هل الانتحار هو الحل الأفضل لضعيف الشهوة، أو العاجز جنسيا؟
2014-04-30 02:27:04 | إسلام ويب
السؤال:
ما الفرق بين كلا من المخصي، والمجبوب، والممسوح، والعنين، والضامر الخصيتين، والضعيف جنسيًا، والعاجز جنسيًا؟ وهل كلهم لا يستطيعون الزواج، وليس لديهم أي شهوة، ولا ينتصب عضوهم الذكري؟
وهل لا يوجد أي أمل في أي منهم، والانتحار هو أفضل حل لأي منهم؟ وهل يوجد مسميات أخرى غير التي ذكرتها؟ أرجو التوضيح الكامل من الناحية الدينية والطبية خصوصًا.
من هي الرتقاء والقرناء؟ وهل لديها شهوة؟ وهل يجوز لها الزواج؟ أرجو التوضيح من الناحية الدينية والطبية خصوصاً.
الإجابــة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ سهل حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
مرحبًا بك -أيها الولد الحبيب- في استشارات إسلام ويب، نسأل الله تعالى أن يأخذ بيدك إلى ما فيه منفعتك وصلاحك، ونصيحتنا لك أولاً -أيهَا الحبيب- أن يكون محل اهتمامك وعنايتك هو ما فيه عائد ومنفعة لك في دنياك أو في آخرتك، ونحن نرحب بأسئلتك ونسر بها، ولكننا نتمنى أن يكون اشتغالك فيما يعود عليك بالنفع.
أما ما لا فائدة لك من ورائه، فإن السؤال فيه وتكلف البحث عن جزئياته تضييع للوقت والجهد، ينبغي لك أن تنأى بنفسك عنه، وأن تستعمل جهدك وتستغل وقتك فيما فيه شيء ينفعك، وسنُجيبك باختصار عمَّا ذكرت.
أما الفرق بين كلٍ من المخصي والمجبوب والممسوح والعنين: فالمخصي هو من أُخذت خصيته، والمجبوب هو من قُطع ذكره، والممسوح من لا ذكر له، والعنين من له ذكر لكنه لا ينتصب.
أما ضامر الخصيتين فلا يحتاج إلى شرح، والضعيف جنسيًا من لا يستطيع إتيان المرأة على الوجه الكامل، إن كان ضعفًا جزئيًا، وقد لا يستطيع إن كان ضعفًا كُليًّا، والعاجز جنسيًا واضح المعنى أيضًا، بمعنى أنه لا يستطيع إتيان المرأة.
هل كلهم لا يستطيعون الزواج؟ .. أما من الناحية الشرعية فيجوز الواحد منهم أن يتزوج إذا رضيت المرأة بذلك، أما إذا لم ترض المرأة فإنه لا يجوز له أن يتزوجها مُخفيًا عليها ذلك، وإذا ثبت شيء من هذه العيوب فإن لها حق الفسخ.
وبعض هذه الآفات يمكن مداواتها وعلاجها كما هو ظاهر، وبعضها لا يمكن ذلك، ولكن على كل تقدير: من أُصيب بأي شيء من ذلك ليس الحل لهذه المشكلة أن ينتحر -كما ذكرت في سؤالك- فإن الانتحار من أعظم الموبقات الدينية، وهو كذلك من أكبر المصائب التي تنزل بالإنسان في دنياه، فإنه بالانتحار لا ينتقل من عذاب وعناء إلى راحة ونعيم، إنما ينتقل إن كان في عناء ينتقل من عناء إلى عذاب شديد، فإن المنتحر متوعد بالنار، يعذّب بالوسيلة التي انتحر بها خالدًا مخلدًا في النار أبدًا، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وعلى من أُصيب بشيء من هذه الأمور التي ذكرت في سؤالك أن يحذر من أن يستدرجه الشيطان لاتخاذ هذا القرار، وعليه أن يرضى بما قدره الله تعالى له، ويسعى في العلاج إذا كانت حالته مما تتداوى وتعالج.
وأما ما ذكرت في شأن المرأة عن الرتقاء والقرناء، فهي من سُدَّ فرجها –أي محل الجماع– فإذا كان مسدودًا بلحمٍ يقال لها (الرتقاء) وإن كان مسدودًا بعظم يُقال لها (القرناء)، وهي قد تشتهي الجماع والزواج، ولكنها لا تقدر على ذلك، وربما يكون العلاج سهلاً متيسرًا في هذا الزمان الذي نحن فيه.
وهل يجوز لها الزواج أو لا؟ .. أما من ناحية الجواز الشرعي فنعم، يجوز، ولكن الخيار للزوج إذا شاء أن يبقى معها، وإذا شاء أن يفسخ فسخًا.
نسأل الله تعالى أن يكون الأمر قد وضح لك، ونسأله أن يأخذ بيدك إلى كل خير.