السؤال
هل تجب الزكاة على آلة التصوير الموجودة في المحل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الآلة إذا لم تكن تراد للبيع فليس عليك زكاة فيها، وإنما تجب عليك الزكاة في الربح الذي يعود عليك منها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
وأما نفس الآلة فطالما أنها ليست معدة للتجارة فلا زكاة عليك فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وفي معنى هذا كل ما اتخذه الإنسان للقنية أو للغلة .
وتجدر ملاحظة أن تصوير ذوات الأوراح محل خلاف بين أهل العلم، ويجري في آلة التصوير من حيث بيعها وشراؤها من الخلاف ما يجري في التصوير، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 17976.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني