بعد عقد القران: أفكر في الانفصال لأنه لن يكون لي سكن مستقل!

2025-02-27 01:19:43 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم

تمت خطبتي من شاب بعد تقدمه لي بأسبوع، ثم بعد شهر تم العقد الشرعي، كنت مترددة في مسألة العقد، لكن قبلت لإصرار الشاب، وكذلك حتى أتكلم معه براحتي وأعرفه جيدًا، كان هناك دومًا شعور بأن هذه الزيجة لا تناسبني، وخفت أن أفسخ الخطبة مبكرًا؛ لأني لم أرد جرح مشاعره كونه يحبني، وكذلك لانتشار خبر خطبتي.

وبعد العقد الآن ما زلت أشعر أن هذا الزواج غير مناسب لي؛ خاصة أننا سوف نسكن في منزل أهله، وهذا شيء لا أريده، حيث لا توجد خصوصية، وكذلك لوجود إخوته الرجال، وهو لا يستطيع توفير سكن مستقل بعد، ولا يستطيع تأجيل الزفاف إلى حين ذلك، فبماذا تنصحونني؟

مع العلم اني قبلت مبدئيًا بذلك يوم خطبني، لكني فكرت في الأمر، ولم أستطع تقبله للأسباب التي ذكرت، فأعدت طرح الموضوع مرارًا، وأكدت عليه، وفي كل مرة يخبرني بنفس الأمر، فهل أنا مخطئة؟

وهل سيكون علي إثم إذا انفصلت عنه؟ وهل يعتبر طلاقًا بدون دخول في هذه الحالة؟

الإجابــة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة/ هند حفظها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

مرحبًا بك – ابنتنا العزيزة – في استشارات إسلام ويب.

أولاً: نسأل الله تعالى أن يُقدّر لك الخير حيث كان ويرضّيك به.

وثانيًا: أصبت – أيتها البنت الكريمة – في حرصك على أن تسكني في مكانٍ ومنزلٍ مستقلٍّ عن إخوان زوجك، فإنهم أجانب عنك، ويجب عليك أن تلتزمي الحجاب الشرعي بحضرتهم، وأن تجتنبي الاختلاء بواحد منهم، فهم رجالٌ أجانب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد حذّر من مخالطة أقارب الزوج للزوجة حين قال عليه الصلاة والسلام: (الحمو الموت)، والحمو هو قريب الزوج، كأخيه ونحوه، وشبّهه -عليه الصلاة والسلام- بالموت لشدة الفتنة الواقعة بسببه، فإنه مأمون مؤتمن على البيت ومَن فيه، ومن هنا يتسلل الشيطان، فإن فتنة الرجال بالنساء من أعظم الفتن التي حذّر منها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: (ما تركتُ بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء).

فأنت مُصيبة بالتخوّف من العيش مع إخوان زوجك في بيتٍ واحدٍ، فإذا كان ذلك مع عدم إمكان التزامك بالحجاب بحضرتهم، وعدم وجود مكانٍ مستقلٍ تأمنين فيه من اطلاعهم على شيءٍ من شؤونك الخاصة؛ ففي هذه الحالة النصيحة لك أن تُفارقي هذا الزوج، فإن الفراق في هذه اللحظة أسهل وأيسر من الفراق بعده، قبل أن يشتدّ الأمر ويترتّب عليه ضررٌ أكبر ممَّا هو مترتّبٌ عليه الآن، من حصول الأولاد ونحو ذلك.

وليس عليك إثم بطلب الطلاق لهذه المبرّرات، فإنها مبرّرات شرعية، وقد أقرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة ثابت بن قيس حين طلبت الطلاق بسبب بُغضها لزوجها، وخوفها من أن تقع في معصية الله تعالى بالتقصير في حقوق هذا الزوج.

أمَّا إذا كان الأمر أخفّ من ذلك ضررًا؛ بأن كان يُمكنك أن تعيشي معهم في بيتٍ واحدٍ نعم، ولكن مع إمكان الاستقلال بنوع استقلال؛ بحيث تلتزمين فيه الحجاب ونحو ذلك، وكانت الأُسرةً متديّنةً، يعرفون أهمية هذه الأحكام الشرعية؛ ففي هذه الحال يمكن الصبر إلى أن ييسّر الله تعالى أمور زوجك، ولا ننصحك بطلب الطلاق في هذه الحالة، ومع ذلك يجوز لك أن تطلبي الطلاق ما دام الزوج يعجز عن توفير سكنٍ مستقلٍّ لك.

وعلى كلا الحالين فإنه إن حصل الطلاق؛ فإنه طلاق قبل الدخول ما لم يحصل الجماع، وبعض العلماء يرى بأنه إذا حصلت خلوة تامّة بحيث انفرد الرجل بزوجته في مكانٍ لو أراد أن يُجامعها فيه أمكنه ذلك؛ فإن هذه الخلوة تقوم مقام الجماع، فيكون قد حصل به الدخول.

فإذًا: كيفية الدخول الذي يترتّب عليه تنصيف المهر أو عدم تنصيفِه، أمرٌ مختلفٌ بين العلماء على هذين القولين، فإذا وقع النزاع بينكما في شيءٍ من ذلك فإنه لابد من الرجوع حينها إلى القاضي الشرعي ببلدكم؛ لأن قوله هو الذي يرفع الخلاف، وهو الذي يتمكّن من إلزام الناس بأحد الآراء الفقهية المعتبرة.

نسأل الله تعالى لك التوفيق، وأن يختار لك الخير ويوفقك إليه.

www.islamweb.net