بفتح الصاد-[291] .

* طواف الزيارة:

ويسمى أيضًا: طواف الإفاضة، والطواف الواجب، وطواف الصدر؛ وتسميته بطواف الزيارة لأنه يُفعل عندها، وتسميته بطواف الإفاضة لأنه يُفعل بعدها، وتسميته بالطواف الواجب لأنه ركن من أركان الحج، وتسميته بطواف الصدر لأنه يكون بعد الصُّدور من عرفات، أي: بعد الرجوع من عرفات؛ والصَّدَر -بفتح الصاد-: رجوع المسافر من مقصده [292] .

* طواف القدوم:

هو الطواف الذي يؤديه الحاج عند قدومه لأداء فريضة الحج؛ وله خمسة أسماء: طواف القدوم، والقادم، والورود، والوارد، وطواف التحية؛ لأنه شُرع للقادم والوارد من غير مكة لتحية البيت، ويسمى أيضًا: طواف اللقاء؛ وهو سُنَّة للآفاقي عند الجمهور، وقال المالكية بوجوبه[293] .

* طواف الوداع:

هو الطواف الذي يؤديه الحاج بعد أدائه مناسك الحج، واستعداده للرجوع إلى موطنه، ويسمى طواف الصَّدَر، وطواف آخر العهد؛ وهو واجب عند الجمهور، وذهب المالكية إلى استحبابه[294] .

* عاكف:

العُكُوف: هو الإقَامة على الشيء ولزومه، وعَكَفَ بالمكان: لزمه؛ يقال: عَكَفَ يَعْكُفُ وَيعْكِف عُكُوفًا، فهو عاَكِف؛ واعْتَكفَ يَعْتَكِف اعْتكافًا، فهو مُعْتكِف. ومنه قيل لِمَن لازَم المسجدَ، وأقام على العِبادة فيه: عاكِف، ومُعْتكِف[295] .

* عجُّ:

العجُّ لغة: رفع الصوت[296] .

وفي الاصطلاح الشرعي: رفع الصوت بالتلبية[297]، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (أفضل الحج: العجُّ والثجُّ)[298]. وقد تقدم الكلام عن (الثج)[299].

* عضد:

(عَضَدَ) الشَّجرَ يَعْضِدُه، بالكسر، عَضْدًا، فهو مَعْضودٌ وعَضِيدٌ؛ واسْتَعْضَدَه: قطعه؛ والعَضَدُ: ما عُضِدَ من الشجر، أَو قطع، بمنـزلة المعضود؛ وفي خطبة الفتح، قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يعضد شجرها)[300] أَي: يقطع. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (لوَدِدْتُ أَني كنت شجرةً تُعْضَد)[301] العَضِيدُ والعَضَدُ: ما قُطِع من الشجر، أَي: يضربونه ليسقط ورقه، فيتخذوه عَلَفًا لإِبلهم. وعَضَدَ الشجرَ: نَثَرَ وَرَقَها لإِبله[302] .

* عطب الهدي:

(العَطَبُ) الهلاك، يكون في الناس وغيرهم. عَطِبَ، بالكَسْر، عَطَبًَا، وأَعْطَبَه: أَهْلَكَه. والمَعاطِبُ: المَهالِكُ، واحدُها مَعْطَبٌ. وعَطِبَ الفَرَسُ والبعيرُ: انْكَسَرَ، أَو قامَ علـى صاحِبه.

وعَطَب الهدي: هلاكُه؛ وقد يُعبَّر به عن آفة تعتريه، وتمنعه من السير فيُنحر؛ وفي الحديث عن ناجية الخزاعي رضي الله عنه، صاحب بُدْن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (يا رسول الله! كيف أصنع بما عَطِب من البُدْن، قال: انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خلِّ بين الناس وبينها فيأكلوها)[303].

* عمرة:

العُمْرة -بضم العين، وسكون الميم- لغة: الزيارة، يقال: اعتمر فهو معتمر، إذا أدى العمرة؛ وأعمره: أعانه على أدائها.

والعمرة اصطلاحًا: الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، بإحرام؛ وفي الحديث: (خرجنا حُجَّاجًا أو عُمَّارًا)[304] .

* عنق:

(العَنَقَ) ضَرْب من السير، فيه سرعة وعجلة. والعَنَقُ: ضَرْب من سير الدابة والإِبل، وفي الحديث: (لا يزال المؤمن مُعْنِقًا صالحًا، ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا)[305] أَي: مسرعًا في طاعته، منبسطًا في عمله. والعَنَق من السير: المنبسط. وفي حديث حجة الوداع: أنه صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة (كان يسير العَنَقُ، فإذا وجد فَجْوَة -متسع- نصَّ)[306] .

* فدية الأذى:

الفدية والفدى والفداء -بكسر الفاء في الجميع، وبالقصر والمد- كله بمعنى واحد: وهو ما يُقدَّم من مال ونحوه، مقابل أمر ما[307]؛ والأذى: كل ما تأذيت به، آذاه يؤذيه أذًى وأذاة وأذيَّة، ورجل أذيٌّ: إذا كان شديد التأذي، وآذى الرجلُ: فعل الأذى[308] .

وفدية الأذى في الاصطلاح الشرعي: ما يُقدَّم لله تعالى جزاء ارتكاب بعض محظورات الإحرام؛ كلبس المخيط، ومس الطيب ونحو ذلك[309].

* فسخ:

فَسَخَ الشيءَ يَفسَخُه فَسْخًا فانْفَسَخَ: نَقَضَه فانتَقَضَ؛ ويقال: فسخت البَيْعَ بين البيِّعَين، والنكاحَ، فانفسخ البيعُ والنكاحُ، أَي: نقضته فانتقض؛ وفي الحديث، قيل: يا رسول الله! أرأيت فسخ الحج في العمرة، لنا خاصَّة؟ أم للناس عامَّة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بل لنا خاصة)[310] .

وفسخ الإحرام: هو التحلل من الحج قبل إتمام أعماله، وهو فعل غير جائز عند جمهور أهل العلم، خلافًا للحنابلة؛ إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بإحدى ثلاثة أشياء: إتمام أفعال الحج، أو التحلل عند الإحصار، أو بالعذر إذا شرط؛ وبغير هذه الأمور الثلاثة لا يحصل التحلل من الحج[311] .

* فسوق:

(الفِسْق) العصيان والترك؛ وأَصل الفِسْق: الخروج عن الاستقامة؛ تقول: فَسَقَ يَفْسِقُ، ويَفْسُقُ فِسْقًا وفُسوقًا، إذا عصى وترك أمر الله عز وجل، وخرج عن طريق الحق، وبه سُمي العاصي فاسقًا. وبه سُمّيت بعض الحيوانات فَوَاسِقَ، على الاستعارة لخبثهن. وقوله تعالى: {ولا فسوق في الحج} (البقرة:197) الفسوق: إتيان معاصي الله في الحرم. وفي الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج لله، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه)[312] .

* فوات:

(الفوات) من فات الأمر يفوت فَوْتًا وفَواتًا: ذهب، ويُطلق بمعنى السَّبْق؛ تقول: فاتني فلان بكذا، أي: سبقني به.

وفي الاصطلاح: هو خروج العمل المطلوب شرعًا، عن وقته المحدَّد له شرعًا .

وفوات الحج: متعلق بالوقوف بعرفة. فمن فاته الوقوف بعرفة ولو للحظة، قبل فجر يوم النحر، فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة، ويُنشئ الحج من قابل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من فاته عرفات، فقد فاته الحج، فَلْيُحِلَّ بعمرة، وعليه الحج من قابل)[313] .

* فواسق:

(الفواسق) الخمس: دواب معلومة تقتل في الحرم، لضررها وإفسادها، وهي: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور؛ وهي واردة في قوله صلى الله عليه وسلم: (خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور)[314]. وإنما سميت فواسق؛ لأن الفسوق خروج، والأصل عدم جواز قتل الحيوان في الحرم، وقد خرجت هذه الفواسق الخمس عن حكم غيرها من حرمة القتل، فجاز قتلها في الحرم دون غيرها للنص[315] .

* قانع:

قَنِعَ -بكسر عين الفعل- يَقْنَعُ -بفتح عين الفعل- قُنُوعًا وقَناعةً: إِذا رَضِيَ؛ وقَنَعَ -بفتح عين الفعل- يَقْنَعُ، بفتح عين الفعل أيضًا، قُنُوعاً: إِذا سَأَل. والقانع في الأصل: السائل. يقال: قَنَع الرجل يقنَع قنوعًا: إذا سأل. وفي التنـزيل: {وأَطْعِمُوا القانِعَ والمُعْتَرَّ} (الحج:36) فالقانع: الذي يَسْأَلُ؛ والمُعْتَرُّ: الذي يَتَعَرَّضُ ولا يسأَل. وقد يكون (القانع) بمعنى: الراضي. وقد قال مالك: أحسن ما سمعت، أن (القانع): الفقير، و(المعتر): الزائر[316] .

* قِرَان:

لغة مأْخوذ من الاقْتِران، تقول: قَرَن الشيءَ بالشيءِ، وقَرَنَه إِليه يَقْرنه قَرْنًا: شَدَّه إِليه. والقَرينُ: الأَسير. وقَرَنَ بين الحج والعمْرة قِرانًا، بالكسر: جمع بينهما بإحرام واحد[317]؛ وفي الحديث أَنه صلى الله عليه وسلم: (..قَرَن بـين الحج والعمرة..)[318] أَي: جمع بينهما بنيَّة واحدة، وتلبية واحدة، وإِحرام واحد، وطواف واحد، وسعي واحد، فيقول: لبيك بحجة وعمرة.

والقِران في الاصطلاح: الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد، في سفرة واحدة؛ أو أن يُهِلَّ بالحج والعمرة من الميقات[319] .

* كفارة: (كفارات الحج)

(الكَفْرُ) بالفتح: التغطية؛ والكافِرُ: الليل المظلم؛ لأنه ستر بظلمته كل شيء، وكل شيء غطى شيئًا فقد كَفَرَه، ومنه سمي الكافِرُ، لأنه يستر نعم الله عليه؛ والكافر: الزارع، لأنه يغطي البذر بالتراب، والكُفَّارُ الزرَّاع، ومنه قوله تعالى: {كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ} (الحديد:20) والتكفير: هو المحو؛ وتكْفِيرُ اليمين: فعل ما يجب بالحنث فيها، والاسم: الكَفَّارةُ [320].

والكفارة في الاصطلاح: هي جزاء مقدَّر من الشرع لمحو الذنب، وفي الحديث: (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتها وليكفر عن يمينه)[321] أو ما يستغفر به الآثم، من صدقة، وصوم، ونحوهما؛ قال تعالى في كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (المائدة:89)[322].

وكفارات الحج: هي الجزاء المرتب على تَرْك بعض مناسك الحج، كترك المبيت بمزدلفة، وترك طواف الوداع؛ أو هي الجزاء المرتب على فعل محظور من محظورات الحج، كحلق الشعر، وقص الأظافر، ونحوهما.

* قُفَّاز:

(القُفَّاز) -بضم القاف، وتشديد الفاء-: شيء تلبسه النساء في أيديهن، يغطي الأصابع والكف والساعد؛ وتلبسه المرأة أحيانًا كنوع من الحُليِّ، تتخذه المرأة ليديها. وهو من المخيط، فيُنهى عنه للمُحْرِمات، وفي الحديث: (ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين)[323] .

* مُتعة الحج:

(المُتْعة) بضم الميم وكسرها: اسم من التمتع، كالمتاع؛ والمَتاعُ في الأَصل: كل شيء يُنْتَفَعُ به، ويُتَبَلَّغُ به، ويُتَزَوَّدُ، والفَناءُ يأْتي عليه في الدنـيا. والمُتْعةُ والمِتْعةُ والمَتْعةُ أَيضًا: البُلْغةُ؛ تقول: ابْغِنـي مُتْعةً أَعِيشُ بها، أَي: ابْغِ لي شيئاً آكُلُه، أَو زاداً أَتَزَوَّدُه، أَو قوتًا أَقتاته .

والمتعة في الاصطلاح الشرعي تطلق بمعنيين:

الأول: بمعنى متعة النكاح؛ وهو العقد على امرأة إلى مدة معلومة أو مجهولة، وهو باطل لمنافاته مقاصد النكاح.

الثاني: بمعنى المتعة بالعمرة إلى الحج؛ وهو أن يُحْرِم المُحْرِم في أشهُر الحج بعُمرة، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يُحِلَّ ويستعمل ما حَرُم عليه، فسبيلُه أن يطوف ويسعى ويُحِلَّ، ويُقيم حلالاً إلى يوم الحج، ثم يُحْرِم من مكة بالحج إحْرامًا جديدًا، ويقف بعرفة، ثم يطوف ويسعى ويُحِلّ من الحج، فيكون قد تمتَّع بالعُمرة في أيام الحج، أي: انتفع؛ لأنهم كانوا لا يَرَون العمرة في أشهُر الحج، فأجازها الإسلام. وفيه قوله تعالى: {فمن تمتَّع بالعُمرة إلى الحجّ} (البقرة:196) والمتعة بهذا المعنى تقابل القِران والإفراد من أنواع الحج[324] .

وثمة معنى آخر للمتعة؛ إذ تُطلق على فسخ الحج إلى عمرة؛ وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة، وهذا المعنى الأخير هو المراد هنا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه -عام حجة الوداع- بفسخ الحج إلى العمرة، من لم يسق الهدي منهم، وكان صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي. وبين العلماء خلاف حول متعة الحج؛ أهي للصحابة عامهم ذاك خاصَّة، أم هي عامَّة إلى يوم القيامة؟ وجمهور أهل العلم، على أنها خاصَّة بالصحابة تلك السنة، وإنما أُمروا بذلك مخالفة لما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. والدليل على متعة الحج هذه، حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصَّة)[325] يعني: فسخ الحج إلى العمرة. وأيضًا قول عمر رضي الله عنه: (إنهما كانت متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، متعة النساء -نكاح المتعة- ومتعة الحج)[326] .

* محجن:

(حَجَنَ) العُودَ، يَحْجِنُه حَجْنًا، وحَجَّنَه: عطَفَه. والحَجَنُ والحُجْنَةُ والتَحَجُّن: اعْوجاج الشيء، والمِحْجَنُ والمِحْجَنَةُ: العَصا المُعْوَجَّةُ؛ وفي الحديث، أَنه صلى الله عليه وسلم: (طاف بالبيت في حجة الوداع على راحلته، يستلم الرُّكْنَ بمحجن)[327] وفي رواية: (كان يَسْتَلم الحجر بمِحْجَنِه)[328] المِحْجَنُ: عَصًا مُعَقَّفة الرأْس، كالصَّوْلَجَان؛ والميم زائدة، وكلُّ معطوف مُعْوجّ كذلك؛ وكلُّ مُتَعَقَّفٍ أَحْجَنُ[329] .

* محظور:

(الحَظْرُ) الحَجْرُ والحبس، وهو ضد الإباحة، وحَظَرهُ فهو مَحظُورٌ، أي: مُحَرَّم؛ والمحظور هو الممنوع. ويُعرِّف علماء الأصول المحظور بأنه: ما يُذم فاعله شرعًا [330] .

ومحظورات الإحرام: هي ما يحرم على المُحْرِم بحج أو عمرة، حتى يحلق رأسه بمنى[331] .

* مخيط:

(خَاطَ) الثوب يخيطه خِيَاطةً، فهو مَخِيطٌ ومَخْيُوطٌ؛ الخِياطُ والمِخْيَطُ: ما خِيطَ به، وهما أَيضًا الإِبرَةُ؛ ومنه قوله تعالى: {حتى يلج الجمل في سَمِّ الخِياطِ} (الأعراف:40) أَي: في ثَقْبِ الإِبرة والمِخْيَطِ[332]. ولُبْس المَخِيطُ مما يُحظر فعله على المُحْرِم .

* معتر:

في التنـزيل قوله تعالى: {وأطعموا القانع والمعتر} (الحج:36) المعتر: اسم فاعل، من اعترَّ، إذا تعرَّض للعطاء دون سؤال، بل بالتعريض، وهو أن يَحْضُر موضع العطاء؛ يقال: اعترَّه واعتراه وعرَّه وعراه: إذا تعرَّض لما عنده أو طلبه. وقيل: (المعتر): هو الذي يطيف بك، يطلب ما عندك، سائلاً كان أو ساكتًا. وقال مالك: "أحسن ما سمعت، أن (القانع): الفقير، و(المعتر): الزائر" [333]، فيكون (المعتر) من عرا: إذا زار، والمراد: زيارة التعرض للعطاء.

* معضوب:

(العَضْبُ) القطع، والعرب تدعو على الرجل فتقول: ماله عَضَبَه الله؟ يدعون عليه بقطع يده ورجله. وسيف عَضْبٌ: قاطع، ولسان عضب: ذليق؛ ويقال: إنه لمعضوب اللسان، إذا كان مقطوعًا، عييًّا؛ وناقة عضباء: مشقوقة الأذن، والمعضوب: الضعيف[334] .

والمعضوب في الاصطلاح: من كان به علة مَرَضِيَّة مزمنة، تمنعه من أداء مناسك الحج[335]؛ كشلل مُقْعدٍ، وكِبَرٍ مهرم، ونحو ذلك، فيُؤدي عنه غيره .

* نسك: (مناسك الحج)

النُّسْكُ والنُّسُكُ: العِبادة والطاعة وكل ما تُقُرِّب به إِلى الله تعالى، والنَّاسِكُ: العابِد، وقد نَسَكَ يَنْسُك، بالضم، نُسْكًا، بوزن رُشد، وتَنَسَّكَ، أي: تعبَّد؛ ونَسُكَ: صار نَاسكًا. والنَّسِيكَةُ: الذبيحة، والجمع نُسُكٌ، بضمتين؛ ونَسَائِكُ. والمَنْسَكُ -بفتح السين، وكسرها-: الموضع الذي تُذبح فيه النسائك، وقُرئ بهما قوله تعالى: {لكُلِّ أُمة جعلنا مَنْسَكًا} (الحج: 67)[336] .

والنُّسك في الاصطلاح: يطلق على عدة معان، نختار منها، مما يخص الحج، المعاني التالية:

1- الذبيحة، قال تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (البقرة:196) أي: ذبيحة.

2- العبادة، ومنها أعمال الحج، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (الأنعام:162) أي: عبادتي، أو حجي، أو ما أفديه ضحية .

3- ما أَمرت به الشريعة، وأعمال الحج داخلة في ذلك[337]، وفي الحديث: (من نسي من نسكه شيئًا فَلْيُهْرِق دمًا)[338] .

وبناء على ما تقدم من معنى (النسك) لغة واصطلاحًا، يكون معنى مناسك الحج: أعماله وعباداته، قال تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} (البقرة:200)[339] .

* نص:

(النَّصُّ) رفْعُ الشيء. ونَصَّ الحديث، يَنُصُّه نصًّا: رَفَعَه. وكل ما أُظْهِرَ، فقد نُصَّ؛ ومنه مِنَصَّة العروس. ونصَّ الدابة: يَنُصُّها نصًّا: رَفَعَها في السير، وكذلك الناقة؛ وفي الحديث: (أَن النبـي صلى الله عليه وسلم حين دَفَعَ من عرفات سار العَنَقَ، فإِذا وجد فَجْوةً -أي: متسعًا- نَصَّ)[340] أَي: رفع ناقَته في السير، وقد نصَّصْت ناقتي: رَفَعْتها في السير، وسير نصٌّ ونَصِيصٌ: السير الشديد، والحثُّ. وأَصل النَّصِّ: أَقصى الشيء وغايتُهُ، ثم سمي به ضَرْبٌ من السير سريع. فالنَّصُّ في السير: إِنما هو أَقصى ما تقدر عليه الدابة[341] .

* هدي:

(الهَدْيُ) في اللغة: اسم لما يُهْدَى، أي: يُبعث ويُنقل؛ تقول: أَهْدَيْتُ الهَدْيَ إِلى بيت الله إِهْداءً. وتقول أيضًا: عليه هَدْيةٌ، أَي: بَدَنةٌ؛ والعرب تسمي الإِبل: هَدِيًّا؛ يقولون: كم هَدِيُّ بني فلان، يعنون: الإِبل؛ سميت هَدِيًّا لأَنها تُهْدَى إِلى البيت. وإِنما هو من الإِبل والبقر خاصَّة، وقد يُطلق على غيرهما مما يُهدى إلى البيت الحرام[342] .

وفي الشرع الهدي: اسم لما يُهدى إلى الحرم من الأنعام (الإبل والبقر والغنم) وسَوْقُه سُنَّة. وفي التنـزيل العزيز: {حتى يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه} (البقرة:196).

* هِمْيان:

(الهميان) -بكسر الهاء، وسكون الميم-: تِكَّةُ السَّرَاويل، والمِنْطقة، وكيس تُجعل فيه النفقة، يشده الحاج في وسطه. ويجمع على همايين. وفي "صحيح البخاري" قول عطاء: (يَتختَّم ويَلْبَس الهِمْيان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حَزَم على بطنه بثوب)[343]. ولُبْسُ الهِمْيان مباح للمُحْرِم، في قول أكثر أهل العلم.

* هوامّ:

(الهَمِيمُ) الدَّبِيبُ. وقد هَمَـمْتُ أَهِمُّ، بالكسر، هَمِيمًا. والهَمِيمُ: دوابُّ هوامِّ الأَرض. والهوامُّ: ما كان من خَشاش الأَرض، نحو العقارب وما أَشبهها، الواحدة هامَّة، لأَنها تَهِمُّ، أَي: تَدِبُّ، وهَمِيمُها دَبِـيبُها؛ والهوام: الحيات، وكل ذي سم يقتل، وأما ما لا يقتل ويسم، فهو سوامّ، وربما تقع الهوامُّ على مالا يقتل، كالحشرات ومنها القمل، وهو المراد في حديث كعب بن عُجْرَة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل، فقال: (أيؤذيك هوامُّك؟) قال: نعم. فأمره أن يحلق) وفي رواية مسلم (أيؤذيك هوام رأسك) [344] أراد بها القمل، سمّاها هوامَّ؛ لأَنها تَدِبُّ في الرأْس، وتَهِمُّ فيه. قال ابن حجر في "الفتح": الهوامُّ: بتشديد الميم، اسم للحشرات؛ لأنها تَهِمُّ أن تَدِب، وإذا أضيفت إلى الرأس اختصت بالقمل[345] .

* وقيد:

(الوَقَدُ) نفس النَّار. ووَقَدَتِ النَّارُ تَقِدُ وَقْدًا وقِدةً ووَقَدانًا ووُقُودًا، بضم الواو، ووَقُودًا، بفتحها؛ والأَكثر على أن الضم للمصدر، والفتح للحطب؛ وقال الجوهري: وقَدَتِ النارُ تَقِدُ وُقُودًا، بالضم، ووَقَدًا وقِدَةً ووَقِيدًا ووَقْدًا ووَقَدانًا، أَي: توقدت. وقوله تعالى: {النارِ ذات الوَقُود} (البروج:5) معناه: التوقد[346] .

و (الوقيد) في الاصطلاح: هو ما كان يفعله جهلة العوام من إيقاد الشموع، ليلة الثامن من ذي الحجة، بمنى أو عرفة. وهو من البدع المنكرة، إذ لم يأتِ بهذا شرع، ناهيك عما في هذا الفعل من شُغل عن ذكر الله، وعن الدعاء المطلوبين في ذلك المكان المبارك، وعند ذلك الوقت المستجاب[347] .


[1]- بَلْهَ: اسم فعل أمر، بمعنى دَعْ. ومصدر بمعنى الترك. واسم مرادف لكيف. والأشهر فيه البناء (أي: لزوم حالة واحدة في الجملة) وشاهده قول كعب بن مالك رضي الله عنه -وصفًا للسيوف-:

تذر الجماجم ضاحيًا هاماتها * * * بَلْهَ الأكف كأنها لم تُخْلَقِ

وجاءت معربة في تفسير سورة السجدة من "صحيح البخاري": (ولا خطر على قلب بشر ذُخْرًا مِنْ بَلْهِ ما أُطلِعْتُم عليه) يُنظر القاموس المحيط: باب الهاء، فصل الباء؛ والبيت في ديوان كعب بن مالك: ص195.

[2]- هكذا على الصحيح في العربية، أي تعريف الجزأين، أو: ثلاثة الأشهر، بالإضافة. أما قولهم: الثلاثة أشهر، فهو وجه ضعيف؛ يُنظر: التطبيق النحوي: ص412.

[3]- يُنظر في هذا الخلاف "المغني": 5/110–111، و"الفقه الإسلامي وأدلته": 3/2121- 2123.

[4]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أراضين، وقول الله تعالى: رقم (3197).

[5]- يُنظر لسان العرب: 11/701-703. وغُرَّة كل شيء: أوله وأكرمه .

[6]- لسان العرب: 10/ 173-179، والقاموس الفقهي: ص194.

[7]- قال ابن حجر: أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفًا، يُنظر فتح الباري: 2/ 589.

[8]- هناك أقوال أخر في سبب تسميتها أيام التشريق، انظرها في فتح الباري: 2/ 589.

[9]- يُنظر فتح الباري: 2/590، والقاموس الفقهي: ص341.

[10]- يُنظر لسان العرب: 15/293-294، ومعجم البلدان: 5/198.

[11]- يُنظر معجم الألفاظ والمصطلحات الفقهية: 1/550، والقاموس الفقهي: 77، والمغني: 5/320.

[12]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب التفسير، باب إلا الذين عاهدتم من المشركين، رقم (4657) ومسلم في كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك، رقم (1347).

[13]- رواه الدار قطني في "سننه" كتاب الحج، باب المواقيت، رقم (220-222). وقد ضعَّف هذا الحديث الشيخ الألباني في كتابه "ضعيف الجامع الصغير"، يُنظر المرجع المذكور، الحديث رقم (2333).

[14]- ولا يصح: العام القادم، فهو من الأخطاء الشائعة، وإنما القدوم لمن يعقل، ويُنظر لسان العرب: 11/537.

[15]- رواه الدار قطني في "سننه" كتاب الحج، باب المواقيت، رقم (21-22).

[16]- يُنظر شرح صحيح مسلم للنووي: 4/414، وفتح الباري: 3/743، ومجموع الفتاوى: 26/268.

[17]- رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر بعد فراغ الحج، رقم (1352).

[18]- يُنظر عون المعبود شرح سنن أبي داود: 5/136، ولسان العرب: 4/449.

[19]- يُنظر مختار الصحاح: ص731؛ قرأ أبو عمرو الدوري بواو مضمومة مبدلة من الهمزة {وُقِتَتْ} [ وقرأ الباقون بالهمزة {أُقِّتَتْ} يُنظر: النشر في القراءت العشر: 2/296-297.

[20]- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 3/385.

[21]- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 3/522، والقاموس الفقهي: ص156، والمغني: 5/259.

[22]- يُنظر كشاف القناع عن متن الإقناع: 2/441.

[23]- قال ابن حجر: سرَّا، بتشديد الراء، مقصورة، ونقل عن ابن حبان أن لها صحبة؛ وقال ابن الأثير: سرَّى، بفتح السين، وإمالة الراء المشددة، وآخره ياء ساكنة؛ وقال الصاغاني: أصحاب الحديث يقولون اسمها: سرى، والصواب: سرَّاء، كضرَّاء، وحديثها أخرجه أبو داود في "سننه" كتاب المناسك، باب أي يوم يخطب بمنى، رقم (1953). ويُنظر ابن حجر الإصابة: 8/175، وابن الأثير أسد الغابة: 7/141.

[24]- رواه ابن خزيمة في "صحيحه" كتاب المناسك، باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق، رقم (2973) قال الألباني: وإسناده ضعيف.

[25]- يُنظر البداية والنهاية: 5/217، وفيه أن يوم الرؤوس هو أول أيام التشريق، وهو غير موافق لما في الحديث، فتأمله.

[26]- يُنظر كشاف القناع عن متن الإقناع: 2/441.

[27]- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 3/524.

[28]- لسان العرب: 4/448-449 .

[29]- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 3/524.

[30]- رواه أحمد في "المسند" مسند المدنيين، رقم (18774) وإسناده صحيح.

[31]- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 3/524، ولسان العرب: 5/87.

[32]- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 3/524، ولسان العرب: 5/195- 196.

[33]- يُنظرلسان العرب: 5/224-227.

[34]- رواه النسائي في "سننه" كتاب مناسك الحج، باب الخطبة قبل التروية، رقم (2993).

[35]- يُنظر لسان العرب: 2/412-413.

[36]- يُنظر معجم البلدان: 1/74 و 446.

[37]- شاعر تميمي، نشأ في بيت كريم، مآثره ومفاخره لا تُدفع، وكان يعتدُّ بآبائه اعتدادًا شديدًا، كما كان يعتدُّ بقبيلته وعشيرته، وهو يُعدُّ أضخم صوت لتميم في هذا. اشتهر بنقائضه مع جرير، وزعم بعضهم أنه متشيع، لقصيدة قالها في مدح علي بن الحسين. توفي سنة (112هـ). يُنظر معجم الشعراء: ص208، والبيت في ديوان الفرزدق: 2/178.

[38]- علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، أمه أم ولد، من تابعي أهل المدينة. كان ثقة مأمونًا كثير الحديث، عاليًا رفعيًا ورعًا؛ قال عنه ابن عُيينة: ما رأيت قرشيًا أفضل من علي بن الحسين. وكان يسمى زين العابدين، لعبادته. توفي سنة 94هـ أو 95هـ. يُنظر تهذيب التهذيب: 7/304-307.

[39]- الصعب بن جثَّامة بن قيس بن ربيعة، حليف قريش، أمه أخت أبي سفيان بن حرب، واسمها فاختة. كان ينـزل (ودَّان) له أحاديث في الصحيح، من رواية ابن عباس t عنه. شهد فتح اصطخر؛ اختلف في سنة وفاته، والأرجح أن وفاته كانت في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. يُنظر الإصابة: 2/184-185.

[40]- يُنظر معجم البلدان: 1/97، ويُنظر سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد، رقم (3090).

[41]- شاعرٌ فارسٌ فحلٌ جاهلي؛ شهد حرب أسد وطيئ، وشهد هو وابنه نوفل بن بشر الحلف بينهما. وكان أشهر شعراء بني أسد. قُتل في إحدى الغزوات على يد بني صعصعة، سنة 590 م. يُنظر معجم الشعراء: ص39، والبيت في ديوان بشر بن أبي خازم، وجاء عجز البيت هكذا: وما ضم أجواز الجِوَاء ومِذْنَبُ.

وما أثبتناه في المتن هو رواية المسعودي في معجم البلدان، ويقوي هذا الاختيار؛ المناسبة بين ذكر الداميات نحورها، وهي ما يهدى إلى الحرم من البُدن وغيرها، وذكر بعض معالم مكة؛ كأجياد (موضع بمكة مما يلي الصفا) والمصلى ( وهو المسجد ) ومُذهب ( وهو البيت الحرام ). يُنظر أسماء الكعبة المشرفة: ص6.

[42]- يُنظر معجم البلدان: 1/104-105، وفي سبب هذه التسمية أقوال أخرى، تُنظر هنالك.

[43]- يُنظر معجم البلدان: 1/12، والنهاية في غريب الحديث والأثر: 2/31.

[44]- يُنظر لسان العرب: 4/48-49.

[45]- يُنظر معجم البلدان: 1/357.

[46]- يُنظر لسان العرب: 8/18، ومعجم البلدان: 1/473، و(الأَرُوم) بفتح الهمزة: أَصْل الشجرة.

[47]- يُنظر معجم البلدان: 1/521.

[48]- رواه البيهقي في "الجامع لشعب الإيمان" باب في المناسك، رقم (3704) بلفظ (حيال) بدل (تيفاق).

[49]- يُنظر معجم البلدان: 1/197.

[50]- رواه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (3207) ومسلم في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، رقم (259).

[51]- يُنظر معجم البلدان: 2/49.

[52]- عَجُزُه: متى أضع العِمامة تعرفوني. وهو لسُحَيْم بن وثيل الرياحي، المعروف بعبد بني الحسحاس. يُنظر لسان العرب: 14/152.

[53]- يُنظر لسان العرب: 14/124.

[54]- يُنظر لسان العرب: 15/216-218.

[55]- يُنظر معجم البلدان: 4/439-441، والوسيط: 2/1231.

[56]- الحديث رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج، باب من أين يخرج من مكة، رقم (1576) ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، رقم (1257- 1258) ويُنظر فتح الباري: 3/552، وشرح النووي على "صحيح مسلم": 5/8.

[57]- صحابي جليل، يكنى أبا الوليد؛ روى عن النبي r أحاديث. كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبي r أيام النبوة، وشاعر اليمن كلها في الإسلام. اختلف في سنة وفاته، واختار ابن هشام أن وفاته كانت سنة (54هـ) والجمهور على أنه عاش مائة وعشرين سنة. يُنظر الإصابة: 1/326، ومعجم الشعراء: ص71، وديوان حسان بن ثابت: 1/17. و (الأسنة) جمع سِنَان، وهو سِنَان الرُّمح؛ ويروى (يبارعن الأعنة) و(العِنَان) للفرس، سَيْرُ اللجام الذي تُمْسَك به الدابةُ، وجمعه أعِنَّة؛ و(مصعدات) أَي: مقبلات متوجهات نحوكم، يقال: أَصْعَدَ في البلاد: سار، ومضى، وذهب؛ و(الأسَل) الشوك الطويل من شوك الشجر، وتسمى الرماح أسلاً، وهو المقصود في البيت؛ و(الظِّماء) الرقاق، فكأنها لقلة مائها عطاش؛ وقيل: المراد بـ (الظماء) العطاش لدماء الأعداء. وفي بعض الروايات (الأسد الظماء) بالدال، أي: الرجال المشبهون للأسد العطاش إلى دمائكم. يُنظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 8/289.

[58]- يُنظر معجم البلدان: 2/86.

[59]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب المغازي، باب أُحدٌ يحبنا ونحبه، رقم (4083) ومسلم في كتاب الحج، باب أُحدٌ جبل نحبه ويحبنا، رقم (1392 و1393).

[60]- يُنظر معجم البلدان: 2/86.

[61]- رواه مسلم في "صحيحه" كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (1218). و(حَبْل المشاة) رُوي بالحاء المهملة، وإسكان الباء، ورُوي بالجيم، وفتح الباء (جبَل) قال القاضي عياض: الأول أشبه بالحديث؛ و(حَبْل المشاة) أي: مُجْتَمَعَهُم، وحبل الرمل: ما طال منه وضخم. وأما بالجيم، فمعناه: طريقهم وحيث تسلك الرجال. يُنظر شرح النووي على صحيح مسلم: 8/414 .

[62]- يُنظر منتهى الإرادات: 1/278، وكشاف القناع: 2/442 .

[63]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج، باب (دون ترجمة) رقم (1889) ورواه في مواضع أخر من صحيحه؛ ورواه مسلم في "صحيحه" كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة، رقم (1376).

[64]- يُنظر معجم البلدان: 2/111.

[65]- أهل الحديث يقولونها بكسر العين، وتشديد الراء: الجِعِرَّانة؛ والتخفيف لأهل العربية، وهو مذهب الشافعي والأصمعي. يُنظر القاموس المحيط: باب الراء، فصل الجيم، حاشية (2).

[66]- يُنظر معجم البلدان: 2/142.

[67]- يُنظر لسان العرب: 4/147.

[68]- يُنظر معجم البلدان: 2/162.

[69]- يُنظر لسان العرب: 4/166-171.

[70]- يُنظر معجم البلدان: 2/221، وإعلام الساجد، نقلا عن الأزرقي: ص46.

[71]- رواه الترمذي في "صحيحه" كتاب الحج، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود، رقم (877) ورواه النسائي في "سننه" كتاب مناسك الحج، باب ذكر الحجر الأسود، رقم (2935). ويُنظر معجم البلدان: 2/224.

[72]- يُنظر معجم البلدان: 2/229-230، والنهاية في غريب الحديث: 1/337.

[73]- رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير، رقم (2417). ويُنظر النهاية في غريب الحديث: 1/362، ومعجم البلدان: 2/233.

[74]- يُنظر لسان العرب: 12/119-125، ومعجم البلدان: 2/243-244.

[75]- يُنظر القاموس الفقهي: ص86.

[76]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو، رقم (2889) ومسلم في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي r فيها بالبركة، رقم (1360). و(اللاَّبة): الحَرَّة، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألْبَسَتها لكثرتها، وتُجمع على (لابات) جمع قلة، وعلى (لاب) و(لوبة) جمع كثرة، وألفها منقلبة عن واو؛ وللمدينة (لابتان) شرقية وغربية، وهي بينهما. يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/235، وشرح صحيح مسلم للنووي: 5/152.

[77]- يُنظر القاموس الفقهي: ص86.

[78]- يُنظر معجم البلدان: 2/273، ولسان العرب: 12/140.

[79]- يُنظر معجم البلدان: 2/412، ولسان العرب: 9/102-103.

[80]- رواه الطبراني في "المعجم الكبير" عن ابن عباس، رقم (122284). والقطوانية: عباءة بيضاء قصيرة الخمل.

[81]- يُنظر لسان العرب: 10/240-249.

[82]- يُنظر معجم البلدان: 3/107-108.

[83]- يُنظر لسان العرب: 9/56.

[84]- يُنظر معجم البلدان: 2/295.

[85]- يُنظر مجموع الفتاوى: 26/99.

[86]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق وادٍ مبارك، رقم (1534).

[87]- يُنظر القاموس المحيط: ص 1687، ومختار الصحاح: ص401.

[88]- يُنظر لسان العرب: 8/426، ومعجم البلدان: 3/11.

[89]- يُنظر مختار الصحاح: ص255.

[90]- يُنظر معجم البلدان: 3/64.

[91]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب فضائل المدينة، باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، رقم (1887) ومسلم في كتاب الحج، باب ما بين القبر والمنبر روضة، رقم (1390).

[92]- يُنظر لسان العرب: 12/272-275، والنهاية في غريب الحديث والأثر: 2/282.

[93]- رواه ابن ماجه في "سننه" كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، رقم (3062).

[94]- يُنظر لسان العرب: 9/149.

[95]- الحديث رواه البخاري في "صحيحه" كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، رقم (4258). ويُنظر معجم البلدان: 3/212.

[96]- رواه ابن ماجه في "سننه" كتاب المناسك، باب أجر بيوت مكة، رقم (3107). و(رِباع مكة) دُورها، و(السوائب) أي: غير المملوكة لأهلها، بل المتروكة لله، لينتفع بها المحتاج إليها. ويُنظر إعلام الساجد: ص145.

[97]- يُنظر المصباح المنير: 3/418، والموسوعة الفقهية: 25/314، ويُنظر: المغني: 5/231.

[98]- الحديث رواه مسلم بطوله، كتاب الحج، باب حجة النبي r، رقم (1218) ويُنظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 4/445.

[99]- يُنظر لسان العرب: 14/462-464، ومختار الصحاح: ص366.

[100]- يُنظر معجم البلدان: 3/411.

[101]- يُنظر لسان العرب: 9/236-243.

[102]- الوَقْرُ: الصدع في الساق، يُنظر لسان العرب: 5/291.

[104]- يُنظر معجم البلدان: 4/104 .

[105]- يُنظر لسان العرب: 15/168-169.

[106]- يُنظر معجم البلدان: 4/301-302.

[107]- يُنظر لسان العرب: 13/331-341، ويُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/48.

[108]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج، باب فرض مواقيت الحج والعمرة، رقم (1522).

[109]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (1524) ورواه مسلم في "صحيحه" كتاب الحج، باب مواقيت الحج، رقم (1181) ويُنظر معجم البلدان: 4/332.

[110]- يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/155.

[111]- يُنظر أسماء الكعبة المشرفة، وهو رسالة صغيرة في أسماء مكة المشرفة؛ ويُنظر أيضًا معجم البلدان: 4/463-467، ولسان العرب: 6/170.

[112]- يُنظر لسان العرب: 12/16-17. والحديث رواه أحمد في "مسنده" عن عبد الله بن عمر، رقم (6151) وإسناده صحيح على شرط مسلم.

[113]- رواه مسلم في "صحيحه" كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب، رقم (893).

[114]- يُنظر لسان العرب: 1/318-319.

[115]- يُنظر معجم البلدان: 5/62، ولسان العرب: 1/319.

[116]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج، باب المحصب، رقم (1766) ومسلم في "صحيحه" كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، رقم (1312).

[117]- يُنظر فتح الباري: 3/746؛ والمجموع: 8/230-232، والمغني: 5/335-336.

[118]- جاء في الحديث: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى ) رواه البخاري في "صحيحه" كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (1189) ومسلم في كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم (1397). ويُنظر إعلام الساجد: ص 232-235.

[119]- رواه أحمد في "مسنده" عن ابن عمر رضي الله عنهما، رقم (5818) وهو حديث صحيح.

[120]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج، باب (12) بغير عنوان، رقم (1889) ومسلم في كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة، رقم (1374).

[121]- يُنظر معجم البلدان: 5/82-88.

[122]- يُنظر معجم البلدان: 4/379 و5/116، ولسان العرب: 15/275-279، ومختار الصحاح: ص622، وشرح حديث جابر: ص41.

[123]- يُنظر لسان العرب: 9/138.

[124]- يُنظر معجم البلدان: 5/120، والمغني: 5/283.

[125]- إعلام الساجد: ص71.

[126]- يُنظر معجم البلدان: 5/124.

[127]- يُنظر معجم البلدان: 5/124.

[128]- رواه مسلم في "صحيحه" كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (1218).

[129]- يُنظر لسان العرب: 5/234-236، ومعجم البلدان: 5/304.

[130]- يُنظر لسان العرب: 4/414.

[131]- يُنظر معجم البلدان: 5/133-134.

[132]- يُنظر شرح العمدة: 3/518، وشرح حديث جابر: ص 70.

[133]- يُنظر لسان العرب: 12/498؛ وقراءة {لا مُقام} بالضم، قراءة حفص، وقرأ الباقون {لا مَقام} بالفتح، يُنظر: النشر في القراءات العشر: 2/260.

[134]- يُنظر معجم البلدان: 5/164-165.

[135]- رواه أحمد في " مسنده " عن ابن عباس، رقم (3472) وإسناده ضعيف.

[136]- يُنظر لسان العرب: 12/541.

[137]- يُنظر معجم البلدان: 5/190.

[138]- رواه البيهقي في "سننه" كتاب الحج، جماع أبواب دخول مكة، باب الوقوف في الملتزم، دون ترقيم.

[139]- يُنظر "سنن" أبي داود، كتاب المناسك، باب الملتزم، رقم (1898-1899) والحديث ضعفه الشيخ الألباني، يُنظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" الحديث رقم (2138).

[140]- رواه الترمذي في "جامعه" كتاب المناقب، باب في فضل مكة، رقم (3925) وقال: حديث حسن غريب صحيح؛ ورواه ابن ماجه في "سننه" كتاب المناسك، باب فضل مكة، رقم (3108). ويُنظر معجم البلدان: 5/181-188، والأحكام السلطانية، للماوردي: ص 248، وأسماء الكعبة المشرفة.

[141]- ( المَثْعَب ) بالفتح، واحد مَثاعِب، وهي الحياض، وانْثَعَبَ الماء: جرى في المَثْعَب، والثَّعْب والوقعية والغدير، كله من مجامع الماء . يُنظر لسان العرب: 1/236 و1/796.

[142]- يُنظر لسان العرب: 11/639.

[143]- يُنظر المغني: 5/236.

[144]- يُنظر لسان العرب: 15/383-384، ومعجم البلدان: 5/343.

[145]- يُنظر لسان العرب: 13/281-284.

[146]- رواه أحمد في "مسنده" أول مسند المدنيين، رقم (16751) والحديث صحيح لغيره.

[147]- يُنظر لسان العرب: 10/255.

[148]- يُنظر معجم البلدان: 4/138-141. ويُنظر مصطلح "ذات عرق" من هذا المعجم.

[149]- يُنظر لسان العرب: 4/187-190.

[150]- يُنظر شرح النووي على "صحيح مسلم ": 5/31.

[151]- المرجع السابق: 4/449.

[152]- رواه أحمد في "مسنده" عن عبد الله بن عباس، رقم (1896) وإسناده صحيح على شرط مسلم.

[153]- يُنظر لسان العرب: 12/547-550.

[154]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج، باب مُهَلُّ أهل اليمن، رقم (1530) ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (1181).

[155]- يُنظر معجم البلدان: 5/441.

[156]- رواه أحمد في " المسند " عن عائشة، رقم (24797 و 26166) وإسناده ضعيف.

[157]- لم أجده فيما وقفت عليه من كتب الحديث، وذكره صاحبا النهاية واللسان. يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/282-283، ولسان العرب: 4/146.

[158]- لسان العرب: 12/122.

[159]- يُنظر أقوال العلماء في ذلك: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 1/81، والموسوعة الفقهية: 2/129.

[160]- يُنظر لسان العرب: 4/193-195.

[161]- يُنظر الموسوعة الفقهية: 2/196، والقاموس الفقهي: ص91، والمغني: 5/195.

[162]- الحديث رواه مسلم، كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، رقم (1174).

[163]- يُنظر لسان العرب: 1/16.

[164]- الحِقْو الخَصْرُ، ومَشَدُّ الإِزار من الجَنْب؛ يقال: أُخذت بحَقْوِ فلان. قال ابن بري: الأَصل في الحَقْوِ معقدُ الإِزار، ثم سمي الإِزار حَقْواً، لأَنه يشد على الحَقْوِ؛ وقال أَبو عبيد: الحِقْو والحَقْو الخاصرة. والحَقْوان والحِقْوان: الخاصرتان. لسان العرب: 14/189.

[165]- يُنظر لسان العرب: 8/242.

[166]- يُنظر الموسوعة الفقهية: 3/331.

[167]- يُنظر الوسيط: 2/1175، والمغني: 5/8.

[168]- يُنظر المغني: 5/212، والموسوعة الفقهية: 4/83.

[169]- رواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي r، رقم (1218).

[170]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن، رقم (1612) وباب التكبير عند الركن، رقم (1613) وباب المريض يطوف راكبًا، رقم (1632).

[171]- رواه أحمد في "مسنده " عن عمر رضي الله عنه رقم (190) وهو حديث حسن.

[172]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن، رقم (1607). ويُنظر المغني: 5/214. و(المحجن): عَصًا مُعَقَّفة الرأْس، والميم زائدة، وكلُّ معطوف مُعْوجّ كذلك؛ وكلُّ مُتَعَقَّفٍ أَحْجَنُ؛ يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/335، ولسان العرب: 13/108.

[173]- يُنظر شرح حديث جابر رضي الله عنهما، في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، للشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله: ص26.

[174]- يُنظر لسان العرب: 7/329.

[175]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، رقم (5089) ومسلم في كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، رقم (1207-1208).

[176]- هذه الزيادة وردت في سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب كيف يقول إذا اشترط، رقم (2766). ويُنظر: المغني: 5/92-94، والموسوعة الفقهية: 2/214.

[177]- يُنظر لسان العرب: 4/409-415.

[178]- يُنظر لسان العرب: 15/358.

[179]- يُنظر القاموس الفقهي: ص197، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 1/194.

[180]- يُنظر لسان العرب: 8/216-218.

[181]- رواه أبو داود في "سننه" كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف، رقم (1883) ورواه الترمذي في "سننه" كتاب الحج، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعًا، رقم (859) وقال: حديث حسن صحيح؛ ويُنظر القاموس الفقهي: ص220، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 1/212، والوسيط: 2/1241، والمغني: 5/216.

[182]- يُنظر لسان العرب: 7/210-213.

[183]- يُنظر القاموس الفقهي: ص292، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 1/243.

[184]- هذه النسبة على خلاف القياس، والقياس: أفقي، فالنسبة للمفرد هو الأصل في القواعد؛ وفي قول الفقهاء: آفاقي، نظر؛ هل يصح قياسًا على أنصاري ونحوه، أم هو خطأ ولحن؟ قال بالأول ابن كمال باشا، وقال بالثاني الإمام النووي رحمه الله ،وصوَّب الشنقيطي محمود بن التلاميد رحمه الله قول الفقهاء؛ لوجود مواضع تسمى: أفق، تلتبس النسبة إليها. يُنظر القاموس المحيط: باب القاف، فصل الهمزة، حاشية رقم (1).

[185]- يُنظر لسان العرب: 10/5.

[186]- يُنظر حاشية ابن عابدين: 3/470 و482 و506، والموسوعة الفقهية: 1/96.

[187]- يُنظر لسان العرب: 3/331-333.

[188]- يُنظر القاموس الفقهي: ص282، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 1/246، والمغني: 5/94، والموسوعة الفقهية: 2/140.

[189]- يُنظر لسان العرب: 3/335.

[190]- يُنظر مذاهب أهل العلم في ذلك، المغني: 5/166-173، والموسوعة الفقهية: 2/191-192.

[191]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحيض، باب كيف تهلُّ الحائض بالحج والعمرة، رقم (319) ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (1211). ويُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 5/234، ولسان العرب: 11/701-702، والموسوعة الفقهية: 7/150 .

[192]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن يُحفِّل الإبل والبقر والغنم وكل مُحفَّلة، رقم (2150) ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة حتى يأذن أو يترك، رقم (1413). ويُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/108، ولسان العرب: 14/67، والموسوعة الفقهية: 8/45.

[193]- يُنظر تفسير القرطبي: 12/32، والتحرير والتنوير: 17/237.

[194]- يُنظر لسان العرب: 13/47.

[195]- يُنظر الموسوعة الفقهية: 8/41-42، والقاموس الفقهي: ص33، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 1/363.

[196]- رواه مالك في "الموطأ" كتاب الحج، باب العمل بالهدي حين يُساق، رقم (853). وينُظر لسان العرب: 11/118-119. و(الإنماط) جمع نَمَط، وهو نوع من الثياب المصبغة بالحمرة أو الخضرة أو الصفرة. لسان العرب: 7/417.

[197]- يُنظر المجموع شرح المهذب: 8/327. و(الخطام) هو الحبْل الذي يُقَاد به البعير، ويجمع على خُطُم. النهاية في غريب الحديث والأثر: 2/48.

[198]- يُنظر الموسوعة الفقهية: 17/69.

[199]- يُنظر المجموع: 8/230-232، والمغني: 5/335-336.

[200]- يُنظر لسان العرب: 11/166.

[201]- يُنظر الوسيط: 2/1256، والموسوعة الفقهية: 10/247-249.

[202]- رواه أبو دواد في "سننه" كتاب السُّنَّة، باب في الخلفاء، رقم (4637).

[203]- رواه عبد الرزاق في "مصنفه" كتاب المناسك، باب سُنَّة الشرب من زمزم، رقم (9110). يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/89، ولسان العرب: 8/225-226.

[204]- يُنظر حول هذا المصطلح لسان العرب: 1/590، و"المصنف" لابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب في التعريب للمحرم، الآثار رقم (14971) - (14979) ولم أر أحدًا تحدث عن هذا المصطلح في غير هذين المصدرين المشار إليهما.

[205]- يُنظر لسان العرب: 9/242 .

[206]- يُنظر المجموع: 8/111.

[207]- يُنظر رد المحتار: 4/37، والفتاوى الهندية: 1/262.

[208]- تُنظر هذه الآثار وغيرها في "المصنف" لابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب في التعريف بالبُدن، الآثار رقم (14971) - (14979).

[209]- تُنظر أقوال المذاهب في هذه المسألة في بداية المجتهد: 2/726.

[210]- يُنظر تفسير القرطبي: 12/34، والبيت في ديوان أمية بن أبي الصلت: ص518؛ و(شاحين) من شحا الرجل: إذا باعد بين خطاه؛ وشحا الرجل فاه: فتحه؛ والمعنى: رفع الحجاج أيديهم بالدعاء.

[211]- رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" كتاب الحج، باب في قوله تعالى: {ليقضوا تفثهم} رقم (15668).

[212]- لفظ الحديث: (من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهارًا، فقد تمَّ حجه، وقضى تَفَثَه) رواه أبو داود في "سننه" كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (1950). والترمذي في "سننه" كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (891). والنسائي في "سننه" كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، رقم (3039-3043). وابن ماجه في "سننه" كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (3016).

[213]- يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/187، ولسان العرب: 2/120.

[214]- رواه أبو دواد في "سننه" كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء، رقم (565).

[215]- رواه الترمذي في "سننه" كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران، رقم (2998) وابن ماجه في "سننه" كتاب المناسك، باب ما يوجب الحج، رقم (2896). ويُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/187، ولسان العرب: 11/77.

[216]- يُنظر مختار الصحاح: ص537.

[217]- يُنظر لسان العرب: 3/365-367.

[218]- يُنظر القاموس الفقهي: ص308، والموسوعة الفقهية: 13/155، والمغني: 5/454.

[219]- يُنظر لسان العرب: 3/385-388، ومختار الصحاح: ص589.

[220]- يُنظر القاموس الفقهي: ص327.

[221]- رواه أحمد في "مسنده" رقم (6027) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

[222]- يُنظر لسان العرب: 15/238.

[223]- يُنظر الموسوعة الفقهية: 13/260.

[224]- يُنظر لسان العرب: 8/328-333.

[225]- يُنظر القاموس الفقهي: ص335، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 3/210، والموسوعة الفقهية: 14/6.

[226]- يُنظر لسان العرب: 2/221.

[227]- يُنظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 1/504.

[228]- رواه الترمذي في "سننه" كتاب الحج، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، رقم (827) ورواه ابن ماجه في "سننه" كتاب المناسك، باب رفع الصوت بالتلبية، رقم (2924).

[229]- رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم (166).

[230]- رواه ابن ماجه في "سننه" كتاب المناسك، باب رفع الصوت بالتلبية، رقم (2923). ويُنظر النهاية في غريب الحديث: 1/225، ولسان العرب: 4/112.

[231]- رواه الترمذي في "سننه" كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الزخرف، رقم (3253) وابن ماجه في "سننه" المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل، رقم (48).

[232]- يُنظر لسان العرب: 11/105.

[233]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط، رقم (2733) ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم (1520).

[234]- يُنظر لسان العرب: 4/196-198.

[235]- يُنظر الوسيط: 2/1209، والمغني: 5/356.

[236]- هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، أستاذ سيبويه النحوي؛ ولد ومات في البصرة، وعاش فقيرًا صابرًا. له كتاب "العين" في اللغة، أبدع فيه بما لم يُسبق إليه. يُنظر الأعلام: 2/314.

[237]- يُنظر لسان العرب: 2/226-228.

[238]- يُنظر القاموس الفقهي: 76-77، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 1/550، والموسوعة الفقهية: 17/23.

[239]- رواه الدار قطني في "سننه" كتاب الحج، باب المواقيت، رقم (221) لسان العرب: 4/53.

[241]- يُنظر القاموس القفهي: ص77.

[242]- الحديث رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج، باب ما جاء في السعي، رقم (1644) ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب الرَّمَل، رقم (1261).

[243]- يُنظر القاموس الفقهي: ص111، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 2/10.

[244]- يُنظر البداية والنهاية: 5/181 وما بعدها.

[245]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الديات، باب من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، رقم (6880) ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، رقم (1355).

[246]- الفرسن للبعير كالحافر للدابة، وقد يُستعار للشاة. يُنظر لسان العرب: 6/163.

[247]- رواه أبو داود في "سننه" كتاب الجهاد، باب في السبق، رقم (2574). والترمذي في "سننه" كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، رقم (1700). ويُنظر لسان العرب: 9/81.

[248]- رواه أحمد في " المسند " عن عبد الله بن عمر، رقم (4600). وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

[249]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب جزاء الصيد، باب لا ينفر صيد الحرم، رقم (1833). وينظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 2/71، ولسان العرب: 1/242-243.

[250]- يُنظر القاموس المحيط: ص1656.

[251]- رواه مالك في "الموطأ" كتاب القرآن، باب ما جاء في القرآن، رقم (476). ويُنظر لسان العرب: 14/267-271.

[252]- يُنظر الموسوعة الفقهية: 21/25.

[253]- يُنظر الوسيط: 2/1326، والمغني: 5/447.

[254]- يُنظر الوسيط: 2/1325، والمغني: 5/449.

[255]- يُنظر الوسيط: 2/1325، والمغني: 5/449.

[256]- يُنظر الوسيط: 2/1324، والمغني: 5/447.

[257]- يُنظر الوسيط: 2/1324، والمغني: 5/448.

[258]- يُنظر الوسيط: 2/1326، والمغني: 5/449.

[259]- يُنظر الوسيط: 2/1326، والمغني: 5/449.

[260]- يُنظر الوسيط: 2/1326، والمغني: 5/449.

[261]- يُنظر الوسيط: 2/1324، والمغني: 5/448.

[262]- يُنظر الوسيط: 2/1324، والمغني: 5/448.

[263]- يُنظر لسان العرب: 11/295.

[264]- يُنظر القاموس الفقهي: ص153، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 2/183، والموسوعة الفقهية: 23/149، والوسيط: 2/1242، والمغني: 5/217.

[265]- يُنظر مادة ( خبب ) من هذه الدراسة.

[266]- النهاية في غريب الحديث والأثر: 2/198، ولسان العرب: 14/316، والموسوعة الفقهية: 22/169.

[267]- لسان العرب: 3/181-182، والموسوعة الفقهية: 22/273.

[268]- يُنظر لسان العرب: 2/153-154، والموسوعة الفقهية: 22/275.

[269]- يُنظر لسان العرب: 7/156.

[270]- يُنظر المغني: 5/205، والموسوعة الفقهية: 2/177.

[271]- يُنظر لسان العرب: 14/335-338.

[272]- يُنظر لسان العرب: 4/144-147.

[273]- يُنظر الموسوعة الفقهية: 23/150، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 2/185.

[274]- رواه ابن ماجه في "سننه" كتاب الديات، باب ديَّة شبه العمد مغلظة، رقم (2628).

[275]- يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 2/230، ولسان العرب: 13/207.

[276]- يُنظر لسان العرب: 14/384-387.

[277]- يُنظر الموسوعة الفقهية: 25/11، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 2/270.

[278]- سبق تخريجه ص . ويُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 2/342، ولسان العرب: 14/390-392.

[279]- الحديث رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج، باب الرَّمل في الحج والعمرة، رقم (1604) ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب الرَّمَل في الحج والعمرة، رقم (1266). ويُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 2/455، ولسان العرب: 7/337.

[280]- الخَلِف، بوزن الكتف: المخاض، وهي الحوامل من النوق، الواحدة: خَلِفة، بوزن نكرة. مختار الصحاح: ص186.

[281]- يُنظر مختار الصحاح: ص360-361، ولسان العرب: 4/452-453.

[282]- الحديث رواه أبو داود في "سننه" كتاب المناسك، باب لا صرورة في الإسلام، رقم (1726).

[283]- ينظر المجموع: 7/97 ، 104؛ والموسوعة الفقهية: 27/5.

[284]- يُنظر مختار الصحاح: ص365، والجامع لأحكام القرآن: 12/42.

[285]- رواه أبو داود في "سننه" كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، رقم (2151).

[286]- يُنظر مختار الصحاح: ص384، ولسان العرب: 4/491-492.

[287]- يُنظر تفسير القرطبي: 12/27.

[288]- يُنظر لسان العرب: 9/225.

[289]- يُنظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 2/441، والموسوعة الفقهية: 29/120.

[290]- يُنظر لسان العرب: 7/212-213.

[291]- يُنظر المجموع: 8/15، والموسوعة الفقهية: 29/122.

[292]- يُنظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 2/441 والموسوعة الفقهية: 29/122.

[293]- يُنظر المجموع: 8/15، والمغني: 5/316، ومواهب الجليل: 3/86.

[294]- يُنظر الموسوعة الفقهية: 29/122.

[295]- يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/257.

[296]- يُنظر لسان العرب: 2/318.

[297]- يُنظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 2/477.

[298]- سبق تخريجه.

[299]- يُنظر ص

[300]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب العلم، باب كابة العلم، رقم (112) ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها...رقم (1355).

[301]- رواه الترمذي في "سننه" كتاب الزهد، باب في قول النبي r: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، رقم: (2312) وابن ماجه في "سننه" كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، رقم (4190).

[302]- يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/227، ولسان العرب: 3/394.

[303]- رواه الترمذي في "سننه" كتاب الحج، باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يُصنع به، رقم (190) وابن ماجه في "سننه" كتاب المناسك، باب في الهدي إذا عطِب، رقم (3106). ويُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/231، ولسان العرب: 1/610.

[304]- رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، رقم (2927) ويُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/269، والموسوعة الفقهية: 30/314.

[305]- رواه أبو داود في "سننه" كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، رقم (4262).

[306]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج، باب السير إذا دفع من عرفة، رقم (1666). ويُنظر حول مادة ( عَنَقَ ) النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/280، ولسان العرب: 10/273-274.

[307]- يُنظر لسان العرب: 15/150.

[308]- يُنظر لسان العرب: 14/27.

[309]- يُنظر المغني: 5/449-450.

[310]- رواه ابن ماجه في "سُننه" كتاب المناسك، باب من قال: كان فسخ الحج لهم خاصة، رقم (2984). ويُنظر لسان العرب: 3/44.

[311]- يُنظر المغني: 5/251-255، والموسوعة الفقهية: 2/176.

[312]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، رقم (1521) ومسلم في كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، رقم (1350). ويُنظر تفسير القرطبي: 2/407-408، ومختصر ابن كثير: 1/178، ولسان العرب: 10/308.

[313]- رواه الدار قطني في "سننه" كتاب الحج، باب المواقيت، رقم (21-22). ويُنظر لسان العرب: 2/69، والموسوعة الفقهية: 32/213-214، والبحر الرائق شرح كنـز الدقائق: 3/61.

[314]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، رقم (1829). ومسلم في كتاب الحج، باب ما يُندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، رقم (1198-1200).

[315]- يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/399.

[316]- يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/100، ولسان العرب: 8/ 298، وتفسير القرطبي: 12/44. وسيأتي تخريج قول مالك.

[317]- يُنظر لسان العرب: 13/335-336.

[318]- رواه الدار قطني في "سننه" كتاب الحج، باب المواقيت، رقم (96).

[319]- يُنظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 3/79، والموسوعة الفقهية: 2/141، والمغني: 5/94.

[320]- يُنظر مختار الصحاح: ص573-574.

[321]- رواه مسلم في "صحيحه" كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير، رقم (1650).

[322]- يُنظر القاموس الفقهي: ص321، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 3/148.

[323]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب جزاء الصيد، باب ما يُنهى من الطِّيب للمحرم والمحرمة، رقم (1838). ويُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/79.

[324]- يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/249، ولسان العرب: 8/329-332، والموسوعة الفقهية: 14/6.

[325]- رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، رقم (1224). ويُنظر في بيان أقوال أهل العلم في مسألة فسخ الحج إلى عمرة، شرح النووي على "صحيح مسلم": 4/426-429و 465، والمغني:5/251-255.

[326]- رواه أحمد في "مسنده" عن عمر رضي الله عنه، رقم (369).

[327]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن، رقم (1607) ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، رقم (1272).

[328]- رواه مسلم في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، رقم (1273).

[329]- يُنظر النهاية غريب الحديث والأثر: 1/335، ولسان العرب: 13/108-109؛ و(الصولجان): كلمة فارسية معرَّبة، تعني: العود المعوج. يُنظر لسان العرب: 2/310.

[330]- يُنظر مختار الصحاح: ص143، والموسوعة الفقهية: 17/319.

[331]- يُنظر المغني: 5/53، والفقه الإسلامي وأدلته: 3/2291.

[332]- يُنظر مختار الصحاح: ص195، ولسان العرب: 7/298.

[333]- ذكره مالك في "الموطأ" كتاب الصيد، باب ما يكره من أكل الدواب، رقم (1071). ويُنظر تفسير القرطبي: 12/65، والتحرير والتنوير: 17/266.

[334]- يُنظر لسان العرب: 1/608.

[335]- يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/227، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 2/509.

[336]- يُنظر لسان العرب: 10/498-499، ومختار الصحاح: ص657.

[337]- يُنظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 3/414، والقاموس الفقهي: ص352.

[338]- رواه مالك في "الموطأ" موقوفًا على ابن عباس t، كتاب الحج، باب التقصير، رقم (900) قال الألباني: ضعيف مرفوعًا، وثبت موقوفًا، يُنظر إرواء الغليل: 4/299.

[339]- يُنظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 3/413، والقاموس الفقهي: ص352.

[340]- سبق تخريجه ص: يُنظر مادة: (العنق).

[341]- يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 5/55، ولسان العرب: 7/97-98.

[342]- يُنظر لسان العرب: 15/358-359.

[343]- صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الطِّيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يُحرم. ويُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 5/238، والمغني: 5/125، وفتح الباري: 3/500، ولسان العرب: 13/437؛ قال صاحب اللسان: و(الهِمْيان) دخيل معرّب، والعرب قد تكلموا به قديمًا، فأَعربوه. و (المِنْطقة): الحِزام.

[344]- رواه البخاري في "صحيحه" كتاب المحصر، باب النُّسُك شاة، رقم (1817) ومسلم في كتاب الحج، باب جواز حلق الراس للمحرم، رقم (1201).

[345]- يُنظر لسان العرب: 12/621-622، وفتح الباري: 10/154.

[346]- يُنظر لسان العرب: 3/465.

[347]- يُنظر المناسك الصغرى لابن جماعة، نقلاً عن مناسك الحج لابن عبد السلام، هامش ص23.

مواد ذات الصله

المقالات

المكتبة