الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكفاءة في النكاح عند الحنفية

السؤال

هل يعتبر الحنفية في اشتراط الكفاءة في عقد الزواج أن الأنساب تعتبر، وعلى هذا فالقرشية لا يجوز أن يتزوجها إلا عربي قرشي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب الحنفية على اعتبار النسب في الكفاءة، حيث يعتبرون أن قريشا ليسوا أكفاء غيرهم من العرب، فالقرشية ليست كفئا لعربي غير قرشي، أما العرب فبعضهم أكفاء بعض كما أن قريشا أكفاء فيما بينهم. ففى بدائع الصنائع للكاساني الحنفي:

فما تعتبر فيه الكفاءة أشياء: منها النسب, والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قريش بعضهم أكفاء لبعض, والعرب بعضهم أكفاء لبعض, حي بحي, وقبيلة بقبيلة, والموالي بعضهم أكفاء لبعض, رجل برجل.

لأن التفاخر, والتعيير يقعان بالأنساب, فتلحق النقيصة بدناءة النسب, فتعتبر فيه الكفاءة, فقريش بعضهم أكفاء لبعض على اختلاف قبائلهم حتى يكون القرشي الذي ليس بهاشمي كالتيمي, والأموي والعدوي, ونحو ذلك كفئا للهاشمي لقوله صلى الله عليه وسلم : قريش بعضهم أكفاء لبعض، وقريش تشتمل على بني هاشم, والعرب بعضهم أكفاء لبعض بالنص, ولا تكون العرب كفئا لقريش لفضيلة قريش على سائر العرب. انتهى.

ومذهب الحنفية على أن الكفاءة معتبرة للزوم النكاح وفي رواية لصحته وهو حق للأولياء فلو أسقطها ولي المرأة الأحق بولايتها جاز ذلك، ومضى النكاح ولا يفسخ. قال السرخسى الحنفى فى المبسوط:

وإذا تزوجت المرأة غير كفء فرضي به أحد الأولياء جاز ذلك, ولا يكون لمن هو مثله في الولاية أو أبعد منه أن ينقضه إلا أن يكون أقرب منه فحينئذ له المطالبة بالتفريق. انتهى. وراجع للفائدة الفتوى رقم 19166.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني