السؤال
ما حكم الشرع فيمن أمّ جماعة من المسلمين غير العرب في الصلاة، وقرأ بهم القرآن بلهجة عامية (مكسرة)؛ بحجة أن ذلك تأليف لقلوبهم، وتحبيب لهم في الإسلام؟
بارك الله في علمكم.
ما حكم الشرع فيمن أمّ جماعة من المسلمين غير العرب في الصلاة، وقرأ بهم القرآن بلهجة عامية (مكسرة)؛ بحجة أن ذلك تأليف لقلوبهم، وتحبيب لهم في الإسلام؟
بارك الله في علمكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز قراءة القرآن بالعامية، ومن تعمد فعل ذلك وهو قادر على القراءة الصحيحة، فقد أساء إساءة عظيمة، قد تفضي به إلى الكفر المخرج من الملة، إذا وصل التكسير إلى مرحلة التبديل للأحرف، أو أفضى إلى تغيير بعض المعاني.
وهذه الحجة التي احتج بها هذا الشخص حجة واهية، أوهى من خيوط العنكبوت، بل الواجب هو تبليغ القرآن كما أنزل، يقول الإمام ابن الجرزي:
والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم
لأنــه به الإلــه أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا
وقد أمر الله تعالى بالترتيل، فقال: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [المزمل:4].
أما حكم صلاة من يلحن ويخطئ، فسبق في الفتوى رقم: 7129.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني